لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

رئيس "النواب": لا شبهة دستورية في تعديلات التعريفة الجمركية

02:40 م الثلاثاء 09 فبراير 2021

مجلس النواب

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتب- نشأت علي:

قال المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، إنه قد يثار كلام حول عدم دستورية القانون الذي سيصدر بتعديلات التعريفة الجمركية على بعض الفئات؛ نظرًا لأنها صدرت بقرار من رئيس الجمهورية.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، خلال مناقشة قرار رئيس الجمهورية رقم 549 لسنة 2020 بتعديل بعض فئات التعريفة الجمركية.

وأضاف جبالي أن المادة 38 من الدستور تنص على أنه لا يجوز إنشاء الضرائب العامة أو تعديلها إلا بقانون، والتعريفة الجمركية كيفتها المحكمة الدستورية بأنها ضريبة جمركية، فيجب أن تصدر بقانون.

وتابع رئيس البرلمان: "قد تثور شبهة عدم دستورية حول الأمر؛ ولكن المادة 9 من القانون حسمتها بأن عرضها على مجلس النواب يكسبها قوة القانون؛ أي أن قراركم كنواب هو ما سيكسبها قوة القانون, ولا توجد أية مخالفة للدستور من قريب أو بعيد".

وكان النائب فخرى الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة، أكد أهمية قرار رئيس الجمهورية رقم 549 لسنة 2020 بتعديل بعض فئات التعريفة الجمركية، قائلًا: "القرار يستهدف النهوض بالصناعة الوطنية وتوفير مناخ جاذب للاستثمارات لدفع عجلة التنمية".

وأضاف الفقي أن القانون يعالج التشوهات الجمركية والتهريب الجمركي بتعديل بعض نصوص البنود.

ووفقًا للتقرير الذي أعدته لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، فإن التعديل يتضمن: "تحصل ضريبة جمركية بواقع 2% من القيمة أو ضريبة الوارد المقررة أيهما أقل على ما يستورد من معدات تجهيز محطات تموين المركبات بالكهرباء أو الغاز الطبيعي، ومكونات تحويل المركبات للعمل بالكهرباء فقط أو بالغاز الطبيعـي، ومعدات الرصد البيئي وقطع الغيار الخاصة بها، ومعدات ومكونات الطاقة الجديدة والمتجددة (طاقة الرياح- الطاقة الشمسية) وقطع الغيار الخاصة بها، وذلك بالشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من وزير المالية".

وتنص المادة الثانية على أنه يستبدل بنص الفقرة (ب) الواردة بالمادة السادسة من قرار رئيس الجمهورية رقم 419 لسنة 2018 المشار إليه، النص التالي:

"إذا بلغت نسبة التصنيع المحلي 10% فأكثر تخضع الأجزاء الأجنبية المستوردة لفئة ضريبة الوارد المقررة على المنتج النهائي كامل الصنع بعد تخفيضها بالنسب المبينة بالجدول التالي وبحد أقصى 90%، أو تحصل ضريبة الوارد المقررة على بنودها الخاصة بها أيهما أقل، وذلك بالنسبة إلى كل جزء منها على حدة متـى بلغت نسبة التصنيع المحلي 60% ويجوز تخفيض هذه النسب إلى 40% بقرار من وزير التجارة والصناعة.

وتحسب نسبة التصنيع المحلي على أساس نسبة مساهمة خط التجميع التي تحدد بقرار من وزير التجارة والصناعة لكل صناعة تجميعية على حدة، مضافًا إليها نسبة الأجزاء المصنعة محليًّا إلى مجموع الأجزاء الكاملة المكونة للمنتج النهائي، وذلك حسبما تحدده الهيئة العامة للتنمية الصناعية في ضوء الترخيص الصادر بإقامة المشروع.

فيديو قد يعجبك: