برلمانية: قانون الطوارئ يتيح لرئيس الوزراء إلزام المستشفيات الخاصة بتسعيرة علاج كورونا
تقدمت داليا يوسف، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى رئيس الوزراء، تطالبه بتطبيق قانون الطوراىء في المادة الثانية منه، بإلزام المستشفيات الخاصة بتسعيرة التكلفة لعلاج فيروس كورونا.
وأوضحت يوسف أن قانون الطوارئ رقم 22 لسنة 2020، بتعديلاته الجديدة، التي أقرها البرلمان وصدق عليها رئيس الجمهورية، استحدث بعض التدابير الجديدة بحيث يتيح لرئيس الجمهورية أو من يفوضه اتخاذ كل أو بعض هذه التدابير لمواجهة حالة الطوارئ الصحية.
وأُثير خلال الساعات الماضية جدلًا بشأن ما أعلنته وزارة الصحة والسكان عن تسعيرة عزل المصابين بكورونا داخل المستشفيات الخاصة، على أن تخضع هذه المستشفيات للرقابة والمتابعة الدقيقة، خاصة بعد ظهور حالة رفض لدى بعض المستشفيات بتطبيق التسعيرة.
وأوضحت أنه في حين أن المناط بإصدار هذا القرار ليس وزيرة الصحة بل رئيس الوزراء بصفته المفوض من رئيس الجمهورية، ولذلك رفضت المستشفيات الخاصة تطبيق التسعيرة الصادرة من وزيرة الصحة.
وتابعت: "القانون الجديد أتاح لرئيس الجمهورية أو من ينيبه بسلطة الطوارئ صلاحية أخرى في التعامل مع المستشفيات الخاصة في المادة الثانية من القانون ونصت على:
إلزام بعض أو كل المستشفيات الخاصة والمراكز الطبية التخصصية والمعامل، في حالات الطوارئ الصحية ولمدة محددة، بالعمل بكامل أطقمها الفنية وطاقتها التشغيلية لتقديم خدمات الرعاية الصحية بصفة عامة أو لحالات مرضية مشتبه في إصابتها بأمراض محددة، تحت الإشراف الكامل للجهة الإدارية التي يحددها رئيس الجمهورية، وتحدد هذه الجهة أحكام التشغيل والإدارة، والاشتراطات والإجراءات التي يتعين على المستشفيات الخاصة والمراكز الطبية التخصصية والمعامل الإلتزام بها وآليات مراقبتها في تنفيذها".
وأكملت: "القرار الصادر من وزيرة الصحة، صادر من غير جهة الاختصاص التي نص عليها القانون، وذلك سبب رئيسي في عدم الالتزام بتطبيقه، وعليه فلا بد من اضطلاع رئيس الوزراء بدوره ومسئوليته وصلاحياته المباحة له قانونيًا".
فيديو قد يعجبك: