لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

"تشريعية النواب" ترفض تعديلات الإجراءات الجنائية بشأن ضوابط الشهود

12:25 م الأحد 27 نوفمبر 2016

مجلس النواب

كتب- أحمد علي:

رفضت لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، مشروع القانون المقدم من النائب محمد الفيومى، بشأن تعديل قانون الإجراءات الجنائية ، فى مادته الـ277، والخاصة بوضع ضوابط لاستدعاء الشهود فى قضايا الجنايات.

وأكد النائب محمد الفيومى فى مشرع قانونه، على أنه يهدف لتحقيق العدالة الناجزة، التى تتأثر بالسلب فى تقدم هيئة الدفاع بطلبات كثيرة للشهود، والتى وصلت فى بعض القضايا لأكثر من 100 شاهد، ومنهم رئيس الجمهورية، وهو ما يؤثر على سير التقاضى.

ويتضمن التعديل الذى قدمه الفيومى، أن للمحكمة أن تكلف بعض الشهود الواردة أٍسمائهم فى قائمة الشهود أو جميعهم بالحضور بواسطة أحد المحضرين، أو أحد رجال الضبط قبل الجلسة بأربع عشرين ساعة غير مواعيد المسافة إلا فى حالة التلبس بالجريمة فأنه يجوز تكليفهم بالحضور فى أى وقت ولو شفهيا بواسطة أحد مأمورى الضبط القضائى، وللمحكمة أثناء نظر الدعوى أن تستدعى وتسمع أقوال أى شخص ولو بإصدار أمر بالضبط والإحضار، إذا أدعت الضرورة لذلك ولها أن تأمر بتكليفه بالحضور فى جلسة أخرى، وللمحكمة أن تسمع شهادة أى إنسان يحضر من تلقاء نفسه لإبداء معلومات تخص الدعوى".

وأعترض قطاع كبير من النواب على التعديل الجديد، مؤكدين على أنه به شبهات عدم دستورية، ويخالف الأعراف والمواثيق الدولية لتحقيق العدالة المنصفة وليس العدالة السريعية، مؤكدين على أن العدالة المنصفة أهم من تحقيق العدالة السريعة بدون أى ضمانات دستورية.

وقال محمود فوزى، مستشار لجنة الشئون التشريعية، إن هذا التعديل سبق وتم التقدم به، وتم عرضه على مجلس الدولة، وبه خلاف كبير، وشبهات عدم دستورية، مؤكدا على أن حق استدعاء الشهود أمر طبيعى لهيئات الدفاع فى تحقيق العدالة المنصفة.

وتدخل ممثل الحكومة المستشار سامر العوضى، فى الإجتماع، مؤكدا على أن الحكومة متوافقة مع المبدأ العام فى أن الأعداد الكثيرة فى الشهود بالقضايا الجنائية تؤثر فى التوقيت على أنجاز بعض القضايا التى تهم الرأى العام المصرى، مشيرا إلى أن الحكومة بصدد عمل قانون بهذا الشأن سيتم عرضه على البرلمان قريبا.

وأعترض على التعديل، المستشار بهاء أبو شقة، رئيس اللجنة، مؤكدا على أنه يصطدم بنصوص كثيرة من قانون الإجراءات الجنائية وعلى رأسها المادة 214 و289، وإهدار لمبدأ شفوية المرافعة، ومن حق المتهم ودفاعه أن يستمع لشهود الإُثبات، والنفى، والنص الموجود الحالى هو النص المنضبط الذى يتماشى مع باقى النصوص الإجرائية، لسنا فى سبيل أن نقضى على ما هو أهم فى تحقيق العدالة المنصفة على حساب العدالة الناجزة، مؤكدا على أنه مع التقدير والإحترام فالنص الحالى هو الضامن الحقيقى للمتهمين فى تحقيق العدالة المنصفة.

ولفت أبو شقة، إلى أن التعديل الجديد يهدر مبدأ عالمى هو شفوية المرافعة، ويسبب خلل تشريعى كبير ، فى الوقت الذى إعترض ممثل الحكومة سامر العوضى مؤكدا على أن محكمة الجنايات يدها مغلوله، ولابد من وضوع ضوابط لاستدعاء الشهود قائلا:" الجنايات تأن من تعطيل الفصل فى الدعاوى ومغلول يدها فى الكثير من الحالات".

وأتفق مع أبو شقة، النائب علاء عبد المنعم، مؤكدا على أن تحقيق العدالة المنصفة أهم بكثير من العدالة الناجزة، مشيرا إلى أنه فى تصوره توفير الضمانات أهم من الإنجاز.

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان