لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

​"تشريعية النواب" تقر نصف كفالة المتهمين لرعاية القضاة.. وتحسم مدة الحبس الاحتياطي

07:50 م الأحد 11 فبراير 2018

مجلس النواب

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتب- أحمد علي:

وافقت لجنة الشئون التشريعية والدستورية، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، على نص المادة 134 من تعديلات قانون الإجراءات الجنائية، بشأن كفالة إخلاء السبيل، والتي من المنتظر أن يحال نصفها لصندوق رعاية القضاة.

جاء ذلك في اجتماع اللجنة اليوم، حيث نصت المادة على أن يجوز تعليق الإفراج أو إنهاء التدبير في غير الأحوال التى يكون فيها واجبا حتما على تقديم كفالة، ويقدر عضو النيابة أو القاضى الجزئى أو محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة حسب الأحوال مبلغ الكفالة، ويخصص نصف مبلغ الكفالة ليكون جزاء لتخلف المتهم عن الحضور في أي إجراء من إجراءات التحقيق والدعوى والتقدم لتنفيذ الحكم والقيام بكافة الواجبات الأخرى التى تفرض عليه، على أن تؤول إلى صندوق رعاية القضاه.

ويخصص النص الأخر للمصاريف التي صرفتها الحكومة، والعقوبات المالية التى قد يحكم بها على المتهم، وإذا قدرت الكفالة بغير تخصيص، إعتبرت ضمانا لقيام المتهم بواجب الحضور والواجبات الأخرى التي تفر عليه وعدم التهرب من التنفيذ.

وأبدى النائب عفيف كامل، اعتراضة على هذه الرؤية، مؤكدًا على أنه أمر خطأ، ولا يجوز الصمت عليه، فيما رأت اللجنة ضرورة الموافقة على ذلك من خلال تصويت كافة أعضائها بالموافقة.

كما وافقت لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، على المادة 129 من تعديلات قانون الإجراءات الجنائية، بشأن مدد الحبس الإحتياطى الجديدة.

جاء ذلك في اجتماع اللجنة اليوم الأحد، حيث تنص على أنه لا يجوز أن تزيد مدة الحبس الاحتياطى أو التدابير على ثلاثة أشهر في مواد الجنح ما لم يكن المتهم قد أعلن بإحالته إلى المحكمة المختصة قبل انتهاء هذه المدة، ويجب على النيابة العامة في هذه الحالة أن تعرض أمر الحبس خلال خمسة أيام على الأكثر من تاريخ الإعلان بالإحالة على المحكمة المختصة وفقا لأحكام الفقرة الأولى من المادة 140 من هذا القانون لإعمال مقتضى هذه الأحكام، وإلا وجب الإفراج عن المتهم.

فإذا كانت التهم المنسوبة إليه جناية فلا يجوز أن تزيد مدة الحبس الاحتياطى أو التدابير على خمسة أشهر إلا بعد الحصول قبل انقضائها على أمر من المحكمة المختصة بالحبس أو التدابير مدة لا تزيد على خمس وأربعين يوما قابلة للتجديد لمدة أو مدد أخرى مماثلة وإلا وجب الإفراج عن المتهم أو إنهاء التدبير على حسب الأحوال.

وفى جميع الأحوال لا يجوز أن تجاوز مدة الحبس الاحتياطي في مرحلة التحقيق الابتدائي وسائر مراحل الدعوى الجنائية ثلث الحد الأقصى للعقوبة السالبة للحرية، بحيث لا تجاوز ستة أشهر في الجنح، وثمانية عشر شهرا في الجنايات، وسنتين إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة هي السجن المؤبد أو الإعدام.

واعترض النواب على نص الفقرة الأخيرة من هذه المادة، حيث قال النائب على بدر: "بكدا إحنا مش قدمنا أي جديد"، مطالبا أن يتم النظر في هذه المددة مرة أخرى، وهو الأمر الذى اتفق معه النائب أحمد حلمى الشريف، مؤكدا على أن المدد المتواجده في هذه المادة في حاجة إلى إعادة نظر.

وفى النهاية توافق الأعضاء على نص الفقرة الأخيرة، بأن فى جميع الأحوال لا يجوز أن تجاوز مدة الحبس الإحتياطى في مرحلة التحقيق الإبتدائى وسائر مراحل الدعوى الجنائية ثلث الحد الأقصى للعقوبة السالبة للحرية، بحيث لا تجاوز ستة أشهر في الجنح، وأثنا عشر شهرا، للحبس، وثمانية عشر شهرا مادون ذلك، وسنتين إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة هى السجن المؤبد أو الإعدام، بحيث تم إضافة "وأثنا عشر شهرًا، للحبس" لتكون حل وسط، لمن يتعرض للحبس والتي يقدر بـ3-15سنة.

 

فيديو قد يعجبك: