لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

السيسي يُصدّق على قانون "تحديد مرتبات رئيسي مجلس النواب والوزراء"

03:10 م الخميس 26 أبريل 2018

الرئيس عبدالفتاح السيسي

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتبت- ياسمين محمد:

نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر بتاريخ 23 أبريل الماضي، نص القانون رقم 28 لسنة 2018، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 100 لسنة 1987، بشأن تحديد مرتبات نائب رئيس الجمهورية، ورئيسي مجلسي الشعب والشورى، ورئيس مجلس الوزراء، ونوابه والوزراء.

وبحسب نص القانون، قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه، وصدر بموافقة الرئيس عبدالفتاح السيسي، ونصت المادة الأولى على: تستبدل بعبارة "تحديد مرتبات نائب رئيس الجمهورية، ورئيسي مجلسي الشعب والشورى، ورئيس مجلس الوزراء، ونوابه والوزراء" عبارة "تحديد المعاملة المالية لرئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء، وأعضاء الحكومة والمحافظين ونوابهم"، الواردة في عنوان القانون رقم 100 لسنة 1987 بشأن تحديد مرتبات نائب رئيس الجمهورية ورئيسي مجلسي الشعب والشورى ورئيس مجلس الوزراء، ونوابه والوزراء، وأينما وردت في أي قانون آخر.

وجاء بالمادة الثانية: يستبدل بنصوص المواد (الثانية، الثالثة، الرابع، والخامسة) من القانون رقم 100 لسنة 1987 المشار إليه، النصوص الآتية:

·المادة الثانية: يتقاضى كل من رئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس الوزراء شهريًا، وبحسب الأحوال، مكافأة أو مرتبًا يعادل صافيه الحد الأقصى للأجور، وهما متساويان في الحقوق والمزايا الأخرى.

ونصت المادة الثالثة من القانون على: يتقاضى كل من نواب رئيس مجلس الوزراء، والوزراء، والمحافظين، مرتبًا شهريًا يعادل صافيه الحد الأقصى للأجور.

المادة الرابعة: يتقاضى نواب الوزراء ونواب المحافظين مرتبًا شهريًا يعادل صافيه 90% من الحد الأقصى للأجور.

المادة الخامسة والأخيرة: تتحمل الخزانة العامة للدولة أعباء تطبيق هذا القانون، ولا تخضع المعاشات المنصوص عليها فيه لأي ضرائب أو رسوم.

ونصت المادة الثالثة من القانون على: تضاف مادتان جديدتان برقمي (الرابعة مكررًا، والخامسة مكررًا) إلى القانون رقم 100 لسنة 1987 المشار إليهما، نصهما الآتي:

· المادة الرابعة مكررًا: تستحق القئات المشار إليها في المواد (الثانية والثالثة والرابعة) من هذا القانون، معاشًا شهريًا يعادل 80% من راتب أو مكافأة كل منهم في تاريخ انتهاء شغل المنصب، ولا ينتفع بأحكام هذه المادة إلا مرة واحدة فقط.

· وفي حالة وفاة صاحب المعاش، يكون للمستحقين عنه الحق في تقاضي معاشه وذلك وفقًا للأنصبة الواردة في القوانين التي تنظم التأمينات الاجتماعية والمعاشات، ويتم الجمع بين المعاش المقرر وفقًا لأحكام هذا القانون، وأي معاش مقرر بموجب قانون آخر، ولا تسري أحكام هذه المادة إلا على من شغل فعليًا أحد المناصب المشار إليها في المواد (الثانية، والثالثة، والرابعة) من هذا القانون.

· المادة الخامسة مكررًا: لا تسري أحكام هذا القانون على كل من صدر ضده حكم نهائي في جناية أو حكم عليه في إحدى قضايا الإرهاب أو في إحدى القضايا المضرة بأمن الدولة.

وجاء بالمادة الرابعة: تلغى المادة الأولى من القانون رقم 100 لسنة 1987 المشار إليه، ويلغى القانون رقم 134 لسنة 1980 بتحديد مرتب نائب الوزير، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.

وجاء بالمادة الخامسة والأخيرة: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به في اليوم التالي لتاريخ نشره، ويبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

فيديو قد يعجبك: