لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

"دينية النواب" تحسم المادة الثالثة بمشروع "إعادة تنظيم هيئة الأوقاف"

02:51 م الإثنين 28 يناير 2019

الدكتور أسامة العبد

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتبت- ميرا إبراهيم:

استكملت لجنة الشئون الدينية والأوقاف، في مجلس النواب، اليوم الاثنين، برئاسة الدكتور أسامة العبد، مناقشة مشروع قانون إعادة تنظيم هيئة الأوقاف، المقدم من الحكومة.

وحسمت اللجنة، المادة الثالثة من مشروع القانون، وتحدد أموال الأوقاف التي للهيئة إدارتها واستثمارها.

وكان الاجتماع شهد جدلا حول بند "5" وهو: الأوقاف الخيرية الموقوفة على الأزهر الشريف والتى يعهد شيخ الأزهر إلى الهيئة بإدارتها واستثمارها، حيث طلب ممثل الأزهر الشريف بأن يتم وضع البند في الاستثناءات ويذكر عبارة (مع عدم الإخلال بقانون رقم 14 لسنة 2007) الخاص بأوقاف الأزهر الشريف، وأكد جميع الحاضرين أن قانون أوقاف الأزهر يمنح الأزهر الشريف حق إدارة أموال أوقافه، ويخوله حق أن يعهد لهيئة الأوقاف بإدارة بعض هذا الوقف، وفي النهاية تم الاتفاق على استبدال كلمة "ينيب" بكلمة "يعهد"، وتم التوافق على المادة.

وأصبح نص مادة "3"، بعد التوافق عليها، كالتالى:

يقصد بأموال الأوقاف التى تختص الهيئة بإدارتها واستثمارها الآتي:

"1"- الأوقاف المنصوص عليها فى المادة "1" من القانون رقم 272 لسنة 1959 بوزارة الأوقاف ولائحة إجراءاتها فيما عدا:

"أ" - الأراضى الزاعية الموقوفة على جهات البر العام والتى آلت إلى الهيئة العامة للإصلاح الزراعى بالقانون رقم 152 لسنة 1957 بتنظيم استبدال الأراضي الزراعية الموقوفة على جهات البر.

"ب" الأراضى الزراعية الموقوفة على جهات البر الخاص والتى آلت إلى الهيئة العامة للإصلاح الزراعي بالقانون رقم 44 لسنة 1962 بتسليم الأعيان التي تديرها وزارة الأوقاف إلى الهيئة العامة للإصلاح الزراعي والمجالس المحلية.

"ج" الأوقاف الخيرية التي يشترط فيها الواقف النظر لنفسه ولأبنائه من طبقة واحدة.

"د" الأوقاف الخيرية التي تشرف عليها هيئة أوقاف الأقباط الأرثوذكس.

"2" أموال البدل

"3" الأوقاف التي يؤول حق النظر إليها لوزارة الأوقاف بعد العمل بهذا القانون.

"4" سندات الإصلاح الزراعي وقيمة ما استهلك منها وريعها.

"5" الأوقاف الخيرية الموقوفة على الأزهر الشريف التي ينيب شيخ الأزهر الهيئة بإدارتها واستثمارها.

"6" الأراضي الزراعية الموقوفة على جهات البر العام والخاص التي ترد إلى وزارة القانون بالقانون رقم 42 لسنة 1972.

فيديو قد يعجبك: