ننشر أول مشروع قانون تحت القبة لتعديل "مكافحة الإرهاب"
كتبت- هند الشامي:
تقدم النائب أشرف عمارة عضو مجلس النواب عن مدينة الإسماعيلية، صباح اليوم، بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 94 لسنة 2015 بإصدار قانون مكافحة الارهاب.
وقال عمارة، في تصريح خاص لمصراوي إن القانون يعظم جهود مكافحة الإرهاب عن طريق الوقاية من الإرهاب ومحاصرة الإرهابيين قبل أن يشرعوا في تنفيذ المزيد من العمليات العدائية ضد الدولة المصرية عن طريق محاولة التشديد الأمني الوقائي على العقارات والوحدات السكانية التي قد يلجأ إليها بعض الإرهابيين للاختباء والتحضير للعمليات الإرهابية، وذلك من خلال إلزام أي مالك عقار بتقديم صورة من عقد الإيجار أو عقد البيع وصورة من بطاقة الرقم القومي للمستأجر أو المشتري عند إتمام أي عملية إيجارية أو بيع عقارية لقسم الشرطة التابع له العقار وذلك للفحص والتدقيق الأمني في خلال مدة لا تزيد على 15 يوما من تاريخ إبرام عقد الإيجار أو عقد البيع الابتدائي".
وأكد عمارة، يعاقب القانون كل من يخالف الأحكام السالف ذكرها بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين".
واستكمل، "تم تعريف العقار بأنه جمیع أنواع الوحدات السكنیة مفروشة أو خاویة، والمنشآت الصناعیة أو الخدمیة أو المھنیة أو الأراضي الزراعیة والصحراویة أو المحاجر التي تقع في حوزة الممتلكات الخاصة لأحد المواطنين".
وإلى نص القانون:
مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 94
لسنة 2015 بإصدار قانون مكافحة الإرهاب
المادة الأولى
يُضاف إلى نص المادة (1) من الفصل الأول للباب الأول من القانون رقم 94 لسنة 2015 بإصدار قانون مكافحة الإرهاب البند (ز) الأتي نصه:
العقار: جمیع أنواع الوحدات السكنیة مفروشة أو خاویة، والمنشآت الصناعیة أو الخدمیة أو المھنیة أو الأراضي الزراعیة والصحراویة أو المحاجر التي تقع في حوزة الممتلكات الخاصة لأحد المواطنين.
المادة الثانية
تُضاف المادة (7) مكرر إلى مواد الفصل الأول للباب الأول من القانون رقم 94 لسنة 2015 بإصدار قانون مكافحة الإرهاب الأتي نصها:
یلتزم كل مالك عقار قام بتأجیره أو بيعه سواء كله أو جزءا منه أو أحد ملحقاته والوارد وصفه بالبند (ز) من نص المادة (1) من الفصل الأول بالقانون بتقديم صورة من عقد الإیجار أو عقد البيع الإبتدائي وكذلك صورة بطاقة الرقم القومى للمستأجر أو المشتري أو صورة من جواز السفر إذا كان المستأجر أو المشتري غیر مصری إلى قسم الشرطة التابع له العقار في خلال 15 يوما من تاريخ إبرام عقد الإيجار أو عقد البيع الإبتدائي.
المادة الثالثة
تُضاف المادة (33) مكرر إلى مواد الفصل الثاني للباب الأول من القانون رقم 94 لسنة 2015 بإصدار قانون مكافحة الإرهاب الآتي نصها:
يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين، كل من خالف أحكام المادة (7) مكرر.
المادة الرابعة
يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره ويُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، ويُنفذ ويُنفذ كقانون من قوانينها
فيديو قد يعجبك: