لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

هل يجوز قطع الأشجار لتوسيع الطريق؟.. الإفتاء تجيب

03:12 م الجمعة 19 فبراير 2021

دار الإفتاء المصرية

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتب - محمود مصطفى:
ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال عبر الموقع الإلكتروني، نصه: « ما حكم قطع الأشجار للتوسيع في الطريق العام؟».

وأجابت الإفتاء بأن الإسلام قد أمر بكل ما يعمر الأرض وينفع ساكنيها؛ قال الله سبحانه وتعالى: ﴿هُوَ أَنْشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا فَاسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ مُجِيبٌ﴾ [هود: 61].


وأوضحت أن الأشجار والنباتات وغيرها مما ينفع الإنسان من جملة الأشياء التي عمّر اللهُ سبحانه وتعالى بها الأرض؛ ولذلك وصف اللهُ تعالى التعدي عليها بالفساد الذي لا يقبله؛ فقال تعالى عن المفسدين: ﴿وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ﴾ [البقرة: 205].


ولفتت إلى أن الشرع الشريف نهى عن الاعتداء على الأشجار وغيرها مما تُنبت الأرض؛ لما تحققه من المنافع المتعددة من نحو الاستظلال بها أو الانتفاع بثمارها إن كانت مما يثمر وغير ذلك.


وأشارت دار الإفتاء، إلى أنه تقرر شرعًا «أن المصالح العامة مقدمة على المصالح الخاصة»، ولما كان الأمر كذلك استثنت الشريعةُ من هذا إزالة الأشجار وغيرها إن كانت المصالح العامة تقتضي ذلك، لا سيما إن كانت هذه المصلحة مما يشترك في الانتفاع بها عامة الناس؛ كنحو مد وتوسيع الطرقات وبناء المستشفيات وغير ذلك.


وذكرت أن ما يؤيد ذلك ما فعله صلى الله عليه وآله وسلم من قطع النخل الذي كان في محل المسجد النبوي؛ لأجل بناء المسجد وتوسعته؛ فعن أنس بن مالك رضي الله عنه، قال: قدم النبي صلى الله عليه وآله وسلم المدينة فنزل أعلى المدينة في حي يقال لهم بنو عمرو بن عوف، وأنه أمر ببناء المسجد، فأرسل إلى ملإ من بني النجار فقال: «يَا بَنِي النَّجَّارِ، ثَامِنُونِي بِحَائِطِكُمْ هَذَا»، قالوا: لا والله لا نطلب ثمنه إلا إلى الله، فقال أنس رضي الله عنه: فكان فيه ما أقول لكم قبور المشركين، وفيه خرب وفيه نخل، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقبور المشركين، فنبشت، ثم بالخرب فسويت، وبالنخل فقطع. رواه البخاري.


وأفادت الإفتاء بأن توسيع الطرقات العامة على حساب ما يجاورها أمرٌ مستقرٌّ عند فقهاء الأمة، فقد تكلموا في نظيرات هذه المسألة؛ فإنهم أباحوا أن تُوسع الطرقات العامة عند الحاجة لذلك حتى ولو على حساب المساجد، لأن الأصل أن كليهما لخدمة الإنسان؛ ولأن الطرقات خصوصًا في هذا الوقت الشديد الازدحام أصبحت من الضرورات التي يحتاج الناس إليها؛ قال العلامة الموصلي في «الاختيار»: [(رباط استغني عنه يصرف وقفه إلى أقرب رباط إليه)؛ لأنه أصلح.. (ولو ضاق المسجد وبجنبه طريق العامة يوسع منه المسجد)؛ لأن كليهما للمسلمين، نص عليه محمد (ولو ضاق الطريق وُسِّع من المسجد)؛ عملًا بالأصلح].


وقالت إنه إذا كان الحال هكذا بالنسبة للمساجد فإنه إنما يكون في الأشجار من باب أولى؛ وذلك لأن الغرض الأسمى للشريعة هو تحقيق المصالح العامة لجميع الناس، والضابط في كل هذا إنما هو احتياج الناس، ومما يجب التنبه إليه أن الأشجار الموجودة في الطرقات من الأملاك العامة التي لا يجوز لآحاد الناس التعرض لها، وأن ذلك إنما هو من شأن مؤسسات الدولة المعنية بذلك.

فيديو قد يعجبك: