لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

برلمانيون يرفضون تحكم القوى العاملة في شروط تراخيص مراكز التدريب

02:07 م الثلاثاء 14 مارس 2017

أرشيفية

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتب ـ أحمد على:

وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، على المادتين الخاصتين بالتدريب لأي جهة في مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة، لكن نواب آخرين تحفظوا على بعض الصياغات في مادة منهما.

والمواد هى 20 و21، وتنص الأولى على إنه لا يجوز لأية جهة مزاولة عمليات التدريب، إلا إذا كانت متخذة شكل شركة من شركات المساهمة، أو التوصية بالأسهم، أو ذات المسؤولية المحدودة.

ويستثنى من أحكام الفقرة السابقة، منظمات أصحاب الأعمال والعمال، والجمعيات والمؤسسات الأهلية المنشأة وفقًا للقانون المنظم لها، التي تزاول عمليات التدريب وقت العمل بهذا القانون، وجهات التدريب التي تنشئها وحدات الجهاز الإداري للدولة، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، لتدريب موظفيها وموظفي الجهات ذات الصلة بها، والمنشآت التي تتولى تدريب عمالها، والكيانات التي تزاول عمليات تأهيل وتدريب ذوي الإعاقة والأقزام، والفئات الأولى بالرعاية.

وتحفظ أعضاء في اللجنة، خلال اجتماعهم برئاسة وكيل اللجنة النائب جمال عقبى، على منح مشروع القانون فى المادة 21 وزير القوى العاملة، منفردًا سلطة تحديد شروط، وإجراءات منح الترخيص لمراكز التدريب، ومدته، وتجديده، وحالات إلغائه، ورسومه أو الاعفاء منها.

وأرجع النواب التحفظ لأمرين أن النص بشكله الحالي، يعنى أن الرسوم التى لن تزيد عن 50 ألف جنيهًا ستؤول إلى صندوق وزارة القوى العاملة، وبالتالى لن توضح قواعد صرفها بالوزارة، والأمر الثاني أن الوزير سيصبح له كل السلطات دون مرجعية أو شروط فيما يخص تلك المراكز.

وأجمع النواب على أن المادة سيتم إعادة صياغتها وفقًا لمقترحاتهم وأبرزها أن تؤول رسوم التصريح لمراكز التدريب، 50 ألف جنيه بحد أقصى، إلى موارد صندوق تمويل التدريب والتأهيل، والتي تم النص عليها في المادة 136 بالقانون الحالى.

وتنص المادة 21، على أنه يشترط لمزاولة عمليات التدريب الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة المختصة باستثناء الجهات المنصوص عليها في المادة 20.

ويصدر الوزير المختص قرارًا بتحديد شروط، وإجراءات منح الترخيص، ومدته، وتجديده، وحالات إلغائه، ورسومه بما لا يزيد على 50 ألف جنيه، وحالات الإعفاء منها.

كما يحدد القرار قواعد، وإجراءات إنشاء، واعتماد مراكز التدريب الخاضعة لأحكام هذا القانون.

وتلتزم الوزارة المختصة بإمساك سجل لقيد الجهات التي يتم الترخيص لها بمزاولة عمليات التدريب، وإخطار المجلس الأعلى لتنمية الموارد والمهارات البشرية بما يتم قيده في هذا السجل.

فيديو قد يعجبك: