لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

ننشر "ثغرات خطيرة" لاحظتها نقابة الأطباء في مشروع قانون التأمين الصحي الجديد

03:55 م الخميس 07 يناير 2016

كتب ـ مصطفى الجريتلي:

أبدت نقابة الأطباء عدة ملاحظات على نسخة مشروع التأمين الصحي، الذي أعدته وزارة الصحة لتقديمه للبرلمان مع انعقاد أولى جلساته، مشيرة إلى التأمين الصحي الاجتماعي الشامل هدف هام لكل المهتمين بالإصلاح الصحي، وأحد الاستحقاقات الدستورية للصحة: "لكننا نري أن مشروع القانون الحالي لا يلبي طموحات المصريين لتأمين صحي اجتماعي شامل حقيقي حيث أن القانون المطروح وإن كان به بعض الإيجابيات القليلة مثل إعفاء أصحاب المعاشات وذوي الأمراض المزمنة من دفع أي مساهمات (مع الاكتفاء بالاشتراك فقط) وإعفاء غير القادرين من أي مدفوعات (اشتراك أو مساهمات)، إلا أن القانون به مشاكل أساسية وجوهرية عديدة ـ بحسب رؤية النقابة ـ من أهمها:
1) عدم وجود تحديد دقيق لطبيعة المشروع والاكتفاء بكلمة "اقتصادية" فهل الهيئات الثلاثة هيئات اقتصادية هادفة للربح أم إنها هيئات خدميه لا تهدف للربح.
2) يحدد القانون أن تقديم الخدمة عن طريق "التعاقد" بين هيئة التمويل والإدارة وبين المستشفيات الحكومية أو الخاصة التي ستنطبق عليها شروط الجودة ولإننا نعرف أن معظم مستشفياتنا الحكومية لا يوجد بها معايير حقيقية للجودة؛ حيث لا يوجد إنفاق كافي عليها، إذن من المتوقع أن تخرج هذه المستشفيات من التعاقد وتستأثر المستشفيات الخاصة بالتأمين الصحي ونحن نتساءل: "ما مصير المستشفيات التي ستخرج من التعاقد مع هيئة التأمين الصحي؟؟، خصوصًا وأن كافة المخصصات التي تخصصها الدولة للصحة بالمحافظة ستؤل لهيئة التأمين الصحي بهذه المحافظة فور دخول المحافظة للنظام الجديد (المادة 46) هنا يبدو أن المستشفيات والعاملين فيها سيكونون خارج النظام الصحي تمام ..ولا نعلم ما مصير المستشفي ..هل ستطرح للبيع أو الشراكة مع القطاع الخاص بنظام ppp؟.

3) ماهو وضع الأطقم الطبية والعاملين بالوحدات الصحية والمستشفيات العامة والمركزية والتعليمية والمؤسسة العلاجية والتابعة للأمانة المراكز الطبية المتخصصة بعد التعاقد هيئة المستشفيات والرعاية الصحية؟ خصوصًا وأن القانون ينص في المادة 14 على: "اعتماد الهيكل التنظيمي للهيئة واللوائح المالية والإدارية وشئون العاملين دون التقيد باللوائح والنظم المعمول بها في الهيئات العامة والحكومية في هذا الشأن".. بذلك لا يوجد ضمان بالحفاظ على أي حقوق مكتسبة للأطباء والعاملين بهذه المستشفيات وإذا ما تم التعيين بالتعاقد فمعنى ذلك تحول العاملين لنظام التعاقد بدلاً من التعيين وإلغاء التزام الدولة بتكليف الأطباء والصيادلة والتمريض.

4) يقدم لنا مشروع القانون فكرة "فصل التمويل عن الخدمة عن الرقابة" كوضع يضمن الرقابة المستقلة وتحسين مستوى الخدمة، ولكن الحقيقة أن الثلاث هيئات التي ينص مشروع القانون على تشكيلها أولها للإدارة والتمويل والثانية بتقديم الخدمة والثالثة للرقابة كلها تتبع مجلس الوزراء وتنشأ بقرار من رئيس مجلس الوزراء بما ينفي أي وجود لاستقلالية حقيقة كما أن أعضاء مجلس إدارة هيئة الرقابة معينين من قبل رئيس مجلس الوزراء ولا يوجد أي منتخبين لتمثيل مقدمي الخدمة أو المنتفعين بها (علمًا بأن التامين الصحي بوضعه الحالي يلتزم بتمثيل نقابات المهن الطبية في مجلس ادارته ) وبذلك يكون هناك تراجع في الرقابة على النظام الصحي وليس تحسنا.

5) في حالة حدوث عجز في ميزانية التأمين الصحي يتم العرض على مجلس النواب لتعديل الاشتراكات والمساهمات (المادة 34) وذلك فحتى مميزات إعفاء غير القادرين والمعاشات وذوي الأمراض المزمنة من المساهمات وكذلك عد وجود أي مساهمات عند دخول المستشفيات هى مميزات غير ثابتة وممكن التراجع عنها.

6) الأصل في التأمين الصحي أن المريض يدفع اشتراك بشكل منظم ودائم حتى لا يضطر لدفع أي رسوم أو مساهمات عند المرض وإذا كان مفهومًا أن يتم فرض بعض الرسوم والمساهمات البسيطة في العيادة أو عند صرف العلاج كضابط لمنع سوء استخدام خدمة التأمين الصحي فليس من المقبول إطلاقًا فرض مساهمات عند إجراء التحاليل والإشاعات حيث إنها فحوص لازمة لتشخيص المرضى وعلاجهم.

7) هناك العديد من المشاكل ذات الدلالة في تعريف المصطلحات الواردة بالمادة (1) من القانون * اجر الاشتراك.. هو كل ما يحصل عليه المؤمن عليه (المفترض أن يكون صافي ما يحصل عليه المؤمن عليه)، تم استثناء بدلات السفر والانتقال والسيارة والملبس والوجبة وبدلات أعباء المعيشة في الخارج من خصم قيمة التأمين في انحياز واضح للشريحة الضيقة التي تستفيد من هذه البدلات ..لم يتم وضع تعريف محدد لغير القادرين اكتفى مشروع القانون أانهم الأسر التي يتم تحديدها بمعرفة الضمان الاجتماعي.

8) تم إلغاء مساهمة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي لتحمل نسبة 3% لاشتراك أصحاب المعاشات مقابل زيادة النسبة المفروضة على اشتراك الأرامل والمستحقين للمعاش من 1% إلى 2% وتحمل أصحاب المعاشات لنسب من يعولونهم (2%للزوجة ونصف بالمائة لكل أبن) مما يعني زيادة الأعباء على أصحاب المعاشات.

9) بند الحرائق والكوارث الطبيعية غير منطقي ويخشى منه أن يتم إخراج علاج المحروق من التأمين الصحي.

10) عدم احتواء المشروع على أي دراسة اكتوارية توضح التكليف والإيرادات المتوقعة مما يثير التخوفات من اضرار الخبير الاكتواري للقيام برفع نسب المساهمات أو الاشتراكات خلال فترة وجيزة من تطبيق القانون.

وطالبت النقابة حتى يُقدم مشروع القانون تأمين صحي اجتماعي شامل حقيقي بالأتي:
1- يجب النص بوضوح على طبيعة الهيئة "هيئة خدمية غير ربحية".
2- وزارة الصحة ملزمة برفع مستوى الجودة في المستشفيات والوحدات الصحية التابعة لها وهيئة التأمين الصحي ملزمة بضم جميع المستشفيات والوحدات الحكومية لخدمات التأمين الصحي بدون تعاقد مع التأكيد على الحفاظ على هذه الممتلكات العامة كممتلكات للشعب لا يمكن خصصتها أو القبول بشراكة القطاع الخاص فيها حيث أن هذه المستشفيات والوحدات هى أداة الدولة في ضبط الخدمة الصحية.
3- التعاقد مع القطاع الخاص يكون بسعر موحد هو نفس سعر تقديم الخدمة في مستشفيات هيئة تقديم الخدمات الصحية.
4- التأكد على الحفاظ على حقوق العاملين بالمستشفيات والوحدات التي ستنتقل لهيئة تقديم الخدمات الصحية مع التأكيد على ضرورة تحسين الأوضاع المادية والتعليمية والتدريبة للعاملين كامد شروط تحسين الجودة.
5- التأكيد على ضرورة وجود رقابة شعبية باشتراك منظمات المجتمع المدني والنقابات المهنية المعنية بالصحة في الرقابة على كافة مستويات الخدمة (الخدمة والوحدات والمستشفيات والهيئات).
6- في حالة وجود عجز مالي يتم النظر في زيادة الضرائب المربوطة لصالح الصحة وفي تعديل قيمة الاشتراك علي كل المنتفع وصاحب العمل بالنسبة المعروفة عالميا (1 للمنتفع :3 لصاحب العمل) مع عدم فرض اي مساهمات جديدة وعد المساس بالخدمة المقدمة وتلتزم الخزانة العامة بسد العجز حتي تعديل التشريع.
7- تعريف غير القادرين : يجب أن يكون هو الفرد الذي يقل دخله عن الحد الأدنى للأجور.
8- إقرار فرض خصم اشتراك التأمين الصحي على كافة البدلات.
9- إلغاء أي مساهمات في التحاليل والإشعات وإعفاء المعالين بواسطة أصحاب المعاشات من أي مساهمات أو رسوم إسوة بأصحاب المعاشات
10- إلغاء بند الحرائق من الكوارث الطبيعية.
11- يجب عرض الدراسة الاكتوارية التي توضح التكاليف والإرادات المتوقعة والفترة الزمنية المطلوبة لتنفيذ القانون على عموم الشعب المصري.

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان