إعلان

مجلس النواب يقر حالات التعويض عن الحبس في قانون الإجراءات الجنائية

04:24 م الأحد 23 فبراير 2025

مجلس النواب

كتب - نشأت علي

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على حالات التعويض عن الحبس الواردة في مشروع قانون الإجراءات الجنائية.

وأقر المجلس المادة (523) التي تحدد شروط استحقاق التعويض، وجاء نصها كالتالي:

يستحق كل من حُبس احتياطيًا تعويضًا في الحالات الآتية:

* إذا كانت الواقعة محل الاتهام يعاقب عليها بغرامة أو حبس أقل من سنة، وكان للمتهم محل إقامة ثابت ومعلوم داخل جمهورية مصر العربية.

* إذا صدر أمر نهائي بعدم إقامة الدعوى الجنائية لعدم صحة الواقعة.

* إذا صدر حكم بات بالبراءة من جميع الاتهامات، وكان الحكم مبنيًا على أن الواقعة غير معاقب عليها، أو غير صحيحة، أو لأسباب أخرى بخلاف حالات البطلان أو التشكك في صحة الاتهام أو أسباب الإباحة أو الإعفاء من العقاب أو العفو أو امتناع المسؤولية.

كما ينطبق حكم البند (3) على من نفّذ عقوبة سالبة للحرية وصدر حكم بات بإلغاء الحكم المنفذة بموجبه العقوبة.

وفي جميع الأحوال، تتحمل الخزانة العامة للدولة التعويضات المنصوص عليها في هذه المادة، بشرط ألا يكون طالب التعويض قد حُبس احتياطيًا أو نفذ عقوبة مقيدة للحرية على ذمة قضية أو قضايا أخرى لمدة مماثلة أو أطول من مدة الحبس الاحتياطي أو تنفيذ العقوبة محل طلب التعويض.

اقرأ أيضًا:

المقدم 5 آلاف دولار.. ننشر أماكن شقق مبادرة بيتك في مصر

الأرصاد تكشف توقعاتها للطقس خلال شهر رمضان

محظورات وتشديدات.. التعليمات والإرشادات اللازمة للحجاج قبل موسم الحج 2025

الإجراءات الجنائية وقانون العمل الجديد.. أبرز مناقشات البرلمان الأسبوع الجاري

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان