لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

ننشر توصيات "القومي لحقوق الإنسان" بشأن قانون الجمعيات الأهلية

01:35 م الأحد 12 يونيو 2016

المجلس القومي لحقوق الإنسان

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتبت ـ هاجر حسني:

عقد المجلس القومي لحقوق الإنسان (لجنة الحقوق المدنية والسياسية)، ورشة عمل حول "مشروع قانون الجمعيات الأهلية"، وانتهت الورشة إلى عدة توصيات أصدرها المجلس، اليوم الأحد.

ملاحظات

قال المجلس إنه باستقراء عدد من المشروعات السابقة، منذ 2008 يحبذ تعديل بعض نصوص المشروع وإعادة صياغتها على النحو التالي:

المادة الأولى: تضاف بعدها مادة الأولى مكرر "يهدف هذا القانون لتشجيع وتحفيز إنشاء المنظمات الأهلية ودعم مشاركتها في وضع وتنفيذ ومتابعة خطط التنمية المستدامة، وتفعيل العمل التطوعي، وتعزيز الديمقراطية والحكم الرشيد في إطار مواثيق حقوق الإنسان ومعطيات مجتمع المعرفة وتكنولوجيا المعلومات".

ويتعين على الدولة أن تضع في خططها وبرامجها آليات لتمكين وإدماج المنظمات الأهلية في صياغة وتنفيذ السياسات والمشروعات الوطنية وكذلك إتاحة مختلف أنواع المعلومات للكيانات الخاضعة لهذا القانون في مجال عملها بما يساعدها على إنجاز برامجها ومشروعاتها، كما يضمن هذا القانون حرية تأسيس المنظمات الأهلية واستقلالها دون عرقلة أو تعطيل من قبل السلطات العامة سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، وتلتزم المنظمات الأهلية في أنظمتها الأساسية وأنشطتها وتمويلها باحترام القانون ومبادئ الديمقراطية والحكم الرشيد ومواثيق حقوق الإنسان والاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها مصر.

المادة الثانية: وتعاد صياغتها على النحو التالي "استثناء من قواعد الاختصاص الولائي تختص محاكم مجلس الدولة بنظر اى نزاع قائم بين الجهات المذكورة في هذا القانون وتحيل المحاكم والجهات القضائية من تاريخ سريان هذا القانون من تلقاء نفسها اى نزاع منظور أمامها بالحالة التي يكون عليها، وفى حالة غياب احد الخصوم يقوم قلم الكتاب بالمحكمة بإعلانه بقرار الإحالة مع تكليفه بالحضور في الأجل المحدد أمام المحكمة التي أحيلت إليها الدعوى".

المادة الثالثة وتعدل صياغتها على النحو التالي: "على المنظمات الأهلية والقائمة وقت العمل بهذا القانون أن تعدل نظامها الأساسي وفقاً لأحكامه، وذلك خلال سنة تبدأ من تاريخ صدور اللائحة التنفيذية للقانون".

المادة 3ـ ت وتعدل صياغتها على النحو التالي: "ت- المقر المتخذ مركزاً لإدارتها، ويجوز أن تشغل الجمعية مقرها علي سبيل الاستضافة أو غيرها من طرق شغل المقر القانونية ولا يشترط أن يكون المقر قاصرا علي الجمعية وحدها بل يمكن أن تشترك فيه مع أي شخص طبيعي أو معنوي آخر ؛ علي الا يكون المقر مخصصا بشكل كلي او جزئي للسكن".

المادة 9: تضاف بعدها مادة جديدة (9 مكرر) "يتحمل المؤسسون من الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين المسئولية التضامنية عن التصرفات التي تتم من الجمعية تحت التأسيس وتكون مسئوليتهم عن هذه التصرفات تضامنية قبل الغير حسن النية".

المادة20: تحذف ويحل محلها المادة "لا يجوز لغير الموظفين الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير التضامن الاجتماعي دخول مقر الجمعية أو فروعها أو الإطلاع على سجلاتها إلا وفقا للقواعد التالية:

1.أن يحمل الموظف بطاقة صادرة من جهة عمله تسمح له بدخول مقار الجمعيات وفروعها بهدف الاطلاع على سجلاته.

2.أن يحمل خط سير معتمد من جهة عمله موضحا به اسم الجمعية أو الفرع والغرض من المهمة ومدته.

3.أن يوقع في سجل الزيارات المعد لذلك بمقر الجمعية بما يفيد الإطلاع على السجلات.

4.إخطار الجمعية بموعد الزيارة وأسبابها قبلها بأسبوع على الأقل.

ويجوز لموظفي الجهة الإدارية حضور الجمعية العمومية حال دعوتهم من قبل مجلس الإدارة، ولا يجوز لموظفي الجهة الإدارية الإطلاع على السجلات إلا مرة واحدة خلال عام.

المادة 47: توضع بعدها مادة 47/مكرر تضم الجمعية العمومية للجمعية المركزية التي لها فروع ممثلي الفروع التابعة لها ويتم تشكيل مجلس إدارتها من بين أعضاء الجمعية العمومية وكل هذا وفقا لما ينظمه النظام الأساسي للجمعية المركزية".

المادة 51: يضاف مادة 51 مكرر "تنشأ المؤسسة الأهلية بتخصيص مال لمدة معينة أو غير معينة لتحقيق غرض غير الربح المادي، ويجب أن يكون المال المخصص كافياً ومناسباً لتحقيق أغراض المؤسسة وفقاً للضوابط التى تحددها اللائحة التنفيذية".

المادة 52: يضاف بعدها مادة 52 مكرر "يكون إنشاء المؤسسة الأهلية بواسطة مؤسس واحد أو مجموعة من المؤسسين من الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين أو منهما معاً يضعون نظاماً أساسياً يشتمل على البيانات الآتية:

1.اسم المؤسسة ونطاق عملها الجغرافي ومركز إدارتها.

2.الغرض الذي أنشئت المؤسسة لتحقيقه.

3.اسم المؤسس او المؤسسين ولقبهم وسنهم وجنسيتهم ومهنتهم ومحل إقامتهم والرقم القومي.

4.بيان تفصيلي دقيق للأموال المخصصة لهذا الغرض.

5.موارد المؤسسة الاخري وكيفية استغلالها والتصرف فيها واستثمار فائض إيراداتها.

6.تنظيم إدارة المؤسسة بما في ذلك تحديد أسماء أعضاء مجلس الأمناء وطريقة تعيين المدير.

7.نظام الرقابة الذي يكفل تحقيق المؤسسة لغرضها.

ويجوز إنشاء المؤسسة الأهلية بسند رسمي أو بوصية يعد أيهما النظام الأساسي للمؤسسة بشرط اشتماله على البيانات المنصوص عليها في الفقرة السابقة. وتتضمن اللائحة التنفيذية لهذا القانون نظاماً نموذجياً يجوز للمؤسسات الأهلية إتباعه في إعداد نظامها".

توصيات

1ـ نظرًا لما تثيره مشاكل التمويل، طبيعة الأنشطة التي تمارسها الجمعيات، وما يترتب على حل الجمعيات التي تؤدي خدمات جماهيرية، نوصي بأحد الحلين التاليين:

الحل الأول: تعديل اختصاصات الاتحاد العام للجمعيات الأهلية بحيث:

- يشارك في مراقبة التمويل والأنشطة.

- أن يقترح بدلاً من حل الجمعية ذات النشاط الجماهيري، حل مجلس الإدارة فقط، وتعيين لجنة مؤقتة لإدارة الجمعية إلى حين انتخاب مجلس إدارة جديد.

وفي هذه الحالة، وعند نظر مشاكل التمويل أو النشاط أو الحل، تدعى الجهات المعنية بأنشطة العمل الأهلي للحضور ويكون لمندوبي هذه الجهات صوت معدود.

الحل الثاني: إنشاء "الهيئة العليا للمجتمع المدني" تكون مهمتها الفصل في مشاكل التمويل والنشاط والحل.

2ـ نظرًا للعدد الهائل من الجمعيات المسجلة (ما يجاوز أربعين ألف جمعية)، بينما لا يمارس العمل فعلاً سوى عدد محدود منها.

نوصي بإنشاء قاعدة بيانات للجمعيات كلها تتضمن بيانات للدول والمنظمات الممولة لأنشطة المجتمع المدني.

3ـ دعم صندوق "دعم الجمعيات"، وتكليفه بالاتفاق مع الاتحاد العام بوضع برامج توعية بالقانون وتدريب أعضاء الجمعيات على كيفية تطبيق القانون وأساليب المشاركة في حل المشاكل المجعتمعية بالتعاون مع الأجهزة المركزية وأجهزة الحكم المحلي.

فيديو قد يعجبك: