كيف ستواجه الدولة ظاهرة زواج القاصرات؟ الأوقاف تجيب
كتب ــ محمود مصطفى:
أعلنت وزارة الأوقاف، ونقابة المأذونين اتخاذ مجموعة من الإجراءات للحد من ظاهرة زواج القاصرات.
وطالب الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالحفاظ على البنات القاصرات ما وصفه بظاهرة "الزواج المبكر"، خلال احتفالية إعلان تعداد مصر 2017 التي عقدت أمس الأول السبت.
وحدد قانون الطفل، سن الزواج للأطفال بــ18 عاما، وشدد على ألا يتم الزواج قبل بلوغهم هذا السن.
ووضعت وزارة الأوقاف، من جانبها، عدة إجراءات هدفها القضاء على ظاهرة عقد قران للقاصرات داخل مساجدها، وشددت على أنه ستتم معاقبة أي إمام يشارك في ذلك.
ونصت المادة 116 مكرر من قانون الطفل رقم 126 لسنة 2008 الذي يضاعف العقوبة إذا ما وقعت الجريمة على طفل، على أنه «يزاد بمقدار المثل الحد الأدنى للعقوبة المقررة لأي جريمة إذا وقعت من بالغ على طفل، أو إذا ارتكبها أحد والديه أو من له الولاية أو الوصاية عليه أو المسئول عن ملاحظته وتربيته أو من له سلطة عليه، أو كان خادماً عند من تقدم ذكرهم.
وحذرت وزارة الأوقاف جميع العاملين بها وبخاصة الأئمة والقيادات الدينية من القيام بأي أعمال من أعمال المأذونية، وبخاصة ما يعرف بوكيل مأذون، مشيرة إلى أن هذا العمل منوط قانونيًا بالمأذونين الرسميين دون سواهم ، ومن يخالف ذلك يعرض نفسه للمساءلة القانونية التي قد تصل إلى إنهاء خدمته من الوزارة نهائيًا.
وقال إسلام عامر نقيب المأذونين، إن مشكلة زواج القاصرات تكمن في " الزواج العرفي"، الذي وصفه بأنها يعد مدخلا لزواج القاصرات.
وأشار نقيب المأذونين في تصريحات لمصراوي اليوم الاثنين، إلى أن هناك نسبة تبلغ 2% من الفتيات التي تتراوح أعمارهن من 12: 16 عاما، يتزوجن زواج قاصرات، و98% من 16 : 18 عاما.
ولفت إلى أن عدد حالات زواج البنات القاصرات في مصر لا تتعدي 50 ألف، مشيرا إلى أن النقابة تتصدى لأي مأذون يقوم بتزويج القاصرات.
ونوه إلى أنه طالب أكثر من مرة بتجريم عقد الزواج العرفي لمن هم دون السن القانونية، كاشفا أنه تم عزل 6 مأذونين قاموا بعقد زواج لقاصرات على مستوى الجمهورية.
وأشار إلى أنه سيتم تنظيم مؤتمرات شعبية خلال الفترة المقبلة، لتوعية الأهالي بخطورة زواج القاصرات، وتحذيرهم من منتحلي صفة مأذون الذي يفوق عددهم أربعة آلاف شخص.
ولفت إلى أنه تم التنبيه على النقابات الفرعية بالمحافظات بضرورة إبلاغ النيابة العامة، حال التعرف على أي حالة لزواج القاصرات، بسبب أن المأذونين لا يحملون صفة الضبطية القضائية.
ونصت المادة رقم 227 / 1 من قانون العقوبات على أنه «يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين أو بغرامة لا تزيد عن ثلاثمائة جنيه، كل من أبدى أمام السلطة المختصة بقصد إثبات بلوغ أحد الزوجين السن المحددة قانوناً لضبط عقد الزواج أقوالاً يعلم أنها غير صحيحة.
ومن جانبه، قال الشيخ جابر طايع رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، إنه أصدر تعليماته للقائمين على شئون المساجد بعدم السماح بإشهار عقد الزواج بالمسجد إلا في وجود المأذون الرسمي والتأكد من شخصيته.
وأضاف طايع في تصريح لمصراوي، أنه طالب المسئولين عن المسجد بتسلم صورة من عقد الزواج الرسمي حال إجراء العقد بمكتب المأذون وإشهاره بالمسجد، وإثبات ذلك كله بسجل المسجد حالة بحالة.
وشدد رئيس القطاع الديني، على أن وزير الأوقاف قرر حظر إشهار أي زواج عرفي بالمساجد أو ملحقاتها أو الاشتراك في أمره بأي صورة من الصور، سواء بإجراء العقد أو الشهادة عليه، حفاظًا على حقوق الزوجين من الضياع.
ولفت إلى أنه تم إيقاف الشيخ فرج مصطفى فرج صقر، إمام وخطيب بالغربية، وإحالته للجنة القيم بديوان عام الوزارة، تمهيدا لفصله حال ثبوته قيامه بإجراء تزويج القاصرات.
وحذرت وزارة الأوقاف، من الوقوع في جريمة زواج القاصرات أو الاشتراك في أي عمل يتصل بها، مطالبة الأئمة بتجنب أي مخالفة في هذا الشأن سواء فيما يتصل بعملهم في المسجد أم خارجه.
وطالبت وزارة الأوقاف، مديري المديريات والإدارات والمفتشين أخذ توقيع جميع العاملين بالوزارة كل في نطاقه بالعلم على ما ورد بهذا المنشور وإبلاغ رئيس القطاع الديني بأي مخالفة تحدث في هذا الشأن ، مع التأكيد على اتخاذ أقصى عقوبة قانونية تجاه أي تجاوز في ذلك.
فيديو قد يعجبك: