لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

"النواب" يوافق على قانون تعويض أسر الشهداء في مجموعه ويحيله لمجلس الدولة

05:13 م الإثنين 12 فبراير 2018

الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتب- أحمد علي:

وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، على تقرير اللجان المشتركة من التضامن الاجتماعي والأسرة والقوى العاملة والخطة والموازنة والشئون الدستورية، بشأن بقانون إصدار قانون إنشاء صندوق تكريم شهداء ومفقودي ومصابي العمليات الإرهابية وأسرهم، في مجموعه وإحالته لمجلس الدولة لمراجعته.

جاء ذلك في الجلسة العامة للمجلس، اليوم، ونص تقرير اللجنة على مشروع القانون أشتمل على أربع مواد إصدار، وأربعة عشر مادة موزعة على أربعة أبواب، منها:

المادة الأولى:

تسري أحكام هذا القانون على جميع شهداء ومفقودى ومصابي العمليات الحربية والأمنية من ضباط أو أفراد القوات المسلحة والشرطة والمدنيين وأسرهم المتمتعين بالجنسية المصرية، وذلك اعتبارا من تاريخ العمل بالدستور في 18 من يناير2014 وذلك وفقا لأحكام القانون المرافق والضوابط والإجراءات التي تحددها القرارات المنفذة لها.

المادة الثانية:

يصدر رئيس مجلس الوزراء القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام القانون المرافق خلال 3أشهر من تاريخ العمل به.

نصت المادة الثالثة على أن ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبار من اليوم الثالث لتاريخ نشره.

الباب الأول

المادة 1:

يقصد في تطبيق أحكام هذا القانون بالكلمات والمصطلحات التالية المعنى المبين قرين كل منها:

الشهيد: كل مصري فقد حياته نتيجة عملية إرهابية أو أمنية

المفقود: كل من فقد نتيجة عملية إرهابية أو أمنية وصدر قرار بذلك من رئيس مجلس الوزراء أو وزير الدفاع أو وزير الداخلية بحسب الأحوال

المصاب: كل من أصيب إصابة نتج عنها عجز كلى أو جزئي بصفة دائمة نتيجة عملية إرهابية أو خلال عملية أمنية.

أسرة الشهيد أو المفقود أو المصاب: الوالدان والأرامل أو الزوج والأولاد والأخوة الذين يعولهم وذلك وفقا لأحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975.

العملية الإرهابية: كل عمل إرهابي يتم ارتكابه ويقع تحت طائلة قانون العقوبات أو أي قانون أخر.

العملية الأمنية: كل عمل أمنى يهدف لمكافحة الجريمة وحفظ الأمن والنظام العام وتحقيق السكينة العامة.

المجلس: المجلس القومي لرعاية أسر الشهداء والمصابين.

الصندوق: صندوق تكريم شهداء ومصابي ومفقودي العمليات الإرهابية والأمنية وأسرهم.

المادة 2:

ينشأ صندوق يسمى"صندوق تكريم شهداء ومفقودى ومصابي العمليات الإرهابية والأمنية وأسرهم"، تكون له الشخصية الاعتبارية ويتبع رئيس مجلس الوزراء ويكون مقره الرئيس مدينة القاهرة، وله أن ينشأ فروعا أخرى في جميع أنحاء الجمهورية.

المادة 3 :

يهدف الصندوق إلى تكريم شهداء ومفقودى ومصابي العمليات الإرهابية والأمنية وأسرهم ودعمهم ورعايتهم في كافة النواحي الاجتماعية والصحية والتعليمية وغيرها وصرف التعويضات المستحقة لهم وفقا لأحكام هذا القانون.

المادة 4:

يتولى إدارة الصندوق مجلس إدارة يكون هو السلطة المسئولة عن شئونه وتصريف أموره ويضع النظم واللوائح الداخلية المتعلقة بالشئون الفنية والمالية والإدارية والموارد البشرية وغيرها، وله أن يتخذ ما يراه لازما من قرارات لتحقيق أغراض الصندوق وتكون له الحرية الكاملة في إدارة واستثمار أموال استثمار مناسبا بما يحفظ له الاستدامة المالية والتوازن المالي.

ويصدر بتشكيله ومدته ونظام العمل به، ومواعيد انعقاد جلساته والأغلبية المتطلبة لإصدار قراراته والمعاملة المالية لأعضائه وتحديد اختصاصاته الأخرى قرار من رئيس مجلس الوزراء، ويمثل رئيس مجلس الإدارة الصندوق أمام القضاء وفى صلته للغير.

فيديو قد يعجبك: