وزير السياحة يعدل اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الشركات
كتب - مصطفى المنشاوي:
قرر المهندس خالد رامي وزير السياحة تعديل مدة الإيجار باللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الشركات السياحية، بحيث "لا تقل مدة عقد الإيجار عن ثلاث سنوات متصلة وأن يكون العقد مصدقًا عليه أو ثابت التاريخ بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق إن كان مؤجرًا أو صدر بالنسبة له حكمًا قضائيًا موثقًا له".
وتضمن القرار أن "يشترط للترخيص للشركة السياحية بإنشاء فرع لها بأي من المحافظات السياحية ألا يقل حجم أعمال الشركة ككل من السياحة الوافدة خلال السنتين السابقتين على طلب الترخيص عن خمسة عشر مليون جنيه".
كما يشترط، وفقًا للتعديل، في من يعين مديرًا مسؤولاً عن الشركة:
أولاً أن تكون له مدة خبرة في عمل سياحي مناسب لا تقل عن خمس سنوات إذا كان حاصلاً على مؤهل عالي منها سنتان على الأقل في عمل مسؤول مناسب، وثمانية سنوات إذا كان حاصلاً على مؤهل فوق المتوسط منها ثلاثة سنوات على الأقل في عمل مسؤول مناسب، وعشرة سنوات إذا كان حاصلاً على مؤهل متوسط منها خمسة سنوات على الأقل في عمل مسؤول مناسب.
ثانيًا أن يكون متفرغًا ولا يعمل في أي شركة أو جهة أخرى، ويجوز لمدير الشركة أن يكون مديرًا لفرعها الكائن بنفس المدينة التي بها مقرها الرئيسى.
كما يشترط في من يعين مديرًا لفرع الشركة أن تكون له مدة خبرة في عمل سياحى مناسب لا تقل عن ثلاث سنوات إذا كان حاصلاً على مؤهل عالى وخمسة سنوات إذا كان حاصل على مؤهل فوق المتوسط وسبعة سنوات إذا كان حاصلاً على مؤهل متوسط وأن يكون متفرغاً ولا يعمل في شركة أو جهة أخرى.
وفي الحالتين يخصم من مدة الخبرة المطلوبة ثلاثة سنوات للحاصل على درجة بكالوريوس السياحة والفنادق، قسم الدراسات السياحية وأربعة سنوات للحاصل على دبلوم الدراسات العليا في السياحة، وخمسة سنوات للحاصل على درجة الدكتوراه في العلوم السياحية.
جدير بالذكر في هذا الصدد أن هذه القرارات الهامة قد صدرت بعد المشاورة والتنسيق الكامل بين القطاع السياحى الرسمي والقطاع السياحي الخاص "متمثلاً في الاتحاد المصرى للغرف السياحية".
وأفادت رشا العزايزي المستشار الاعلامى والمتحدث الرسمي لوزارة السياحة أن هذه القرارات قد اتخذت لإعلاء مصلحة صناعة السياحة المصرية، علاوة على الحفاظ على الجودة والارتقاء بالخدمات السياحية المقدمة للسائح.
فيديو قد يعجبك: