كيف نظم الدستور ولائحة النواب إجراءات عرض التشكيل الحكومي الجديد على البرلمان؟
تشهد الفترة المقبلة إجراء تغييرات وزارية، مع انعقاد مجلس النواب الجديد وذلك لعرض برنامج الحكومة الجديد على البرلمان ليقرر منح التشكيل الحكومي الثقة من عدمه.
ونظم الدستور واللائحة الداخلية لمجلس النواب إجراءات التعديل الوزاري والتي جاءت كالتالي:
مادة 129
"لرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزاري بعد التشاور مع رئيس مجلس الوزراء، ويرسل كتابا بذلك إلى مجلس النواب يبين فيه الوزارات المراد إجراءُ تعديلٍ فيها، ويعرضه رئيس المجلس في أول جلسة تالية لوروده، وفي غير دور الانعقاد تتم دعوة المجلس لجلسة طارئة لمناقشة القرار خلال أسبوع من ورود كتاب رئيس الجمهورية للبت فيه، وتكون الموافقة على إجراء التعديل جملةً، بموافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين وبما لا يقل عن ثلث عدد الأعضاء، ويُخطَر رئيسُ الجمهورية بذلك".
"وفي جميع الأحوال، يراعى حكم الفقرة الأخيرة من المادة 146 من الدستور، في اختيار وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل، وحكم المادة 234 من الدستور، في تعيين وزير الدفاع".
مادة 146
"يكلف رئيس الجمهورية رئيسا لمجلس الوزراء بتشكيل الحكومة وعرض برنامجها على مجلس النواب، ويحدد البرلمان مصير الحكومة خلال 30 يوما على الأكثر، فإذا قبلها البرلمان منحت الثقة، وإذا سحبت منها الثقة، يكلف رئيس الجمهورية رئيسا لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على الأغلبية البرلمانية، فإذا لم تحصل للمرة الثانية على الثقة خلال 30 يوما يحل البرلمان، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس جديد خلال ستين يوما من تاريخ صدور قرار الحل، وفى حالة تولى الحزب أو ائتلاف الأغلبية تشكيل الحكومة يكون لرئيس الجمهورية الحق في اختيار وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل".
مادة 147
"لرئيس الجمهورية حق إعفاء الحكومة من أداء عملها بشرط موافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب.. ولرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزارى بعد التشاور مع رئيس الوزراء وموافقة مجلس النواب بالأغلبية المطلقة للحاضرين وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس".
كان الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب أكد أن الدستور، لم يلزم الحكومة بتقديم استقالتها أو إقالتها عقب انتهاء مدة مجلس النواب وإنما جرى العرف على قيام رئيس الجمهورية بعرض تشكيل حكومي جديد أو إجراء تغيير وزاري، ثم يعرضه على مجلس النواب ليقرر موقفه بمنح الثقة من عدمه.
فيديو قد يعجبك: