لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

تفاصيل مشروع قانون "الوطنية للأراضي".. "10 سنوات سجن والغرامة مليون جنيه"

09:54 م الخميس 07 سبتمبر 2017

النائب محمد المسعود

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتب - أحمد علي:

قال النائب محمد المسعود عضو مجلس النواب، إنه أعد مشروع قانون لإنشاء "اللجنة الوطنية لحماية أراضي الدولة"، لافتًا إلى أنه محاولة لتجميع القوانين التي تحكم الاستيلاء على الأراضي المصرية كافة، ووضعها في قانون واحد لتلافي السلبيات.

وأضاف المسعود، أن الرئيس السيسي حينما أصدر توجيهاته بإعادة الأراضي المملوكة للدولة، والتي تم نهبها والاعتداء عليها، أمهل الحكومة شهرًا لإنجاز هذه المهمة، متابعًا: "اكتشفنا بعد ذلك أن القوانين التي تحمي أملاك الدولة عقيمة ولا تصلح لحماية الأراضي المصرية، لاسيما وأن العقوبات التي توقع على من اعتدى على الأراضي المصرية لا تتناسب مع الجرم".

ولفت عضو مجلس النواب، إلى أن 6 قوانين تتحدث عن حماية الأراضي المصرية، تعود تواريخها إلى نصف قرن مضي، كما أنها أدت إلى تفرق حماية الأراضي بين الوزارات: "فلا تعمل الوزارة التى تحمي هذه الأرض، ولا نعلم كيف تم الاعتداء عليها، وكيف ضاعت من تحت يد الوزارة وراحت إلى هؤلاء المغتصبين"، متسائلًا: "كيف وصلت هذه الأراضي ليد هؤلاء في غفلة من الزمن وغفلة من الحكومة؟".

وأوضح المسعود أن فلسفة مشروع القانون تقوم على توحيد جهات حماية أملاك الدولة، وتؤول إلى اللجنة الوطنية لحماية الأراضي المصرية المشكلة، وفقًا لهذا القانون كل الاختصاصات ومسؤوليات لجنة استرداد الأراضي المنصوص عليها في القرارين الجمهوريين ٧٥ لسنة ٢٠١٦، و٣٧٨ لسنة ٢٠١٦، كما تؤول إليها الأراضي الخاضعة لاستغلال الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية.

ونص مشروع القانون على: "تشكل لجنة تحت اسم (اللجنة الوطنية لحماية الأراضي المصرية) برئاسة رئيس الجمهورية، وعضوية كلا من: وزير الدفاع، وزير الإسكان، وزير التنمية المحلية، وممثلا لوزارة، وممثلا لوزارة الداخلية، وممثلا للمخابرات، وممثلاً لهيئة الرقابة الإدارية".

ويضيف مشروع القانون: "إلزم القانون، بأن تنشأ للجنة أمانة فنية تشكل من الجهات صاحبة الولاية على الأراضي وتمثل فيها الأجهزة المعنية ويصدر بها قرار من رئيس اللجنة ويحدد اختصاصاتها، ولها في سبيل أداء مهامها أن تستعين بمن تراه من المسئولين والخبراء والفنيين من جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية، ولها أن تطلب من الجهات الحكومية المعلومات والمستندات، وأن تشكل لجاناً فرعية إذا اقتضی الأمر ذلك بما يعينها للقيام بأعمالها".

وتختص اللجنة بعدة اختصاصات منها، أخذ رأيها في القوانين والتشريعات التى تخص حماية الأراضي، وإصدار القرارات المنظمة لعملها، وإصدار اللوائح التنفيذية بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون، ووضع سياسيات حماية أراضي الدولة من التعدي عليها أو النهب أو السرقة، وأيضًا تختص بوضع التخطيط وإجراء الدراسات، وإعداد البحوث اللازمة لمشروعات استصلاح واستزراع الأراضي الخاضعة لهذا القانون، وتنفيذ هذه المشروعات والإشراف عليها ومتابعتها، وذلك بعد التأكد بجميع الوسائل العلمية من قابليتها للاستصلاح والاستغلال الزراعي والاقتصادي، وإمكان انتفاعها بالري من المياه الجوفية أو السطحية أو مياه الصرف الصحي بعد معالجتها أو غيرها من موارد المياه، ويتم ذلك بمعرفة الهيئة أو بواسطة الأجهزة المعنية أو عن طريق التعاقد مع الأشخاص والشركات وبيوت الخبرة والهيئات المحلية والأجنبية، وذلك طبقا للقواعد المعمول بها في هذا الشأن.

وكذلك تختص اللجنة بحصر جميع الأراضی التي يثبت الاستيلاء عليها بغير حق واستردادها بكافة الطرق القانونية، وحصر جميع الديون المستحقة للجهات صاحبة الولاية علي الأرض وتصنيف المدينين بهذه المستحقات.

كما تتولى اللجنة إدارة واستغلال والتصرف في الأراضي التي تخصص لأغراض إقامة المناطق السياحية والحفاظ عليها، وتمارس عليها سلطات المالك فى كل ما يتعلق بالأملاك التى يعهد إليها بها، وتباشر مهامها فى بالتنسيق مع الوزارات المختصة، وأيضًا تختص اللجنة بتحديد قيمة الأراضي المعتدى عليها، ووضع السعر الذي بناء عليه يتم التصالح بالتنسيق مع الجهات والوزارات المعنية، والاستعانة بالخبراء في هذا الشأن.

كما تتولى التنسيق مع الجهات صاحبة الولاية بشأن الإجراءات القانونية والإدارية المتبعة لاسترداد الأرض المستولى عليها

وبحسب مشروع القانون، تتولى اللجنة، استرداد أموال الدولة المستحقة في أي صورة كانت وفقا للقوانين المنظمة لكل جهة من جهات الولاية علي الأراضی، وإعداد التقارير اللازمة التي تتضمن السلبيات التي أدت إلی الاستيلاء علي هذه الأراضی واقتراح الحلول للحيلولة دون تكرارها مستقبلاً، وإخطار جهات التحقيق بالجرائم التي تشكل عدواناً علي المال العام وباقی جهات الدولة لتحصيل مستحقاتها.

كما حدد مشروع القانون من ضمن اختصاصات اللجنة، رفع التوصيات والدراسات الفنية والتقارير الصادرة عن الهيئة إلى كل من رئيس الجمهورية، ومجلس النواب، ورئيس مجلس الوزراء فور صدورها، وعلى مجلس النواب أن ينظرها، ويتخذ الإجراء المناسب حيالها فى مدة لا تجاوز أربعة أشهر من تاريخ ورودها إليه، وتنشر هذه التقارير على الرأى العام.

كما أناط القانون للجنة أحقية إبلاغ سلطات التحقيق المختصة بما تكتشفه من دلائل على ارتكاب جرائم تعد تعدى على الاراضي المصرية، أو جرائم نهب أو سرقة الاراضي المصرية، والتى يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية باعتبارها أراضي ملكا للدولة ملكية خاصة أو عامة، على أن يكون على جهات التحقيق اتخاذ اللازم حيال تلك الجرائم أو المخالفات، وفقا لقانون العقوبات أو القوانين الأخرى المتعلقة بالجريمة محل الإبلاغ، وذلك كله فى غضون شهر من تاريخ الإبلاغ.

وأعطى مشروع القانون، صفة الإلزام لتوصيات اللجنة لجميع أجهزة الدولة صاحبة الولاية على الأراضى، فيما يختص بتقنين المشاكل والصعوبات السابقة فى مجال الأراضى، وكذا توصيات اللجان الفرعية المنبثقة عنها بعد التصديق عليها من اللجنة الرئيسية، وتصدر بهذه التوصيات قرارات من الأجهزة والجهات صاحبة الولاية.

والزم مشروع القانون باعتبار قرارات اللجنة نهائية ونافذة بمجرد موافقة أغلبية أعضائها.

كما أعطى المشروع إدارة واستغلال والتصرف فى الأراضى الصحراوية إلى "اللجنة الوطنية لحماية الاراضي المصرية" ويؤول إليها اختصاصات الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، وترث الحسابات المالية وحصيلة ما تم من بيع الأراضي أو اى أموال أخري فى اى حسابات أو صناديق خاصة، كما تتولى اللجنة إدارة واستغلال والتصرف فى الأراضى التى تخصص لأغراض إقامة المجتمعات العمرانية الجديدة . التابعة لهينة المجتمعات العمرانية الجديدة.

وحدد مشروع القانون عقوبات رادعة وجادة لكل من يستولى على شبر واحد من أرضي مصر، حيث نص على: "أن يعاقب كل من يتعدى على أرض من الأراضى الخاضعة لأحكام هذا القانون بالسجن مدة لا تقل عن عشر سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه أو قيمة الأرض المعتدى عليها أيهما أكبر".

وحدد المشروع، آليات جدولة الغرامات فى حالة التعثر وفقا للقوانين المعمول بها في هذا الشأن ووفقا اللائحة التنفيذية للقانون.

كما نص مشروع القانون على: "عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر يعاقب بذات العقوبة المنصوص عليها فى الفقرة السابقة كل من يقدم إقرارات يعاقب بذات العقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة كل من يقدم إقرارات أو يدلى ببيانات غير صحيحة مع علمه بذلك يترتب عليها انتفاعه أو انتفاع غيره دون وجه حق بأرض من الأراضي الخاضعة لأحكام هذا القانون سواء كان ذلك باقتضاء تعويض لا يستحقه أو باستئجار أو بتمليك هذه الأراضي، وذلك فضلا عن الحكم على المخالف برد قيمة ما قبضه بغير حق علاوة على بطلان التصرف ومصادرة المبالغ التى يكون المخالف قد أداها للدولة وتتعد العقوبات بتعدد المخالفات وتضاعف فى حالة العود".

ويضيف: "يعفى من العقوبة كل من قام بتسليم الأرض المعتدى عليها، كما يعفى من العقوبة كل من بادر من تلقاء نفسه بتصحيح البيانات غير الصحيحة التى يكون قد أدلى بها أو اشترك في الإدلاء بها بأي وجه من الوجوه".​

فيديو قد يعجبك: