لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

استبعاد العقوبات السالبة للحريات.. أبرز مقترحات تعديل قانون الجمعيات

11:04 ص الأربعاء 09 يناير 2019

وزارة الاتضامن الاجتماع

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتب- محمد نصار:

تواصل وزارة الاتضامن الاجتماعي، مناقشة مقترحات الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني ورؤيتها لتعديل قانون الجمعيات الأهلية رقم 70 لسنة 2017؛ بعد مطالبة الرئيس عبدالفتاح السيسي، بإعادة تعديل القانون بسبب الاعتراضات التي ظهرت عليه.

وتقدم عدد من منظمات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية بمقترحات لتعديل القانون، كما تقدمت مؤسسات أخرى بمشروعات قوانين بديلة، منها مشروع مُقدم من المركز المصري للدراسات، برئاسة الدكتور زياد بهاء الدين.

في الثالث من ديسمبر الماضي، سلمت لجنة المنظمات الحقوقية، نسخة من مقترح تعديلات قانون الجمعيات الأهلية، إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي.

أبرز مواد القانون المعترض عليها

تضمنت مقترحات المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية، المطالبة بإلغاء عدد من مواد القانون، واعترضت على المواد المتعلقة بإنشاء الجهاز القومي لتنظيم عمل المنظمات الأجنبية غير الحكومية، إلى جانب مواد العقوبات.

مادة 70

نصت المادة 70 من القانون على أن يُنشأ جهاز قومي يسمى (الجهاز القومي لتنظيم عمل المنظمات الأجنبية غير الحكومية) يتبع رئيس مجلس الوزراء، وتكون له الشخصية الاعتبارية، مقره محافظة القاهرة، وله أن يُنشئ مكاتب في المحافظات الأخرى.

ويتولى الجهاز البت في كل ما يتعلق بتأسيس وعمل ونشاط المنظمات الأجنبية غير الحكومية في مصر، وكل صور تعاونها مع المؤسسات والجهات الحكومية وغير الحكومية داخل البلاد، والتمويل الأجنبي للجمعيات والمؤسسات الأهلية المصرية.

مادة 71

حدد المادة 71 اختصاصات الجهاز على النحو التالي:

- الموافقة للمنظمة الأجنبية غير الحكومية أو الإقليمية على التأسيس أو التصريح لها بممارسة نشاط أو أكثر في مصر، والبت في طلب تجديده أو تعديله أو إلغائه.

- التصريح للمنظمة الأجنبية غير الحكومية أو الإقليمية بإرسال أو نقل أو تحويل أي أموال أو تبرعات إلى أي شخص أو منظمة أو هيئة أو مؤسسة أو جهة في الداخل أو الخارج.

- التصريح بالحصول على تمويل أو أموال من الخارج أيًا كانت طبيعتها سواء من شخص مصري أو أجنبي طبيعي أو اعتباري أو من جهة أجنبية أو من يمثلها في الداخل أو يعمل لصالحها، أو بإرسال أموال لها أيًا كانت طبيعتها أو تمويل إلى أشخاص أو منظمات في الخارج.

- التأكد من إنفاق أموال الجمعيات وغيرها من الكيانات الخاضعة لأحكام هذا القانون في الغرض المخصص من أجله أو الذي جمعت له، وإصدار القرارات اللازمة لتصحيح أي مخالفات تقع في هذا الشأن وله في سبيل ذلك الإطلاع على الحسابات البنكية الخاصة بالكيانات الخاضعة لأحكام هذا القانون.

- تلقي إخطارات التمويل المحلي للجمعيات والكيانات الخاضعة لأحكام هذا القانون من الجهة الإدارية.

- التصريح للمنظمة الأجنبية غير الحكومية بإبرام صيغ التعاون مع جهات أخرى داخل البلاد، وطلب ما يلزم لذلك من بيانات ومستندات وللجهاز إصدار جميع القرارات ووضع الإجراءات اللازمة التي تمكنه من ممارسة اختصاصه.

مادة 72

نصت على أن يتولى إدارة الجهاز مجلس إدارة، يصدر بتشكيله قرار من رئيس الجمهورية برئاسة رئيس متفرغ يكون بدرجة وزير لمدة ثلاث سنوات قابله للتجديد، وعضوية ممثلين للوزارات والجهات المعنية التالية، يختارهم الوزراء وبعضوية (ممثل وزارة الخارجية - ممثل وزارة الدفاع - ممثل وزارة العدل - ممثل وزارة الداخلية - ممثل وزارة التعاون الدولي - ممثل جهاز المخابرات العامة - ممثل البنك المركزي - ممثل وحدة غسل الأموال - ممثل هيئة الرقابة الإدارية).

مادة 73

تنص المادة 73 على أن "يعقد مجلس إدارة الجهاز اجتماعًا دوريًا كل شهر، وكلما دعت الحاجة لذلك بناء على طلب رئيسه أو أي من أعضائه، ولا يصح انعقاد مجلس الإدارة إلا بحضور أغلبية أعضائه، ولا تتخذ قراراته إلا بأغلبية ثلثى عدد الأعضاء، ويعتبر الموضوع المعروض على الجهاز مرفوضًا إذا لم يتوافر النصاب اللازم لاتخاذ القرار، ويبطل كل عمل أو قرار على خلاف ذلك.

وتبلغ قرارات المجلس إلى رئيس مجلس الوزراء خلال سبعة أيام من إصدارها، وله الحق في إعادتها للدراسة مرة أخرى خلال سبعة أيام تالية، وتبلغ بعدها للوزارات والجهات المعنية وتلتزم الوزارات والجهات المعنية بتنفيذها وإعمال ما جاء فيها.

ماده 74

"يكون للجهاز موازنة سنوية مستقلة، تُدرج فيها الاعتماد اللازمة والكافية للقيام بوظائفه، ويحظر على الجهاز تلقي أي معونات أو هبات من غير أجهزة الدولة".

مادة 75

"يكون للجهاز أمانة عامة تكون برئاسة أمين عام متفرغ يصدر بتعيينه قرار من رئيس الجمهورية، وعدد كاف من العاملين المؤهلين، وتكون لهم لائحة وظيفية خاصة تنظم شئون العمل والعاملين فيه وواجباتهم، ويصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض مجلس إدارة الجهاز وذلك دون التقيد بالقواعد والنظم الحكومية".

مادة 76

"للجهاز أن يستعين بمن يراه من ذوي الخبرة والاختصاص ومن الوزارات والهيئات والجهات المعنية، وتنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون ضوابط وإجراءات انعقاد جلسات مجلس الإدارة، وتشكيل الأمانة العامة له، وغيرها من شئونه المالية والإدارية.

مادة 77

"على الجهاز البت في الطلبات المعروضة عليه بإصدار قراره خلال ستين يوم عمل على الأكثر من تاريخ تقديم الطلب مرفقًا به المستندات اللازمة والتي تنص عليها اللائحة التنفيذية.

وقال الدكتور حافظ أبوسعدة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، إن قانون الجمعيات الأهلية رقم 70 لسنة 2017 يتعارض جملة وتفصيلًا مع نصوص الدستور المصري الذي كفل الحق في التنظيم وكذلك مع المواثيق والاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان.

وأضاف أبوسعدة، لمصراوي، أن القانون الحالي يتعارض مع التزامات مصر الدولية ومنها المجلس الدولي لحقوق الإنسان مما يعني تعارضه مع نص المادة 93 من الدستور والتي تلزم الدولة بالاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان التي تصدق عليها مصر، وتصبح لها قوة القانون بعد نشرها وفقًا للأوضاع المقررة.

وطالبت المنظمات الحقوقية بأهمية إلغاء المواد من 70 وحتى 77 من القانون والمختصة بوجود جهاز قومي لتنظيم عمل المنظمات الأهلية، حيث أكد حافظ أبوسعدة، أن هذا المجلس يعد وصيًا على المجتمع المدني، في حين أن التنسيق يتم بين المجتمع المدني ووزارة التضامن الاجتماعي.

وشدد على أهمية أن تتبنى الدولة فتح حوار حقيقي مع منظمات المجتمع المدني، ومراعاة تطبيق ما أقرته المواثيق الدولية لحقوق الإنسان وكذلك الدستور المصري من ضمانات أساسية للحق في التنظيم وحرية تكوين الجمعيات.

وتابع: لكل شخص طبيعي أو معنوي الحق في المشاركة في تأسيس الجمعيات وإدارتها والانتساب إليها والانسحاب منها بحرية، ولا يجوز وضع القيود على ممارسة هذا الحق غير تلك المنصوص عليها في القانون، وإنشاء الجمعيات الأهلية بنظام الإخطار بدلًا من نظام الترخيص.

أهم ما ورد في مشروع المركز المصري للدراسات الاقتصادية:

قدم المركز المصري للدراسات الاقتصادية، برئاسة الدكتور زياد بهاء الدين، أهم ملامح مشروع قانون بديل أعده لتقديمه إلى الحكومة.

وقال بهاء الدين، خلال إعلان المشروع، إن قانون الجمعيات الأهلية الحالي الذي أقره البرلمان في وقت سابق جعل العمل الأهلي محفوفًا بالمخاطر رغم أنه عمل تطوعي، وتحول لمصدر تهديد وخوف للعاملين بالمجال.

وتشمل أهم التعديلات في مشروع القانون التالي:

- أن يكون التأسيس بالإخطار وليس الموافقة، وفقًا للدستور، ورغم أن القانون الحالي ينص على ذلك إلا أنه لا يوجد حصر واضح للمستندات اللازمة، وفي حالة وجود جمعية مخالفة للدولة حق منعها، وهو أمر مقتبس من قانون الشركات.

- في حالة المنظمات الأجنبية فيكون هناك رقابة أكبر ويكون التأسيس بالموافقة وليس الإخطار.

- توضيح القائمة السلبية للأنشطة المحظور العمل بها في الجمعيات الأهلية، وبخلاف ذلك يمكن أن تعمل المنظمة في أي نشاط تنموي وأهلي، وتتضمن القائمة السلبية كل من العمل السياسي، والعمل النقابي، وما يشتبه في تكوين جماعات مسلحة، والدعوة للتمييز، والترويج للحملات الانتخابية، والأنشطة الهادفة لتحقيق ربح.

- استمرار الإعفاءات الضريبية للجمعيات الأهلية باعتبارها غير هادفة للربح والتي تمكنها من الاستغناء عن التمويلات الأجنبية.

- حوكمة الجمعيات الأهلية على غرار الشركات، من خلال جعل قرار تعديل مجلس الإدارة بيد الجمعية العامة وليس وزارة التضامن كما هو الوضع الحالي، على أن يكون لأي شخص ليس لديه سجل جنائي أو أحكام قضائية أحقية الترشح لعضوية مجلس الإدارة.

- فيما يتعلق بمقر الجمعية، فيجب الاعتراف بوجود مقر مشترك لأكثر من جمعيتين بدلًا من مقر مستقر، لأن الكثير من الجمعيات ليست في حاجة سوى لحجرة واحدة لإدارة الجمعية، وهذا لا يتعارض مع رقابة الدولة وفكرة وجود مكان معلوم يسهل التفتيش عليه.

- التفريق بين التمويل الأجنبي والمحلي، حيث يخضع الأجنبي للرقابة من خلال تقدم الجمعية بطلب مسبق للحصول عليه مرفق به مستندات وإفصاحات، على أن يتلقى رد الجهة الإدارية خلال فترة زمنية لا تتخطى 30 يومًا، وفي حالة عدم تلقي الجمعية للرد يعد بمثابة قبول، وفي حالة الرفض يكون مسببًا ومكتوبًا وأساسه مذكور في القانون، وهذا لا ينتقص من رقابة الدولة على التمويل الأجنبي.

- بالنسبة للتمويل المحلي، فلا يجب أن يخضع لقيود، ويكفي إلزام الجمعية بالإفصاح عن مصدر الأموال، وعدم تلقي مبالغ مالية تزيد عن 10 آلاف جنيه نقدًا، وهذا ينص عليه القانون الحالي، مع ضرورة وجود مراقب حسابات إذا تجاوز حجم أعمال الجمعية حدًا معينًا، على ألا يتم تعطيل نشاط جمع التبرعات، ويخضع قانون المنظمات الأهلية لرقابة مالية ومعايير مراجعة ومحاسبة وإفصاح حديثة وصارمة بحيث تتحقق الشفافية والنزاهة الكاملتين في النشاط الأهلي.

- تفعيل الرقابة الذاتية من المتبرعين للجمعية والمساهمين، من خلال الإفصاحات التي تنشرها الجمعية عن التبرعات التي تلقتها، وأين تم إنفاقها، ونسبة الأموال التي أُنفقت على الجمعية نفسها ومرتبات العاملين، مقابل الأموال التي أُنفقت على أنشطتها، وهو ما يوضح مدى قيامها بدورها بشكل سليم في تنمية المجتمع، على أن يتم نشر الإفصاحات على الموقع الإلكتروني للجمعية بشكل سنوي، وهو نوع هام جدًا من الرقابة.

- تنظيم إنشاء الكيانات الأهلية التي تسعى لتحقيق أغراض اجتماعية محددة المدة مثل الحملات الأهلية والمبادرات وغيرها على النحو المعمول به في التشريعات العالمية الحديثة، كما يستحدث العديد من الأحكام التي تحقق سهولة إدارة المنظمات من الناحية الإدارية والتخفيف من العقبات البيروقراطية التي تكبل النشاط الأهلي وتزيد من تكلفته بلا طائل.

واتفقت رؤية الجمعيات الإقليمية بالقاهرة ومنظمات حقوق الإنسان مع رؤية المركز المركز المصري للدراسات الاقتصادية، فيما يتعلق بإلغاء كافة مواد العقوبات التي نص عليها القانون، معتبرين أنها تكبل عمل المجتمع المدني والجمعيات الأهلية.

كما طالب بهاء الدين، بعدم وجود عقوبات سالبة للحريات في حالة المخالفة، وأن تقتصر العقوبات الإدارية على المنع والغلق، وفي حالة استغلال الجمعية الأهلية في ارتكاب جرائم مثل التجسس أو الإرهاب فينص القانون الجنائي على معاقبة مثل هذه الجرائم وليس محلها قانون الجمعيات الأهلية.

مواد العقوبات التي نص عليها القانون رقم 70 لسنة 2017

حمل القانون رقم 70 لسنة 2017 في شأن تنظيم على المجتمع المدني والجمعيات الأهلية 4 مواد للعقوبات.

مادة 86

نصت المادة 86 على أنه "مع عدم الإخلال بحق الجهة الإدارية في وقف النشاط المخالف أو طلب حل الجمعية أو عزل مجلس إدارتها بحسب الأحوال، ومع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في قانون العقوبات أو في أي قانون آخر، يُعاقب على الجرائم الواردة في هذا القانون بالعقوبات الواردة في هذا الباب".

مادة 87

أضفات المادة 87 أنه "يُعاقب بالحبس الذي لا تقل مدته عن سنة، ولا تزيد عن خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه في الحالات الآتية:

- كل من أنشأ جمعية ثبت أن حقيقة أغراضها ممارسة الأنشطة المحظورة بالبندين (أ) (و) (ب) من المادة 14 من هذا القانون.

- كل من تلقى أو أرسل بصفته رئيسًا أو عضوًا في جمعية أو مؤسسة أهلية أو أي كيان يمارس العمل الأهلي بالمخالفة لأحكام هذا القانون سواء كانت هذه الصفة صحيحة أو مزعومة، أموالًا من جهة أجنبية أو قام بجمع التبرعات بالمخالفة لأحكام هذا القانون، وتقضي المحكمة بإلزام المحكوم عليه بأداء ضعف ما تلقاه أو أرسله أو جمعه من أموال بحسب الأحوال، وتؤول هذه الأموال إلى صندوق دعم الجمعيات والمؤسسات الأهلية، ويعاقب بذات العقوبة كل بنك أو وسيط مالي ساعد أو اشترك في ذلك.

- كل من استولى على أموال الجمعيات أو أي كيان خاضع لأحكام هذا القانون، أو أنفقها في غير ما خصصت من أجله، أو بالمخالفة للقوانين أو اللوائح، وتقضي المحكمة بإلزام المحكوم عليه بأداء ضعف ما استولى عليه أو أنفقه من أموال بحسب الأحوال، وتؤول هذه الأموال إلى صندوق دعم الجمعيات والمؤسسات الأهلية.

- كل من عاون أو شارك منظمة أجنبية في ممارسة نشاط أهلى في مصر دون الحصول على تصريح من الجهاز أو بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو لقواعد ممارسة النشاط المصرح به، وتقضي المحكمة بمصادرة أموال هذه المنظمة وأيلولتها إلى صندوق دعم الجمعيات والمؤسسات الأهلية.

- أنشأ أو أدار كيانًا تحت أي مسمى وبأي شكل غير شكل الجمعيات والمؤسسات الأهلية المنشأة وفقًا لأحكام القانون يقوم بنشاط من أنشطة هذه الجمعيات والمؤسسات دون أن يتبع الأحكام المقررة فيه، وتقضي المحكمة فضلًا عن الغرامة المقررة بغلق المقر ومصادرة الأموال الخاصة به وأيلولتها إلى صندوق دعم الجمعيات والمؤسسات الأهلية.

مادة 88

نصت المادة 88 على أنه "يُعاقب بالحبس الذي لا تزيد مدته عن سنة، أو بالغرامة التي لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد عن خمسمائة ألف جنيه الأشخاص التالية:.

- كل شخص طبيعي أو إعتباري منح ترخيصًا لأي كيان لمزاولة أي نشاط مما يدخل في أغراض الجمعيات والمؤسسات بخلاف الجهة الإدارية المختصة أو الجهاز بحسب الأحوال المنصوص عليها في هذا القانون.

- كل من امتنع عمدًا عن تمكين الجهة الإدارية من متابعة وفحص أعمال الجمعية.

- كل من نقل المقر إلى مكان بخلاف المُخطر به، وفي حالة تكرار المخالفة يجوز للجهة الإدارية طلب حل الجمعية بدعوى أمام المحكمة المختصة.

- كل من تصرف في مال من أموال الجمعية أو المؤسسة الأهلية التي حُكم أو صدر قرار بحلها وتصفيتها أو إصدار قرارًا بذلك دون أمر كتابي من المُصفي.

- كل مصفٍ قام بتوزيع أموال الجمعية أو المؤسسة الأهلية أو الاتحاد بالمخالفة لأحكام هذا القانون.

- كل من أجرى أو شارك في إجراء بحوث ميدانية أو استطلاعات رأي في مجال العمل الأهلي دون الحصول على موافقات الجهات المعنية قبل إجرائها.

مادة 89

نصت المادة 89 من القانون عل أنه "يُعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري بذات العقوبات عن الأفعال التي تُرتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون متى ثبت علمه بها وكان إخلاله بواجبات الإدارة قد سهل وقوع الجريمة، ويكون الشخص الاعتباري مسئولًا بالتضامن عن الوفاء بما يحكم عليه من عقوبات مالية بموجب أحكام هذا القانون مع المدانين بارتكابها.

فيديو قد يعجبك: