لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

مجلس النواب يوافق مبدئيا على قانون "أوبر وكريم"

03:18 م الأحد 06 مايو 2018

مجلس النواب

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتب- أحمد علي:

وافق مجلس النواب، في جلسته العامة، اليوم الأحد، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، مبدئيًا، على تقرير اللجنة المشتركة من لجنتي النقل والمواصلات واللجنة الاقتصادية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم خدمات النقل البري الركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات (أوبر وكريم).

وقالت اللجنة المشتركة في تقريرها، إن السنوات الماضية شهدت تقدما كبيرا في مجال التكنولوجيا، واستخدام الهواتف الذكية بالعديد من المجالات، ومنها مجال النقل من خلال تطبيق بعينه يقدم الخدمة، ولهذا وجب تقنين أوضاع الشركات الاستثمارية العاملة في مجال النقل باستخدام التكنولوجيا ووضعها تحت مظلة الاقتصاد الرسمي، من خلال تشريع يراعي التوازن بين مقدمي الخدمة التقليدية والنظام التكنولوجي الجديد.

وشدد التقرير على ضرورة مراعاة البعد الاجتماعي للعاملين في المجال التقليدي، وتشجيع الاستثمار في مجال النقل، والمساهمة في محاربة البطالة، وتوفير خدمات نقل متميزة للركاب بكل فئاتهم، مع ضرورة المحافظة على حقوق أصحاب السيارات العاملة في هذه المنظومة والعاملين عليها من خلال تقنين أوضاعهم، وفرض سيطرة الدولة على عناصر مرفق من أهم المرافق الخدمية، والمحافظة على قواعد بيانات المواطنين، وضمان مستحقات الدولة الضريبية، وفرض عقوبات مناسبة على كل من يخل بحسن أداء تلك المنظومة ويخرجها من الإطار المحدد لها لصالح المواطن والدولة.

وحدد مشروع القانون الجهات التي لها الحق في إصدار التراخيص وكروت التشغيل والعلامات والإيضاحات اللازمة للتشغيل، حيث أعطى الوزير المختص بالنقل سلطة إصدار قرار بالقواعد والشروط والإجراءات وضوابط التعريف اللازمة للترخيص للشركات بأداء الخدمة، ومنح وزير الداخلية سلطة إصدار قرار بالشروط والإجراءات والضوابط اللازمة لإصدار تصاريح التشغيل للسيارات التي تعمل ضمن النقل البري، وإلزام هذه الشركات التي تؤدي الخدمة بدفع رسوم وضرائب تقدر بـ25% عبارة عن الرسوم المقررة في قانون المرور، بالإضافة لأداء ضرائب إضافية.

كما حدد مشروع القانون مدة 5 سنوات قابلة للتجديد لمدة ثانية كترخيص للشركات من قبل الوزارة المختصة مع تحديد معايير المركبات التي تعمل وفقا لمنظومة النقل باستخدام التكنولوجيا، ومنح الوزير المختص سلطة إصدار قرار بتحديد عدد تراخيص التشغيل وفئات ورسوم التراخيص بحد أقصى عشرة ملايين جنيه.

ووفقا لمشروع القانون جرى منح وزير الداخلية سلطة إصدار قرار بالشروط والضوابط والإجراءات اللازمة لإصدار كروت تشغيل السيارات لقائدي السيارات وتحديد رسوم إصدارها وفئاتها، وذلك بما لا يجاوز ألفي جنيه سنويا، ومنح الوزير أيضا سلطة إصدار قرار بتحديد شكل ولون وضع العلامة الإيضاحية وجهة إعدادها وقيمة التأمين الخاص بها مع إلزام المركبات المصرح لها بأداء الخدمة بوضع تلك العلامات طوال فترة التشغيل، وحظر أداء الخدمة لمركبات النقل البري غير المصرح لها.

وفيما يخص بيانات المواطنين، ألزم مشروع القانون الشركات المرخص لها بأداء الخدمة بحماية قواعد البيانات والمعلومات طبقا للضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير ووفقا لمقتضيات الأمن القومي، كما تلتزم الشركات المرخص لها بإتاحة وأداء الخدمة والتابعون لها بتأمين قواعد البيانات والمعلومات بما يحافظ على سريتها وعدم اختراقها أو تلفها، كما تلتزم بحفظها بصورة مباشرة ميسرة لمدة مائة وثمانين يومًا متصلة، وأن تتيحها لجهات الأمن القومي أو لأي جهة مختصة عند الطلب، ولم يغفل مشروع القانون رغبة بعض السيارات الأجرة من الدمج في هذه المنظومة، حيث ألزم الشركات المصرح لها بأداء الخدمة خلال ثلاثة شهور من تاريخ حصولها على التراخيص بوضع سياسة تضمن دمج السيارات الأجرة ضمن منظومتها والعمل على تنمية قدرات سائقيها على أن يتم اعتماد تلك السياسة من الوزير المختص، وفى حال اندماج سيارات الأجرة في هذه المنظومة سيتم إعفاؤها من قيمة الضرائب المنصوص عليها في هذا القانون وذلك لأنها تتعامل بضرائب خاصة بها.

وفرض مشروع القانون عقوبة بالغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على خمسة ملايين جنيه على كل من أدى الخدمة دون الحصول على ترخيص أو سمح للغير بأداء الخدمة من خلاله دون الحصول على تصريح الشغل أو كارت التشغيل، وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه لكل من قاد سيارة لا تحمل العلامة الإيضاحية أثناء الخدمة. ​

فيديو قد يعجبك: