شروط حضور وغياب أعضاء "الشيوخ" والسفر للخارج والاتصال بجهات أجنبية.. تعرف عليها
مصراوي
نظمت اللائحة الداخلية الجديدة لمجلس الشيوخ، التي سيناقشها المجلس خلال جلسته العامة يوم 29 من الشهر الجاري، حضور الأعضاء وغيابهم.
ونصت المادة "231 " على أنه "يجب على العضو الانتظام في حضور اجتماعات المجلس ولجانه، ويجب على العضو الذي يطرأ ما يستوجب غيابه عن إحدى جلسات المجلس أو اجتماعات لجانه أن يخطر رئيس المجلس أو رئيس اللجنة، حسب الأحوال".
ولا يجوز للعضو أن يتغيب أكثر من ثلاثة أيام جلسات في الشهر، إلا إذا حصل على إجازة أو إذن من رئيس المجلس لأسباب تبرر ذلك، ويخطر المجلس في أول جلسة.
ونصت المادة 232 على أنه إذا تغيب العضو عن حضور جلسات المجلس أو لجانه بغير إجازة أو إذن أو لم يحضر بعد مضي المدة المرخص له فيها، اعتُبر متغيبًا دون إذن، ويسقط حقه في المكافأة عن مدة الغياب دون الإخلال بمسؤوليته البرلمانية.
وأكدت المادة 233 أنه يجب على العضو الذي يطرأ ما يستوجب مغادرته مبنى المجلس أثناء انعقاد جلساته أو جلسات لجانه أن يستأذن في ذلك من رئيس المجلس أو رئيس اللجنة، حسب الأحوال.
ونصت المادة 234 على أنه لا يجوز للعضو السفر إلى الخارج إلا بإذن مسبق من رئيس المجلس بناء على طلب كتابي يبين فيه وجهته وسبب سفره.
لا يلزم عضو المجلس الموفد للخارج في مهمة خاصة من قِبل المجلس بالحصول على إذن أو إجازة، ويشار إلى ذلك في مضبطة الجلسة.
ولا يتوقف إيفاد المجلس لأحد أعضائه على موافقة الجهة الأصلية التي يعمل بها، ولا يجوز للعضو الاتصال بأية جهة أجنبية أو المشاركة في اجتماعات أو لقاءات مع جهات أجنبية إلا بإذن كتابي من رئيس المجلس.
فيديو قد يعجبك: