"النواب" يفرض رسومًا جديدة على إيواء السيارات المخالفة لدى المرور
كتب ـ أحمد على:
وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوى في مجلس النواب، الثلاثاء، على اقتراح بقانون لفرض رسوم مالية على إيواء السيارات المخالفة للقانون والمتحفظ عليها بدوائر مديريات الأمن وأقسام الشرطة بالمحافظات.
وكان قد تقدم النائب عبد المنعم العليمي، بطلب لتعديل بعض أحكام قانون المرور رقم 66 لسنة 1973 والمعدل بالقانون رقم 121 لسنة 2008، بشأن التصرف القانوني فى المركبات التى يتم ضبطها بالمخالفة للقانون، التى لم يتقدم مالكها لإنهاء إجراءات استلامها، بفرض رسم إيواء على هذه المركبات.
وقررت اللجنة في اجتماعها برئاسة النائب همام العادلي، إحالة المقترح إلى لجنة مشتركة من لجنتي النقل والمواصلات والدفاع والأمن القومي.
وتضمن الاقتراح، إضافة مادتين رقم 62 و62 مكرر أ، ونصهما: "فيما عدا المركبات التى يتم التحفظ عليها بقرار أو حكم صادر من المحكمة أو النيابة العامة المختصة، أو التى يتبين سابقة الإبلاغ بسرقتها، يفرض رسم إيواء على كل مركبة من مركبات النقل السريع لضبطها على الطريق العام بالمخالفة لأحكام قانون المرور ولائحته التنفيذية أو لأى قانون آخر، ويتحفظ عليها بدائرة اختصاص مديريات الأمن أو مراكز وأقسام الشرطة والنقط التابعة لها، وتحتسب من تاريخ ضبطها وحتى تاريخ تسليمها أو التصرف فيها.
وترفع كسور اليوم إلى يوم كامل على الوجه الآتى، 20 جنيه عن اليوم الواحد بالنسبة للمركبات الخاصة والأجرة والدراجات النارية والتوك توك، و40 جنيه عن اليوم الواحد عن كل مركبة لبقية أنواع المركبات الأخرى.
وتؤول إجمالي إيرادات هذه الرسوم لصندوق حساب الخدمات والتنمية المحلية بالمحافظة بحساب مستقل، وتوزع بنسبة 50% من إجمالى الإيرادات للمحافظة المختصة، و50 % الأخرى تخصص للصرف منها على شراء الأراضي أو ترميم مبانى مديريات الأمن والمراكز والأقسام والنقط التابعة لها وشراء وتحديث الأسلحة، وغيرها من الأغراض المتطلبة لهيئة الشرطة التى يتم تحديدها والتصرف فيها بقرار من وزير الداخلية بعد عرض مدير الأمن المختص بالمحافظة.
ونصت المادة 62 مكرر أ.، "مع عدم الإخلال بحكم المادة 60 من هذا القانون، يحرر أمر مكتوب من مدير إدارة المرور أو قسم المرور المختص على حسب الأحوال يبين به قيمة الرسوم المشار إليها ولائحته التنفيذية أو بأى قانون آخر، ويصدر به قرار من المحافظ المختص، ويعلن مالك المركبة أو حائزها أو المسئول عنها قانونا بهذا القرار إداريا أو بورقة ، من أوراق المحضرين المنصوص عليها بقانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968 وذلك لسرعة سداد قيمة هذه الرسوم أو الضرائب المبينة بالقرار فى موعد لا يجاوز الستين يوما على تاريخ ضبطها، بعدها يتم بيع المركبة بالمزاد العلنى بعد اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها بالقانون رقم 308 لسنة 1955 فى شأن الحجز الإدارى، ويودع ما تبقى من قيمتها خزانة المحكمة الابتدائية الواقع فى دائرتها العقار على ذمة الدائنين والمدين".
ونصت مادة أخرى بالاقتراح بقانون على أن: "المركبات المتحفظ عليها قبل العمل بأحكام هذا القانون، يطبق فى شأنها أحكامه، وتحتسب مدة الإيواء والرسم المقرر له من تاريخ الإعلان القانونى لمالكها أو حائزها أو المسئول عنها".
فيديو قد يعجبك: