لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

رسم 100 جنيه على التحويلات.. تعرف على موارد دعم "صندوق المشروعات التعليمية"

03:02 م الأحد 23 أغسطس 2020

مجلس النواب

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتب- مصراوي:

وافق مجلس النواب، الأسبوع الماضي، على تعديلات قانون إنشاء صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية وتضمنت التعديلات ١٦ بندًا لضخ موارد مالية لذلك الصندوق

ويستعرض مصراوي تلك البنود والتي جاءت كما يلي:-

1- حصيلة الرسوم والغرامات المقررة بقانون التعليم رقم (139) لسنة 1981 وتعديلاته.

2- حصيلة رسم إضافى مقداره 15 جنيهًا على ما يقدم من طلبات عند الالتحاق بمدارس مرحلتي التعليم الثانوي العام والثانوي الفني، وكذلك عند إعادة القيد فيها.

3- حصيلة رسم إضافى مقداره 10 جنيهات على ما يقدم من طلبات لامتحانات الشهادات العامة، ورسم إضافي آخر بذات القيمة عند استخراج هذه الشهادات.

4- حصيلة رسم يصدر بتحديده قرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني على التراخيص المتعلقة بإنشاء المدارس الخاصة وتجديدها، والمدارس التي تطبق مناهج ذات طبيعة خاصة (دولية) وتجديدها على ألا يقل الرسم عن 10 آلاف جنيه ولا يجاوز 50 ألف جنيه.

5- حصيلة رسم يصدر بتحديده قرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني على طلبات نقل التلاميذ أو تحويلهم بين المدارس الخاصة، وكذا على طلبات نقل التلاميذ أو تحويلهم بين المدارس التي تطبق مناهج ذات طبيعة خاصة (دولية) على ألا يقل الرسم عن 50 جنيهاً، ولا يجاوز 100 جنيه.

6- حصيلة طابع تعليم مقداره 10جنيهات، يلصق على جميع الاستمارات، وطلبات الحصول على الشهادات والمستخرجات التي لا تندرج في البنود السابقة، والتي تقدم إلى وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أو إلى مديريات التربية والتعليم وإداراتها التعليمية.

7- حصيلة رسم يصدر بتحديده قرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني على كل ترخيص لمنشأة صناعية، وفقًا للقانون رقم (21) لسنة 1958 في شأن تنظيم الصناعة وتشجيعها، على ألا يقل الرسم عن 50 جنيهًا، ولا يجاوز ألف جنيه.

8- سندات بناء المدارس والمنشآت التعليمية والإنتاجية التي تصدر وفقاً لأحكام هذا القانون.

9- 10% سنويًا من حصيلة الغرامات المحكوم بها وفقاً لأحكام القانون رقم (119) لسنة 2008 وتعديلاته في شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء.

10- (10%) سنويًا من حصيلة حساب الخدمات والتنمية المحلية بالمحافظات، والمدن، والقرى.

11- ما يقدمه المواطنون من مساهمات مالية وعينية، لتمويل أغراض الصندوق بالجهود الذاتية.

12- ما تخصصه الدولة في موازنتها لأغراض الصندوق.

13- حصيلة استثمار أموال الصندوق.

14- الإعانات، والتبرعات، والهبات، والوصايا التي يقبلها مجلس الإدارة، وفقاً للضوابط التي يقررها.

15- حصيلة رسم يصدر بتحديده قرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى على مصاريف المدارس الخاصة، والمدارس التي تطبق مناهج ذات طبيعة خاصة (دولية) على ألا يقل الرسم عن نسبة (1%) ولا يجاوز (3%) من الرسوم الدراسية.

16- أي موارد أخرى لا تندرج فى البنود السابقة، وتشمل النفقات السنوية للصندوق أوجه الإنفاق المحددة له في الموازنة العامة للدولة.

فيديو قد يعجبك: