لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

انفراد| ننشر مشروع قانون موازنة المحطات النووية

11:36 ص الخميس 19 أبريل 2018

الرئيس عبدالفتاح السيسي

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتبت- هند الشامي:

حصل "مصراوي" على نص مشروع قانون مقدم من الرئيس عبدالفتاح السيسي، إلى مجلس النواب؛ لربط موازنة هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء للسنة المالية "2018 - 2019".

وينص القانون على:

رئيس الجمهورية:

بعد الاطلاع على الدستور

وعلى القانون رقم 53 لسنة 1973 بشأن الموازنة العامة للدولة وتعديلاته.

وبعد موافقة مجلس الوزراء.

قرر مشروع القانون الآتي نصه يقدم إلى مجلس النواب

المادة الأولى:

قدرت جملة موازنة هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، للسنة المالية "2018- 2019" بمبلغ 6 مليارات و219 مليون و220 ألف جنيه،

المادة الثانية:

قدرت جملة التكاليف والمصروفات للسنة المالية "2018 - 2019"، بمبلغ 196 مليون جنيه، موزعة كالآتي: 130 مليون جنيه أجور، وباقي التكاليف والمصروفات بمبلغ 66 مليون جنيه.

المادة الثالثة:

قدرت الإيرادات للسنة المالية "2018 - 2019"، بمبلغ 9 ملايين جنيه.

المادة الرابعة:

قدرت خسائر العام "عجز نشاط" للسنة المالية "2018 - 2019"، بمبلغ 187 مليون جنيه.

المادة الخامسة:

قدرت الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية "2018- 2019"، بمبلغ 6.2 مليار جنيه، موزعة كالآتي: "استخدامات استثمارية بمبلغ 5.105 مليار جنيه، وتحويلات رأسمالية 918.2 مليون جنيه.

المادة السادسة:

قدرت الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية "2018- 2019" بمبلغ 6 مليارات و23 مليونًا و220 ألف جنيه، موزعة كالآتي:

- إيرادات رأسمالية متنوعة بمبلغ 5 مليارات و998 مليونًا و220 ألف جنيه، منها مبلغ 5 مليارات و980 مليونًا و920 ألف جنيه مساهمة من الخزانة العامة.

- قروض وتسهيلات انتمائية بمبلغ 25 مليون جنيه، كلها قروض من بنك الاستثمار القومي.

المادة السابعة:

تعتبر أحكام التأشيرات العامة للهيئات الاقتصادية الملحقة بهذا القانون جزءا لا يتجزأ منه، وتسري على هذه الهيئة بما لايتعارض مع قانون إنشائها.

المادة الثامنة:

تلتزم الهيئة بمراعاة عدم الصرف على المشروعات المدرجة بالاستخدامات الاستثمارية إلا في ضوء التنظيم الذي يضعه بنك الاستثمار القومي.

المادة التاسعة:

لا يجوز للهيئة السحب على المكشوف من البنك المركزي المصري والبنوك والأخرى إلا بموافقة رئيس مجلس الوزراء بعد عرض وزير المالية.

المادة العاشرة:

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من أول يوليو 2018.

رئيس الجمهورية:

عبد الفتاح السيسي.

IMG_4122IMG_4123

فيديو قد يعجبك: