"اتصالات النواب" تؤجل حسم مواد الدعاوى الجنائية بقانون حماية البيانات
كتب أحمد علي:
أرجأت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، حسم المادة (35) المستحدثة بمشروع قانون حماية البيانات الشخصية، بناء علي طلب ممثل وزارة الداخلية اللواء أشرف لاشين؛ لمزيد من الدراسة والاطلاع.
وتنص المادة على عدم جواز رفع أو تحريك الدعوى الجنائية إلا بناء علي طلب الرئيس التنفيذي لمركز حماية البيانات الشخصية في أي من الجرائم المنصوص عليها في القانون.
وقال محمد حجازي، رئيس لجنة التشريعات والقوانين بوزارة الاتصالات، إن لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وبالتعاون مع وزارة الاتصالات، وفي ضوء جلسات الاستماع التي عقدتها اللجنة لممثلي الشركات العالمية حول مشروع القانون تم استحداث المادة (35) ليكون تحريك الدعوي بناء على طلب الرئيس التنفيذي لمركز حماية البيانات الشخصية.
وأضاف "لو تم إسناد تحريك الدعوي الجنائية للنيابة سنجد هناك آلاف الشكاوي فور صدور القانون لكل متضرر من إرسال رسالة ترويجية له، ونعلم جيداً أن هناك أناس محترفة قضايا تعويضات، وسنثقل كاهل القضاء وجهات إنفاذ القانون بالدعاوي".
وأضاف حجازي أن كافة التشريعات العالمية في شأن حماية البيانات الشخصية ليس بها عقوبات سالبة للحريات، لكن نظراً لكون فلسفة التشريعات المصرية تتضمن عقوبات سالبة للحريات، فقصرنا هذا الأمر على الجرائم الخاصة بانتهاك البيانات الشخصية عبر الحدود، أو فيما يتعلق بالبيانات الحساسية.
فيديو قد يعجبك: