"تشريعية النواب" تضم القنوات الفضائية والإذاعية لتعريفات الكيانات الإرهابية
كتبت- ميرا إبراهيم:
وافقت لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، برئاسة المستشار بهاء أبوشقة، على ضم القنوات الفضائية والمحطات الإذاعية ووسائل ومواقع التواصل الاجتماعي المحرضة على الإرهاب وذلك بتعريف الكيان الإرهابي في شأن القانون رقم 8 لسنة2015 بتنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين.
جاء ذلك، خلال اجتماع اللجنة، اليوم الاثنين، وفق مشروع قانون مقدم من الحكومة، بإضافة عدد من البنود لتعريفات الكيان الإرهابي، في شأن القانون رقم 8 لسنة2015 بتنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، حيث تستهدف الحكومة ضم القنوات الفضائية المحرضة على الإرهاب لهذا التعريف، إلا أنه بالنقاش بين الأعضاء في اللجنة وممثلي الحكومة، رؤي إضافة مع القنوات الفضائية أن تكون القنوات الفضائية المسموعة أو المرئية أو المقروءة وكذا المحطات الإذاعية ووسائل ومواقع التواصل الاجتماعي مع مراعاة التشريعات ذات الاختصاص.
ونصت المادة بعد التعديل والنقاش بأن يستبدل بتعريف الكيان الإرهابي والأموال الواردتين بالمادة1 وبنص المادة 7 فقرة أولى من القانون رقم 8 لسنة 2015 في شان تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين النصيين الآتيين.
مادة 1 : الكيان الإرهابي.. الجمعيات أو المنظمات أو الجماعات أو القنوات الفضائية المسموعة أو المقروءة أو المرئية وكذا المحطات الإذاعية ووسائل ومواقع التواصل الاجتماعي المؤسسة من خلال أشخاص وشركات أو مؤسسات أو العصابات أو الخلايا أو غيرها من التجمعات أيا كان شكلها القانوني أو الواقعي، متى مارست أو كان الغرض منها الدعوة بأية وسيلة في داخل أو خارج البلاد إلى إيذاء الأفراد أو إلقاء الرعب بينهم أو تعريض حياتهم اوحرياتهم أو حقوقهم أو أمنهم للخطر أو إلحقاق الضرر بالبيئة أو بالمواد الطبيعية أو بالآثار أو بالاتصالات أو المواصلات البرية أو الجوية أو البحرية أو بالأموال أو الأصول الأخرى.
أو من خلال المباني أو الأملاك العامة أو الأصول الأخرى أوبالمباني أو بالاملاك العامة أو الخاصة أو احتلالها أو الاستيلاء عليها أو منع أوعرقله السلطات العامة أو الجهات أو الهيئات القضائية أو مصالح الحكومة أو الوحدات المحلية أو دور العبادة أو المستشفيات أو مؤسسات ومعاهد العلم، أو غيرها من المرافق العامة أو البعثات الدبلوماسية والقنصلية أو المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية في مصر من القيام بعملها أو ممارستها لكل أو بعض أوجه نشاطها أو مقاومتها أو تعطيل المواصلات العامة أوالخاصة أو منع أو عرقله سيرها أو تعريضها للخطر بأية وسيلة إلى الإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع أو مصالحة أو أمنه للخطر.
أو تعطيل أحكام الدستور أو القوانين أو منع إحدى مؤسسات الدولة أو إحدى السلطات العامة من ممارسة أعمالها أو الإعتداء على الحرية الشخصية للمواطن غيرها من الحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعى أو الأمن القومي ويسري ذلك على الجهات والأشخاص المذكورين متى مارسوا أو استهدفوا أو كان غرضهم تنفيذ أي من تلك الأعمال ولو كانت غير موجهة إلى جمهورية مصر العربية.
إضافة إلى الأموال أو الأصول الأخرى، وجميع الأصول المالية والموارد الإقتصادية ومنها النفط والموارد الطبيعية الممتلكات أيا كان نوعها سواء كانت مادية أو معنوية منقوله أو ثابته أيا كانت وسيلة الحصول عليها، والوثائق والأدوات القانونية والعملات الوطنية أو الأجنبية والأوراق المالية أو التجارية والصكوك والمحررات المثبتة لكل ما تقدم أيا كان شكلها، بما في ذلك الشكل الرقمي أو الإلكتروني وجميع الحقوق المتعلقة بأي منها بما في ذلك الائتمان المصرفي والشيكات السياحية والشيكات المصرفية والاعتمادات المستندية وأية فوائد أو أرباح أو مصادر دخل أخرى مترتبه على أو متولده من هذه الأموال أو الأصول أو أيه أصول أخرى يحتمل استخدامها للحصول على تمويل أو منتجات أو خدمات.
فيديو قد يعجبك: