رغم مطالبة أعضاء البرلمان باستجوابه.. فقهاء دستوريون: "جنينة" غير قابل للعزل
كتب- أحمد علي:
رغم عقد رؤساء الهيئات البرلمانية بمجلس النواب، اجتماعين مع رئيس المجلس الدكتور على عبد العال، يومى الأربعاء والخميس الماضيين، لمناقشة آلية استدعاء واستجواب، المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات لمناقشته حول تقرير تقصى الحقائق بشأن وقائع فساد بالحكومة تصل قيمتها ٦٠٠ مليار جنيه، إلا ان فقهاء دستوريين أكدوا أن البرلمان ليس من حقه استدعاء جنينة أو مسائلته بالبرلمان.
وكان النائب أحمد خليل رئيس الهيئة البرلمانية لحزب النور بمجلس النواب، قد أعلن عن الاتفاق خلال اجتماع رئيس المجلس على عبد العال مع رؤساء الهيئات البرلمانية للأحزاب مجلس النواب، على مناقشة تقرير لجنة تقصى الحقائق الخاصة، خلال جلسة المجلس الأحد المقبل، واستدعاء جنينة أمام المجلس يوم الاثنين أو الثلاثاء لمناقشته.
وأضاف أن من المقرر أن يشكل المجلس لجنة خاصة لفحص ودراسة تقرير تقصى الحقائق، والاستماع الى كافة الأطراف.
ومن جانبه قال المستشار نور الدين على، الفقيه الدستورى، إن البرلمان لا يملك توجيه تلك الأدوات الرقابية الممنوحة له وفقا لنص المواد ١٢٩ ، ١٣٠، ١٣١ ، ١٣٢، ١٣٣ فى الدستور، إلا للحكومة ممثلة فى رئيس الوزارة أو أحد نوابه أو أحد وزراءه أو نوابهم، فقط لا غير.
وأوضح، أن مجلس النواب لا يملك تقديم اى استجواب أو سؤال أو حتى طلب سحب الثقة من رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات المستشار هشام جنينة، نظرا لأنه ليس عضوا فى الحكومة.
وأضاف، أنه ليس من حق البرلمان استدعاء "جنينة" حاليا، لسماع اقواله، وأن كل ما يملكه وفقا لنص المادة ٢٣ من اللائحة الداخلية، هو دراسة ما يحال إليه من الجهاز المركزي للمحاسبات، نظرًا لأنه وفقا لنص المادة ٢٤ من اللائحة الداخلية يكون من حق اللجنة العامة بالمجلس دعوة رئيس الجهاز للاستماع إليه كلما رأت ضرورة فى ذلك، ما يعنى أن البرلمان الحالى لن يستطيع دعوة جنينة إلا بعد تشكيل اللجنة العامة التى تتكون، من هيئة مكتبه، ورؤساء اللجان النوعية المنتخبة، وممثلي الهيئات البرلمانية للأحزاب وخمسة أعضاء ان يختارهم مكًتب المجلس.
وتابع أنه فى ظل عدم تشكيل اللجان المنتخبة، لا يعد تشكيل اللجنة العامة تشكيلا قانونيا، كما أن المادة لم تحدد جزاء فى حالة عدم استجابة رئيس الجهاز لدعوة اللجنة.
وأيده الدكتور محمد نور فرحات، الفقيه الدستوري، قائلا أن المادة 20 في الدستور، تنص على عدم قابلية عزل رئيس "المركزي للمحاسبات" قبل انتهاء مدته، فإذا كان هناك قرار سيصدر من قبل رئيس الجمهورية بالعزل، فلابد من تعديل قانون الجهاز المركزي للمحاسبات أولًا.
وأشار فرحات إلى أن مجلس النواب لايملك عزل رئيس الجهاز، وإنما لابد من صدور قانون ينظم عزل رؤساء الهيئات الرقابية المتخصصة، وحتى القانون الذي صدر من رئيس الجمهورية مؤخرًا رقم 89 لسنة 2015 ، ولم يتم اقراره بعد خلال مدة 15 يوم الأولي من انعقاد مجلس النواب، وحتي إذا تم إقراره، يجب تعديل قانون الجهاز أولًا.
فيديو قد يعجبك: