وقف عن العمل 3 أشهر.. "قوى عاملة البرلمان" تحسم مصير الموظف متعاطي المخدرات
كتب- نشأت علي:
عقدت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب عادل عبدالفضيل عياد، لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن بعض شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها، والذي يقضي بإنهاء خدمة الموظف متعاطي المخدرات حال أثبتت نتيجة التحليل النهائية إيجابية عينته.
وحضر الاجتماع المستشار أحمد الضبع، مستشار وزير شئون المجالس النيابية، والمستشار محمد جميل، عضو قطاع التشريع وزارة العدل، والمستشار محمد عابد، المستشار القانوني لرئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وسعيد عرفة، المستشار القانوني لوزارة قطاع الأعمال العام، وعمرو عثمان، مساعد وزير التضامن لشئون مكافحة الإدمان والتعاطي، والمستشار حسن الحراك، المستشار القانوني لصندوق مكافحة الإدمان والتعاطي، والدكتورة منن عبدالمقصود مستشار الوزارة للصحة النفسية.
ورأت اللجنة تعديل المادة الثانية ليصبح نصها كالتالي:
- يتعين على العاملين بجميع الجهات المشار إليها بالمادة الثانية من هذا القانون حال إجراء التحليل الفجائي الإفصاح قبل إجراء التحليل عن جميع العقاقير التي يتعاطونها سواء المؤثرة على نتيجة التحليل أو غير المؤثرة على هذه النتيجة.
- يتم إجراء التحليل الفجائي بمعرفة الجهات المختصة طبقًا لخطة سنوية تعدها هذه الجهات، ويكون التحليل في هذه الحالة تحليلًا استدلاليًا بالحصول على عينة التحليل من العامل وإجراء التحليل في حضوره، وفي حالة إيجابية العينة يتم تحريزها وإيقاف العامل بقوة القانون عن العمل، لمدة لا تزيد على 3 أشهر أو لحين ورود نتيجة التحليل التأكيدي أيهما أقرب، مع وقف صرف نصف أجره طوال فترة الإيقاف.
- يجرى تحليلًا تأكيديًا عن ذات العينة في الجهات المختصة، ويجوز للعامل في هذه الحالة طلب الاحتكام إلى مصلحة الطب الشرعي على نفقته بديلًا عن الجهات المختصة لفحص العينة المشار إليها أو لتوقيع الكشف الطبي عليه خلال ذات اليوم الحاصل فيه التحليل.
- تلتزم الجهات المختصة أو مصلحة الطب الشرعي على حسب الأحوال بإخطار جهة العمل بالنتيجة النهائية للتحليل خلال 10 أيام عمل من تاريخ وصول العينة إليها، فإذا تأكدت إيجابية العينة يتم إنهاء خدمة العامل بقوة القانون وتحدد حقوقه بعد إنهاء خدمته طبقًا للقوانين أو اللوائح أو النظم التي تحكم علاقته بجهة عمله.
- تحدد اللائحة التنفيذية القواعد والإجراءات اللازمة لتطبيق أحكام هذه المادة.
وتناولت اللجنة المادة الثالثة من مشروع القانون، ودارت مناقشات بين الأعضاء وممثلي الحكومة فيما يتعلق بضرورة منح مهلة تصل إلى 24 ساعة بدلًا من تلك المنصوص عليها في القانون بشأن طلب الاحتكام إلى مصلحة الطب الشرعي في "ذات اليوم"، والتراوح بين إقرار لفظ "وقف" أو "حرمان" فيما يتعلق بصرف نصف راتب العامل الذي ثبتت إيجابية عينته، وضرورة التوافق مع قانون الخدمة المدنية فيما يتعلق بالمدة التي يجب أن تظهر خلالها نتيجة العينة التأكيدية بما لا يزيد على ثلاثة أشهر.
فيديو قد يعجبك: