لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

مسؤول: تعديلات قانون الآثار تحميها من التهريب والسرقة والحفر خلسة

06:26 م الأحد 01 يوليو 2018

تماثيل اثرية صورة ارشيفية

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتب- يوسف عفيفي:

قال الدكتور عبدالرحيم ريحان مدير عام البحوث والدراسات الأثرية والنشر العلمي بوجه بحري وسيناء بوزارة الآثار، إن تعديلات قانون حماية الآثار الجديدة الصادرة بالقانون رقم 91 لسنة 2018 والخاص بتعديل قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 تشتمل على العديد من المواد الإيجابية.

وأضاف ريحان، في تصريح اليوم الأحد، أن من المواد الإيجابية بالقانون المادة "41" الخاصة بمعاقبة كل من قام بتهريب أثر خارج مصر بالسجن المؤبد وغرامة أقلها مليون جنيه وأكثرها 10 ملايين مع مصادرة الأثر، والمادة "42" والخاصة بمعاقبة كل من سرق أثرا أو جزءا منه بالسجن المؤبد وغرامة أقلها مليون جنيه وأكثرها 5 ملايين جنيه.

وأشار إلى أن التعديلات تضمنت في نفس المادة "42" عقوبات بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على سبع سنوات كل من هدم أو أتلف عمدا أثرا منقولا أو ثابتا أو شوهه أو غير معالمه أو فصل جزءًا منه عمدًا.

وطالب بتطبيق هذه المادة على كل أعمال التعديات على الآثار وكذلك نفس العقوبة على كل من أجرى أعمال حفائر بقصد الحصول على الآثار دون ترخيص مع التحفظ على موقع الحفر لحين قيام الآثار بأعمال الحفائر على نفقة الفاعل وهذا ما يحد منذ 2011 في معظم أنحاء مصر من أعمال الحفر خلسة والتي تتبناها عصابات دولية بمعاونة لصوص الآثار في مصر.

وأوضح ريحان، أن التعديلات الجديدة تضمنت عقوبات رادعة لهذه العصابات في المادة 42 مكرر 1 ونصها: "يعاقب بالسجن المؤبد كل من قام ولو في الخارج بتشكيل عصابة أو إدارتها أو التدخل في إدارتها أو تنظيمها أو الانضمام إليها أو الاشتراك فيها وكان من أغراضها تهريب الآثار إلى خارج البلاد أو سرقتها بقصد التهريب".

كما قررت المادة 47 مكرر مكافأة كل من أرشد عن أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا الباب بمكافأة تقدرها اللجنة المختصة مع اعتبار أن جرائم الاعتداء على الآثار أو الاتجار فيها لا تسقط بالتقادم.

ولفت الدكتور ريحان، إلى عقوبات تشويه واستغلال الأثر في التعديلات الجديدة شملت عقوبات بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه كل من وضع على الأثر إعلانات أو لوحات دعائية أو كتب أو نقش أو وضع دهانات على الأثر أو شوه أو أتلف بطريق الخطأ أثرا عقاريا أو منقولا أو فصل جزءا منه ومن استولى على أنقاض أو رمال أو مواد أخرى من موقع أثري أو أراض أثرية دون ترخيص من المجلس وكذلك عقوبة بالسجن مدة أقلها ثلاث سنوات وأكثرها سبع سنوات لكل من حول المباني أو الأراضي الأثرية أو جزء منها إلى مسكن أو حظيرة أو مخزن أو مصنع أو زرعها أو أعدها للزراعة أو غرس فيها أشجارا أو شق بها مصارف أو أي إشغالات أخرى.

وطالب الدكتور ريحان، في هذا الصدد، رحلات المدارس والجامعات باحترام الأثر أثناء الزيارة لأن مجرد تشويهه بكتابة أو التسلق على أسواره يعرض المتسلق والأثر للخطر ويعرض صاحبه للحبس والغرامة.

وعرض مميزات التعديلات الجديدة ومنها فرض عقوبات على من يطلق عليهم (الخريتية) وهم الوسطاء بالمواقع الأثرية الذين يقومون بمضايقة السائحين لشراء منتجاتهم رغما عنهم ونصها "يعاقب بغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه كل من تعرض للسائحين والزائرين أثناء وجودهم بالمواقع الأثرية أو المتاحف بإلحاح رغما عنهم بقصد التسول أو ترويج أو عرض أو بيع سلعة أو خدمة لصالحه أو لصالح الغير".

فيديو قد يعجبك: