لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

رئيس الوزراء يصدرًا قرار بشأن تملك الأراضي في سيناء

10:48 م الثلاثاء 10 يناير 2017

المهندس شريف إسماعيل

كتب - عبدالله قدري:

أصدر المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، قرار يحظر على أي شخص طبيعي أو معنوي أن يحوز أو يضع اليد أو يتعدى على أي جزء من الأراضي الخاضعة لأحكام المرسوم بالقانون رقم 14 لسنة 2012، المعدل بالقرار بقانون رقم 95 لسنة 2015، ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 959 لسنة 2012، باستثناء ما تقوم به القوات المسلحة تنفيذا لخطة الدفاع عن الدولة.

وتضمن القرار المنشور بعدد اليوم الثلاثاء من الجريدة الرسمية، أن التعدي أو وضع اليد يزال بالطريق الإداري وفقا لما تقضي به القوانين واللوائح والقرارات المنظمة لهذا الشأن ويتحمل واضع اليد أو المتعدّي تكاليف إزالة الأعمال.

وتضمن القرار في مادته الثانية "أنه يحظر تملك أو تقرير حق انتفاع أو إيجار أو إجراء أي نوع من التصرفات في الأراضي والعقارات الواقعة بكل من: المناطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية ونطاقات أمنها التي لا يجوز تملكها وفقا لأحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 152 لسنة 2001، بالإضافة للمناطق المتاخمة للحدود للمنطقة طبقا لقرار رئيس الجمهورية رقم 444 لسنة 2014 بشأن تحديد المناطق المتاخمة لحدود جمهورية مصر العربية والقواعد المنظمة لها وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1957 لسنة 2014".

وتشمل هذه المناطق ايضا كل من: الجزر الواقعة بالبحر الأحمر، والمحميات الطبيعية والمناطق الاثرية بالمنطقة وحرمها ويكون استغلالها واستخدامها طبقا لأحكام القوانين والقرارات المنظمة لكل منها .

وتضمن القرار ايضا أنه يجوز الترخيص بالأشغال بالنسبة للمحميات الطبيعية والجزر بعد اخد موافقة وزارتي الدفاع وشئون البيئة بضوابط لا تؤثر علي شئون البيئة وشئون الدفاع عن الدولة طبقا لأحكام القانون والقرارات المنظمة لذلك .

كما تضمن قرار رئس الوزراء بانه، يُزال اي تعد علي اي جزء من الاراضي والعقارات المحددة بالفقرة السابقة بالطريق الاداري وفقا لما تقضي به القرارات والقوانين واللوائح المنظمة لهذا الشأن ويتحمل المتعدّي تكاليف ازالة الاعمال، وللجهة المختصة او للقوات المسلحة حسب الأحوال استبقاء ما تري استبقاءه منها واعتباره ملكا لها، فيما يصدر وزير الدفاع قرارا بضوابط وقواعد استغلال المناطق المتأخمة .

وجاء في الفقرة الثالثة من قرار رئيس مجلس الوزراء أن ذلك يتم مع عدم الاخلال بحق الدولة في ازالة اي تعدي بالطريق الاداري يعمل بأحكام هذا القرار في شأن قواعد وشروط تملك واضعي اليد علي أراضي شبه جزيرة سيناء قبل 19 يناير 2012، تاريخ العمل بالمرسوم بقانون رقم 14 لسنة 2012 بشأن التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء المعدل بالقرار بقانون رقم 95 لسنة 2015 .​

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان