لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

وزير الإسكان يعتمد تعديل مخطط "الألف فدان" شرق القاهرة الجديدة

02:00 م السبت 18 أغسطس 2018

الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتب ـ يوسف عفيفي:

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قرارًا وزاريًا رقم 517 لسنة 2018، باعتماد تعديل المخطط العام لقطعة الأرض رقم 8 بمساحة 501.09 فدان بمنطقة الألف فدان بالامتداد الشرقي لمدينة القاهرة الجديدة، والمخصصة لشركة بالم للاستثمار والتنمية العقارية، وشركة بالم هيلز للتعمير لإقامة مشروع عمراني متكامل بنسبة 80% وخدمات بنسبة 20%، وكذلك اعتماد تعديل المخطط التفصيلي للمرحلة الأولى بمساحة 117.707 فدان بنشاط عمراني متكامل، واعتماد المخطط التفصيلي للمرحلة الثانية بمساحة 63.543 فدان بنشاط عمراني متكامل.

جاء القرار بعد الإطلاع على القانون رقم 59 لسنة 1979 بشأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة، وعلى قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية، وقانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية.

ونشرت جريدة الوقائع المصرية، نص القرار، وتضمنت مواده التالي:

المادة الأولى: يعتمد المخطط العام لقطعة الأرض رقم 8 بمنطقة الألف فدان بالامتداد الشرقي لمدينة القاهرة الجديدة بمساحة 501.09 فدان بمنطقة الألف فدان بالامتداد الشرقي لمدينة القاهرة الجديدة، والمخصصة لشركة بالم للاستثمار والتنمية العقارية وشركة بالم هيلز للتعمير لإقامة مشروع عمراني متاكمل بنسبة 80% وخدمات بنسبة 20% وكذا اعتماد تعديل المخطط التفصيلي للمرحلة الأولى بمساحة 117.707 فدان بنشاط عمراني متكامل، وكذا اعتماد المخطط التفصيلي للمرحلة الثانية بمساحة 63.543 فدانا بنشاط عمراني متكامل، وذلك طبقًا للحدود الموضحة على الخريطة المرفقة بهذا القرار والعقد المبرم بين الهيئة والشركة في شهر ديسمبر عام 2015 والتي تعتبر جميعها مكملة لهذا القرار.

المادة الثانية: تلتزم الشركتان بعدم البدأ في تسويق العقارات إلا بعد موافقة الهيئة، وفي حالة مخالفة ذلك يتم إلغاء القرار واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة.

المادة الثالثة: تلتزم شركة بالم هيلز للاستثمار والتنمية العقارية المالكة للقطعة رقم 8 بالتعهد الموقع منها بأن منطقة الخدمات ضمن الـ80% عمراني متكامل هي لخدمة قاطني المشروع فقط وليس لها تخديم من الخارج.

المادة الرابعة: تلتزم الشركتان بعدم تعارض التعديلات محل القرار مع كافة بنود العقود المبرمة بينهما ومالكي قاطني الوحدات في المشروع، وفي حالة ثبوت خلاف ذلك يلغى القرار الوزاري ويعتبر كأن لم يكن.

المادة الخامسة: تلتزم الشركتان بتقديم الرسومات التنفيذية والمواصفات الفنية لأعمال شبكات المرافق في إطار المخطط المقدم والمسحة المتعاقد عليها والبرنامج الزمني المعتمد لدرساتها واعتمادها من الهيئة قبل البدأ في التنفيذ، على أن تلتزما بتنفيذ كامل مباني المشروع وفق البرنامج الزمني المعتمد، وفي حالة الإخلال بهذا القرار تتخذ الإجراءات القانونية.

المادة السادسة: تلتزم الشركتان بسداد المستحقات المالية في مواعيدها، وفي حالة عدم الالتزام بذلك، تتخذ الإجراءات القانونية المناسبة.

المادة السابعة: تلتزم الشركتان بموافاة جهاز المدينة المختص بالمستندات اللازمة لاستخراج التراخيص اللازمة طبقًا لأحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائاحته التنفيذية.

المادة الثامنة: تلتزم الشركتان بتنفيذ المشروع على المساحة المتعاقد عليها الواردة بالمادة 1 من هذا القرار، وذلك بعد استخراج التراخيص الواردة بالمادة 7 من هذا القرار، وفقًا للشروط المرفقة.

المادة التاسعة: تلتزم الشركتان باستخدام أنظمة السخانات الشمسية لتغذية الوحدات بالمياه الساخنة.

المادة العاشرة: تلتزم الشركتان بتوفير أماكن انتظار للسيارات طبقًا للشروط المرفقة بالقرار، وفقًا للكود المصري للجراجات.

المادة الحادية عشر: ينشر القرار في جريدة الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره، وعلى جميع الجهات المختصة تنفيذ كل ما فيه.

123456

فيديو قد يعجبك: