غرامة 30 مليون جنيه.. مطالب برلمانية بتعديل 5 مواد في قانون حماية الآثار
كتب- محمد نصار:
طالبت النائبة سيلفيا نبيل، رئيس اللجنة الفرعية المشكلة من لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب لمتابعة تنفيذ استراتيجية 2030 وموازنات البرامج والآداء، بتعديل 5 مواد من قانون حماية الآثار، الذي يناقشه مجلس النواب، اليوم الأحد.
وجاءت أولى تعديلات النائبة على القانون في المادة 30 بحذف عبارة "الكنائس والأفراد"؛ لتعارضها مع الدستور الذي ينص على أن الدولة هي المنوط بها ترميم الآثار، والكنائس ليست جزءًا من مؤسسات الدولة من الناحية المالية، ولذلك جاءت تلك العبارة لتميز دور عبادة عن غيرها، وهو مخالف للدستور.
وتقدمت النائبة، بتعديل اسم "اللجنة الدائمة المختصة" إلى "اللجنة المختصة" في المادة الثانية، لتكون كالتالي "على أن تحدد مدة عضوية ورئاسة اللجنة المختصة بثلاث سنوات قابلة للتجديد مدة واحدة فقط"، وإضافة عبارة "وتحدد اللائحة التنفيذية كيفية تحديد المساحة والمسافة المذكورتين"، للمادة الثانية في الفقرة الخاصة بتعريف "خط التجميل المعتمد للآثار"، وذلك لضمان الشفافية.
كما طالبت بتعديل المادة 12 لتصبح: "تحدد اللائحة التنفيذية للقانون معايير تسجيل الأثر العقاري ويسجل العقار بقرار من الوزير، وبناءً على اقتراح مجلس الإدارة"، وإلغاء عبارة "ويسجل حتى اللجنة الدائمة المختصة"، وكذلك تعديل المادة 16 لتكون: "يجوز بقرار من مجلس الوزراء بناءً على طلب الوزير المختص وبناءً على طلب مجلس الإدارة ووفقا للمعايير التي تحددها اللائحة التنفيذية شطب..."، وتحذف عبارة " يجوز... حتى اللجنة الدائمة المختصة".
وتقدمت "نبيل"، كذلك، بتعديل المادة 41 برفع الحدود المالية المذكورة لتكون "غرامة لا تقل عن 5 ملايين جنيه ولا تزيد عن 30 مليون جنيه"، وذلك لأن المادة خاصة بتهريب الآثار خارج الجمهورية؛ ولذا وجب تغليظ العقوبة، مشيرة إلى أن المجرمين يتعاملون بالعملة الأجنبية، وقد تكون المبالغ المقررة من قبل اللجنة غير رادعة إذا أخذنا فارق العملة الحالي في الحسبان.
فيديو قد يعجبك: