إعلان

وسط اعتراضات "حزب النور".. تأجيل جديد لمناقشة قانون "حظر زواج الأطفال"

03:05 م الثلاثاء 24 ديسمبر 2019

زواج الأطفال

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتب - أحمد علي:

قررت لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، برئاسة المستشار بهاء أبوشقة، تأجيل مناقشة قرار رئيس الوزراء، الخاص بتعديل بعض أحكام القانون رقم 12 لسنة 1996 بإصدار قانون الطفل، والقانون رقم 118 لسنة 1952، بتقرير حالات سلب الولاية على النفس، والقانون رقم 143 لسنة 1994 في شأن الأحوال المدنية، والمعروف بمنع زواج الأطفال، للجلسة القادمة لمزيد من الدراسة والمناقشة.

جاء ذلك في اجتماع اللجنة اليوم الثلاثاء، حيث تضمن مشروع القانون المادة الأولى بأن يضاف إلى القانون رقم 12 لسنة 1996 بإصدار قانون الطفل - فصل رابع تحت عنوان "حظر زواج الأطفال" للباب الثالث"، في الرعاية الاجتماعية"، يتضمن مادة برقم 52 مكررًا يكون نصها كالآتي:

"مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد في قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من زوج أو شارك في زواج طفل أو طفلة لم يبلغ الثامنة عشر من عمره وقت الزواج ويعاقب بذات العقوبة كل شخص حرر عقد زواج وهو يعلم أن أحد طرفيه لم يبلغ السن المحددة في القانون ولا تسقط هذه الجريمة بالتقادم".

ونصت المادة الثانية، بأن يلتزم المأذون بإخطار النيابة العامة الواقع في دائرتها مقر عمله عن واقعات الزواج العرفي الذي أحد طرفيه طفل، والتي يقوم بالتصديق عليها مرفقًا بالإخطار – صورة عقد الزواج العرفي وبيانات أطرافه وشهوده...

ونصت المادة الثالثة، بأن يعاقب كل مأذون لم يخطر النيابة العامة بواقعة التصادق على الزواج العرفي لطفل بالحبس لمدة لا تقل عن سنة والعزل".

ونصت المادة الرابعة، بأن يستبدل نص الفقرة الأولى من المادة 31 مكررًا من القانون رقم 143 لسنة1994 في شأن الأحوال المدنية بالنص التالي:

"لا يجوز إثبات توثيق عقد زواج لمن لم تبلغ الثامنة عشر من عمرها ولا يجوز التصادق على العقد المذكور إلا بعد موافقة محكمة الأسرة المختصة بناء على طلب ذوي الشأن من النيابة العامة في الجريمة المنصوص عليها في المادة 267 من قانون العقوبات وبعد صدور حكم نهائي فيها بالإدانة إذا نتج عن الجريمة حملا سفاحا".

ونصت المادة الخامس، بأن يستبل البند 2 والفقرة الأخيرة من المادة الثانية من القانون رقم 118 لسنة 1952 بتقرير حالات لسلب الولاية على النفس بالنصين التاليين، حيث بند رقم 2 من المادة الثانية، حيث من حكم عليه في جناية وقعت على نفس أحد من تشملهم الولاية أو حكم عليه لجناية وقعت من أحد هؤلاء أو حكم عليه في جريمة تزويج طفل ممن تشملهم ولايته.

والفقرة الأخيرة من المادة الثانية بأن يترتب على سلب الولاية بالنسبة إلى الصغير سلبها بالنسبة إلى كل من تشملهم ولاية الولي من الصغار الآخرين فيما عدا الحالات المشار إليها في البند 2 إذا كان هؤلاء الصغار من فروع المحكوم بسلب ولايته وذلك ما لم تأمر المحكمة بسلبها بالنسبة إليهم أيضا.

فيما نصت المادة السادسة على أن ينشر هذا القانون بالجريدة الرسمية.

وقال المستشار بهاء أبوشقة، رئيس اللجنة، إن هذا القانون يمثل أهمية كبيرة وفي غاية الأهمية لجموع الشعب المصري، ويرتبط بالأمن القومي وتحديات الزيادة السكانية، ومن ثم دراسته ومناقشته بدقة بالتنسيق مع الجهات المعنية وذات الصلة ضرورة مهمة للمصريين، مطالبًا النواب بالاضطلاع على كافة الآراء الخاصة بالجهات المعنية والدراسة الدقيقة للقانون على أن يتم المناقشة في جلسة لاحقة.

وأكد على أن مشروع القانون مشفوع بموافقة مجمع البحوث الإسلامية على التعديلات، إلا أنه رأي صياغة المادة الخاصة بقانون الطفل 227 فيما يتعلق بالعقوبات وشدد على ألا تسقط الجريمة بالتقادم، وهنا علق المستشار أبوشقة، :" لا يوجد عقوبة أبدية ولابد من النقاش والحوار حول هذا الأمر بما يتوافق مع الدستور".

وتدخل نائب حزب النور السلفي محمد صلاح خليفة، في النقاش مؤكدًا على أنه ممثل للهيئة البرلمانية للحزب لدينا العديد من الملاحظات على هذا القانون، وأري ضرورة أن يكون رأي الأزهر واضح في هذه التعديلات، كونها في منتهي الخطورة وأتصور أنه بعضها يحرم الحلال ويحلل الحرام، مستشهدًا بالمادة الخاصة بإثبات نسب الطفل في حالة الحمل من سفاح، في الوقت الذي يوجد منع وتجريم للزواج قبل 18 عاما، قائلا::" دلوقتي بنقول للناس مفيش جواز قبل 18 سنة بس لو حصل زنا وحمل سفاح نقدر نثبت النسب وبالتالي هذا إطار نحو توسيع قاعدة الزنا وإثبات النسب وهو أمر مثير للدهشة".

وأضاف: "أنا لا أضع رأسي في الرمال وأتحدث بكل وضوح في أن جمهور العلماء لم يجمع على سن الـ18 في الزواج ولكن الأمر أًصبح بنص دستوري، في الوقت الذي يرى البعض أن سن الـ15، هو الأنسب خاصة أن سن بداية البلوغ والجميع رأي ما حدث في قضية راجح والبنا وأنهم ليسوا أطفال بل شباب، قائلا:" أري أن هذه التعديلات على قانون الطفل تحرم الحلال وتحلل الحرام وبها مخالفات كثيرة من حيث الواقع والدستور".

وتابع، :"الزواج العرفي معناه غير واضح في القانون هل هو زواج يحمل شكل من أشكال الزنا المقنن بورقة ولا المكتوب عند محامي و لا مأذون، متابعا:" لابد من ضبط التشريع و هناك حالات في مجتمعنا يتزوج قبل 17 سنة ويوثق في وقت لاحق و هذا الأمر في منتهى الخطورة ويتسبب في مخالفات كثيرة جدا".

وعقب المستشار بهاء آبوشقة، قائلا: "هناك مهلة لدراسة الأمر من جانب كل منا لنصل إلى النص الأصوب بما يرضي الله"، مؤكدًا على أنه لن يسمح بخروج نص عقابي يصطدم مع أحكام الدستور والمحكمة الدستورية.

وتضمنت المذكرة الإيضاحية، أن المادة 80 من الدستور المصري تنص على أن يعد طفلا كل من يبلغ الثامنة عشره من عمره، ولكل طفل الحق في اسم وأوراق ثبوتية وتعليم إجباري ومجاني، ورعاية صحية وأسرية أو بديلة وتغذية أساسية ومأوي أمن، وتلتزم الدولة برعاية الطفل وحمايته من جميع أشكال العنف والإساءة وسوء المعاملة والاستغلال الجنسي والتجاري.

كما ورد كتاب شيخ الأزهر بموافقة مجمع البحوث الإٍسلامية بجلسته المنعقدة في 31 اكتوبر 2017، على مشروع التعديل المقترح لتجريم زواج الأطفال بالنسبة لكل من زوج أو شارك في زواج طفل لم يبلغ ثمانية عشر عاما وقت الزواج، مال لم يكن الزواج بأذن القاضي ولا تسقط الجريمة بالتقادم، وقد اقتضى الأمر أن يتم وضع النصوص التشريعية في موضعها من قانون ومن ثم رؤي وضع المادة الأولى في قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 المعدل في فصل رابع تحت عنوان حظر زواج الأطفال للباب الثالث وفي الرعاية الاجتماعية.

كما نصت المادة الثانية، على التزام المأذون الذي يوثق الزواج العرفي بأن يخطر النيابة العامة بدائرته بصورة العقد العرفي وأطراف العقد وشهوده، ويعاقب المأذون في حالة عدم الإخطار بالحبس مدة لا تقل عن سنة والعزل.

كما ألزمت المادة الرابعة، مصلحة الأحوال المدنية عدم جواز إثبات توثيق، وكذا المأذون بعدم التصادق على زواج الطفلة إلا بناء على طلب النيابة العامة أو بناء على طلب ذوي الشأن من محكمة الأسرة المختصة إذا كانت هناك جريمة اغتصاب، وفقا للمادة 267 من قانون العقوبات وصدر فيها حكم بات على الجاني، وتلك الحالة هي الحالة الوحيدة التي قد ينتج عنها حمل فقط أعطى المشروع لأهلية المجني عليه أن يطلبوا من النيابة العامة، أن تعرض على محكمة الأسرة الموافقة على زواج المحكوم عليه من المجني عليه، والأمر هنا رهن بإرادة المجني عليها ولمحكمة الأسرة أن تأمر المأذون بإبرام عقد الزواج أو لا تأمر بذلك على حسب الأحوال.

وتناولت المادة الخامسة، استبدال البند 2 والفقرة الأخيرة من المادة الثانية من القانون رقم 118 لسنة 1952 بتقرير حالات لسلب الولاية على النفس بند رقم 2 من نص المادة الثانية بأن من حكم عليه في جناية وقعت علي نفس أحد من تشملهم الولاية أو حكم عليه لجناية وقعت من أحد هؤلاء أو حكم عليه في جريمة تزويج طفل ممن تشملهم ولايته - كما تم استبدال الفقرة الأخيرة من ذات المادة بأنه يترتب على سلب الولاية بالنسبة للصغير سلبها بالنسبة إلى كل من تشملهم ولاية الولي من الصغار الآخرين فيما عدا الحالات المشار إليها في البند 2 اذا كان هؤلاء الصغار من فروع المحكوم يسلب ولايته وذلك ما لم تأمر المحكمة بسلبها إليهم أيضا.

وتضمن أنه لكل ما تقدم فقد جاء المشروع في صراحة ووضح بتجريم زواج الأطفال، سواء على كل من زوج أو شارك طالما كان يعلم بأن من تم زواجه أقل من ثمانية عشر عامًا، وكذا من كتب العقد العرفي، كما رتبت سحب الولاية علي النحو الوارد بالنص في المادة الخامة.

كما وضع على عاتق المأذون ورتبت علي مخالفة الالتزام بالحبس والعزل من المأذونية- وعالج المشروع حالة اغتصاب طفلة وقد ينتج عن ذلك الاغتصاب حمل أو لم ينتج عنها وذلك فقد اشتراط المشروع أن تكون الجريمة جريمة اغتصاب وصدر حكم نهائي على الجاني بأن يتقدم ذوي الشأن بطلب للنيابة العامة بأن تطلب من محكمة الأسرة أمر المأذون بتوثيق عقد زواج والأمر متروك للسلطة التقديرية لمحكمة الأسرة.

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان