مشادة بين "تشريعية النواب" والقائم بأعمال رئيس جهاز حماية المنافسة
كتب- أحمد علي:
شهد اجتماع اللجنة التشريعية بمجلس النواب برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، هجوم من بعض النواب على الدكتورة منى الجرف، القائمة بأعمال رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع المنافسات الاحتكارية، وانتهى الأمر بانسحابها من الاجتماع.
وكانت الدكتورة منى، قالت: "لاأعرف التعديل المطروح على قانون الجهاز جاي منين"، ورد عليها المستشار بهاء أبو شقة رئيس اللجنة، قائلًا: "جاي من مجلس الوزراء".
وتابعت الدكتورة منى، قائلةً: "تلقيت خطابًا بشأن هذه التعديلات من قبل وتحفظنا عليها".
وأضافت رئيس جهاز حماية المنافسة: "فلسفة قانون حماية المنافسة رقم 3 لسنة 2005 تقوم على تشجيع حماية المنافسة، ومنع أي عمل يضر بالمنافسة"، متابعةً: "المادة العاشرة من قانون الجهاز تنص على حق مجلس الوزراء في أن يحدد أسعار بعض السلع الاستراتيجية لفترة محددة من الوقت، وأن هذا استثناء وخروج على أهداف الجهاز".
وأوضحت الدكتورة منى، أن التعديل المقدم والمعروض أمام اللجنة يتضمن معاقبة من لا يلتزم بالتسعير الجبري، وتساءلت: "لماذا يتم وضع مادة تجرم التسعير الجبري الذي يُعد مخالف لأهداف الجهاز".
جاء ذلك في الوقت الذي هاجم النائب ضياء دواد، جهاز حماية المنافسة ومنع الاحتكار، قائلًا: "الجهاز فشل ومعملش حاجة وترك المحتكرين، ولم يقدم أي قضية".
واعترضت رئيس جهاز المنافسة على عدم السماح لها باستكمال حديثها ومقاطعتها فقالت إنها لاتقبل هذا الأسلوب في الكلام، مما دفع النائب كمال أحمد إلى رفض حديثها، قائلاً: "النواب لهم الحرية في الحديث دون حجب آراءهم، وأنها ليس من حقها أن ترفض وأن من يحضر إلى البرلمان يحترم آراء نوابه، مما دفع الدكتورة منى، إلى الانصراف من اجتماع اللجنة".
وكانت اللجنة التشريعية أقرت اليوم، تعديلات على قانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار، حيث نصت المادة الثانية على إضافة إلى صدر المادة 21 من قانون حماية المنافسة، ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 2005 العبارة الآتية "فيما عدا الجريمة المؤثمة بالمادة (22 مكررًا. ج) من هذا القانون".
كما نصت المادة الثالثة على: "تضاف مادة جديدة برقم 22 مكررًا "ج"، إلى قانون حماية المنافسة، ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 2005 نصها، الآتي: "مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها في أي قانون آخر يعاقب على مخالفة القرارات الصادرة من مجلس الوزراء تنفيذًا لحكم المادة "10".
فيديو قد يعجبك: