لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

ننشر نص مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء

11:45 ص السبت 17 فبراير 2018

مجلس النواب

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتب- أحمد علي: 

تبدأ لجنة الإسكان بمجلس النواب، برئاسة النائب معتز محمود، مناقشة مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء، الأسبوع المقبل، بعد إرساله من الحكومة بشكل رسمى للبرلمان.

من جانبه، قال النائب معتز محمود، رئيس اللجنة، إن مشروع القانون من المشروعات المهمة جدا، والتى تشغل قطاعا عريضا جدا من المجتمع المصرى وتقضي على الكثير من المشاكل والقضايا العالقة بسبب مخالفات البناء، وهذا الملف من الملفات الشائكة التى لم يقدم أى برلمان سابق على فتحه، وهذا الأمر يضاف لإنجازات البرلمان الحالى.

وحصل مصراوى على نص القانون الذى جاء على النحو التالى:

المادة الأولى:

يجوز التصالح فى الأعمال التى ارتكبت بالمخالفة لأحكام القوانين المنظمة للبناء، وفى حالات تغير الاستخدام التى يثبت القيام بها قبل العمل بأحكام هذا القانون فيما عدا الآتي:

1- الأعمال التى تخل بالسلامة الإنشائية للبناء.

2- التعدى على خطوط التنظيم المعتمدة وحقوق الارتفاع المقررة قانونا.

3- المخالفات الخاصة بأماكن إيواء السيارات.

4- المخالفات الخاصة بالمبنى والمنشآت ذات الطراز المعمارى المتميز.

5- تجاوز قيود الارتفاع من سلطة الطيران المدنى، أو تجاوز متطلبات شئون الدفاع عن الدولة.

6- البناء عل الأراضى الخاضعة لقانون حماية الآثار.

7- البناء على الأراضى المملوكة للدولة.

8- البناء على الأراضى لزراعية.

المادة الثانية:

تشكل بكل جهة إدارية مختصة لجنة فنية أو اكثر من غير العاملين بها، برئاسة مهندس استشارى تخصص هندسة إنشائية وعضوية اثنين على الأقل من المهندسين أحدهما مدنى والآخر معمارى، معتمدين لدى الجهة الإدارية وممثل عن وزارة الداخلية.

ويصدر بتشكيل هذه اللجنة قرار من المحافظ أو رئيس الهيئة المختص بحسب الأحوال.

وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد اختيار رئيس وأعضاء اللجنة وإجراءات والضوابط التى تتبعها فى مباشرة اختصاصاتها.

المادة الثالثة:

يقدم طلب التصالح خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون إلى الجهة الإدارية المختصة بتطبيق البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008، وذلك بعد سداد رسم فحص يدفع نقدا بما لا يجاوز خمسة آلاف جنيه وتحدد اللائحة التنفيذية فئات الرسم.

ويتعين على الجهة الإدارية المختصة إنشاء سجلات خاصة تقيد فيها طلبات التصالح والإجراءات والقرارات التى تتخذ بشأنها، وإعطاء مقدم الطلب شهادة تفيد بذلك مثبتا بها رقمه وتاريخ قيده والمستندات المرفقة به ويترتب على تقديم هذه الشهادة إلى المحكمة أو الجهات المختصة بحسب الأحوال، وقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة ووقف تنفيذ الاحكام والقرارات والإجراءات الصادرة بشأن الأعمال المخالفة محل هذا الطلب لحين البت فيه.

وتتخذ الإجراءات القانونية حيال المبانى التى لم تقدم بشأنها طلبات التصالح خلال المدة المقررة.

المادة الرابعة:

تختص اللجنة المنصوص عليها فى المادة 2 من هذا القانون بالبت فى طلبات التصالح، وعلى اللجنة أن تجري معاينة ميدانية للموقع محل المخالفة وأن تكلف طالب التصالح بتقديم تقرير هندسى معتمد من مهندسين استشاريين مقيدين بنقابة المهندسين عن السلامة الإنشائية للوحدة المخالفة، وغيرها من المستندات اللازمة للبت فى هذا الطلب والتى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون على أن تنتهى من أعمالها مدة لا تجاوز أربعة أشهر من تاريخ تقديم الطلب مستوفيا الأوراق المطلوبة.

ويعتبر التقرير الهندسى المشار إليه محررا رسميا فى نطاق تطبيق أحكام قانون العقوبات.

وفى جميع الأحوال لا تقبل طلبات التصالح إذا كانت واجهات المبنى المخالف كاملة التشطيب والدهان على النحو المبين باللائحة التنفيذية لهذا القانون.

المادة الخامسة:

تحدد اللائحة التنفيذية مقابل التصالح على الأعمال المخالفة أو تغيير الاستخدام.

وتعفى الوزارات والهيئات العامة والمصالح الحكومية ووحدات الإدارة المحلية من أداء المقابل المشار إليه فى الفقرة السابقة.

المادة السادسة:

يصدر المحافظ أو رئيس الهيئة المختص بحسب الأحوال قرارا بقبول التصالح بعد موافقة اللجنة المنصوص عليها فى المادة 2 من هذا القانون على الطلب وسداد قيمة مقابل التصالح، ويترتب على صدوره انقضاء الدعوى المتعلقة بموضوع المخالفة وإلغاء ما يتعلق بها من قرارات وحفظ التحقيقات بشأن هذه المخالفات، إذا لم يكن قد تم التصرف فيها ويعتبر هذا القرار بمثابة ترخيص للأعمال المخالفة محل هذا الطلب ومنتجا لآثاره.

ويترتب على الموافقة على طلب التصالح فى حالة صدور حكم بات فى موضوع المخالفة وقف تنفيذ العقوبة المقضى بها وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا حصل التصالح أثناء تنفيذها.

وفى جميع الأحوال لا يترتب على قبول التصالح على المخالفة أى إخلال بحقوق ذوى الشأن المتعلقة بالملكية.

وفى حالة رفض اللجنة طلب التصالح على المخالفة، أو عدم سداد قيمة مقابل التصالح خلال ستين يوما من تاريخ موافقة اللجنة يصدر المحافظ أو رئيس الهيئة المختصة بحسب الأحوال قرارا بالرفض وباستكمال الإجراءات التنفيذية اللازمة، أو بتصحيح الأعمال المخالفة وفق أحكام قانون البناء الموحد الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ويستأنف نظر الدعاوى والتحقيقات الموقوفة وتنفيذ الأحكام والقرارات والإجراءات الصادرة بشأن الأعمال المخالفة.

المادة السابعة:

على الجهة الإدارية المختصة أن تخطر الجهات القائمة على شؤون المرافقة "الكهرباء، الغاز، المياه، الصرف الصحى" بالقرار الصادر بقبول التصالح أو برفضه خلال الخمسة عشر يوما التالية لصدوره لاتخاذ ما يلزم بشأنها.

المادة الثامنة:

تؤول كافة المبالغ المحصلة طبقا لحكام هذا القانون إلى الخزانة العامة للدولة ويخصص منها التى:

1- نسبة 15% للصرف على الأعمال التنموية وإقامة مشاريع البنية التحتية الجديدة، والإسكان الاجتماعى بالمحافظات والمناطق التابعة للجهات الواردة بالمادة الرابعة من القانون قم 119 لسنة 2008.

2- نسبة لا تزيد عن 5% لإثابة أعضاء اللجان المنصوص عليها فى هذا القانون والعاملين بالجهة الإدارية المختصة القائمة بشئون التخطيط والتنظيم وغيرهم ممن يتولون تنفيذ قرارات الإزالة، ويصدر قرار من المحافظ المختص، أو رئيس الهيئة المختص بحسب الأحوال بتحديد النسبة المقررة وما يستحقه كل الفئات المشار إليها.

المادة التاسعة:

يجوز لمقدم الطلب التظلم من قرار رفض طلب التصالح خلال ثلاثين يوما من تاريخ إخطاره بالقرار.

وتختص بنظر التظلم لجنة تشكل بمقر المحافظة او الهيئة المختصة برئاسة عضو بمجلس الدولة بدرجة مستشار على الأقل وعضوية مهندس استشارى تخصص هندسة إنشائية لديه خبرة لا تقل عن عشرين عاما على الأقل من المهندسين أحدهما مدنى والأخر معمارى لديهما خبرة لا تقل عن 7 سنوات.

المادة العاشرة:

لا يخل التصالح وفقا لحكام هذا القانون بالدعاوى الجنائية أو التأديبية المقامة ضد الموظفين أو المسئولين عن عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن المخالفات محل التصالح.

مع عدم الإخلال بالمسئولية المدنية وتترتب المسئوليتان الجنائية والتأديبية عن المخالفات المرتكبة من الموظفين القائمين بتطبيق احكام هذا القانون.

المادة الحادية عشر:

يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية لهذا القانون بناء على عرض وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية خلال شهر من تاريخ العمل به.

المادة الثانية عشر:

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.​

 

فيديو قد يعجبك: