إبلاغ وحدة تنفيذ الأحكام.. ماذا يحدث حال رفض التصالح في مخالفات البناء؟
-
عرض 3 صورة
-
عرض 3 صورة
-
عرض 3 صورة
كتب- محمد نصار:
أصدر المستشار حماده الصاوي، النائب العام، كتابًا دوريًا إلى وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بشأن التوجيهات الصادرة لأعضاء النيابة العامة حول إجراءات التعامل فيما يخص قانون التصالح في مخالفات البناء.
وتضمن الكتاب الدوري، أن تقتصر أعمال التصالح على مخالفات البناء في الأعمال التي تمت بالمخالفة لأحكام القانون رقم 119 لسنة 2008 بإصدار قانون البناء والتي ثبت ارتكابها قبل يوم 9 أبريل 2019.
كما تضمن الكتاب أن تُقدم طلبات التصالح وتقنين الأوضاع إلى الجهة الإدارية المختصة بتطبيق أحكام قانون البناء في مدة لا تجاوز 6 أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون والتي بدأت من يوم 2019/7/9 وتنتهي يوم 2020/1/8.
ويُنشأ بكل نيابة كلية وجزئية دفتر تقيد فيه القضايا التي قدمت عنها طلبات التصالح وتقنين الأوضاع بأرقام مسلسلة، وينطوي القيد فيه على بيان الرقم القضائي للقضية ورقم المحضر المحدد من جانب الجهة الإدارية وقت تحريره، وبيان تاريخه، واسم المخالف، ونوع التهمة، وبيانات العقار المُقدم عنه الطلب، ورقم وتاريخ قيد طلب التصالح، وكافة الإجراءات والقرارات التي تتخذ في القضية.
وفي حالة تقدم المتهم و المحكوم عليه بشخصه أو بوكيل بشهادة صادرة عن الجهة الإدارية المختصة إلى النيابة المختصة تفيد طلب التصالح او تقنين الأوضاع عن أعمال مخالفة محرر بشانها محضر، يتولى عضو النيابة المختص فحص الشهادة في ضوء القواعد القانونية السابقة وقيد الطلب والشهادة بالدفتر، مع مخاطبة الجهة الإدارية بصورة من تلك الشهادة للتثبت من مدى صحتها واتخاذ الإجراءات اللازمة في شأنها.
وإذا ورد للنيابة قرار المحافظ أو رئيس الهيئة المختص بحسب الأحوال، برفض طلب التصالح على المخالفة أو باستكمال الإجراءات التنفيذية اللازمة أو بتصحيح الأعمال المخالفة وفق أحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 فإنه يتعين مراعاة التالي:
- الاستعلام من الجهة الإدارية المختصة عما إذا كان المتهم قد أُخطر بقرار رفض التصالح أو تقنين الأوضاع من عدمه وفي الحالة الأولى بيان ما إذا كان قد تقدم بتظلم من القرار في الموعد القانوني من عدمه.
- إذا ثبت إخطار المتهم أو المحكوم عليه برفض طلب التصالح أو تقنين الأوضاع، يتعين عدم اتخاذ أي إجراء في الدعوى لحين انقضاء المدة المقررة لتقديم التظلم وهي 30 يومًا من تاريخ الإخطار برفض الطلب.
- إذا ثبت انقضاء مدة الـ30 يومًا من تاريخ الإخطار برفض الطلب دون التقدم بالتظلم يتم استئناف نظر الدعوى والتحقيقات الموقوفة وتنفيذ الأحكام والقرارات والإجراءات الصادرة في شأن الأعمال المخالفة من المرحلة التي وقفت عندها تلك الإجراءات، والتأشير بالعدول عن القرار السابق سواء بوقف الإجراءات أو وقف تنفيذ الأحكام وإخطار وحدة تنفيذ الأحكام بالشرطة المختصة بمضمون القرار الصادر.
- إذا ثبت تقدم المتهم أو المحكوم عليه بتظلم من رفض طلب التصالح في الموعد القانوني، يتم التأشير بذلك على القضية الخاصة ويستمر الأثر المترتب على تقديم الشهادة المثبتة للتقدم بطلب التصالح أو تقنين الأوضاع وذلك لحين البت في التظلم، فإذا صدر قرار لجنة التظلمات برفض التظلم تُستأنف إجراءات نظر الدعوى والتحقيقات الموقوفة وتنفيذ الأحكام وفقًا لما سلف من المرحلة التي وقفت عندها الإجراءات، وإذا صدر قرار اللجنة بقبول التظلم وإخطار الجهة الإدارية بذلك، يستمر الأثر المترتب على تقديم الشهادة المثبتة للتقدم بطلب التصالح أو تقنين الأوضاع وذلك لحين صدور قرار في شأن التصالح أو تقنين الأوضاع.
وإذا انقضت مدة 90 يومًا من تاريخ تقديم التظلم دون البت فيه من لجنة التظلمات فإن ذلك يُعد قبولًا للتظلم ويسري بشأنه الأثر السابق ذكره.
فيديو قد يعجبك: