لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

''قومي حقوق الإنسان'' يُصدر توصياته حول قانون الخدمة المدنية

01:59 م الثلاثاء 12 مايو 2015

محمد فايق رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتبت ـ هاجر حسني:

نظم المجلس القومى لحقوق الإنسان ورشة عمل حول قانون (الخدمة المدنية الصادر بالقرار بقانون رقم 18 لسنة (2015)، برئاسة محمد فائق، رئيس المجلس.

وانتهت الورشة بعد جلسات العمل والمناقشات إلى عدة توصيات منها:

بشأن آلية إعداد القانون واللائحة التنفيذية:

قال المجلس إن آليات وخطوات إعداد القانون افتقدت إلى الحوار المجتمعي مع الأطراف الاجتماعية، حيث تم الاكتفاء بالاستماع والنقاش مع أجهزة الدولة دون الأطراف الأخرى ذات الصلة وعلى الأخص العاملين فى الجهاز الإدارى للدولة.

وأضاف أنه رغم أن اللائحة التنفيذية للقانون لا يمكن لها أن تتضمن ما يتعارض مع أحكام القانون، أو يخرج عليها، إلا أن اللائحة التنفيذية للقرار بقانون رقم 18 لسنة 2015 تكتسب أهمية خاصة، ليس فقط لأن ثلاث وعشرين مادة من مواد القانون قد أحالت الكثير من أحكامها إلى اللائحة التنفيذية، وإنما أيضاً لأن دور اللائحة هنا يتجاوز تفسير القانون والنص على آليات تنفيذه، إلى استكمال الكثير من التفاصيل التي تُركت- كما أوضحت ذلك لجنة إعداد القانون- للائحة التنفيذية، لكيلا تثقل القانون ذاته، ولغرض إضفاء بعض المرونة اللازمة لتطبيقه على الأرض، وإتاحة فرصة أوسع لتقييم عملية تنفيذه وتعديل مساراتها وفقاً لما تسفر عنه قراءة إيجابياتها وسلبياتها.

وطالب المجلس رئاسة الوزراء ولجنة الإصلاح الإدارى بتنظيم حوار واسع وجاد بشان اللائحة التنفيذية لتدارك ما شاب آلية اعداد القانون من تجاهل الحوار المجتمعى وعلى الاخص مع ممثلي العاملين والمخاطبين بأحكامه.

بشأن أحكام اللائحة التنفيذية:

أوصى المجلس بضرورة أن تتضمن اللائحة توضيحاً كافياً لنص المادة الأولى من مواد الإصدار فيما يخص الهيئات العامة ''الهيئات التي لا تسري عليها أحكام القانون، مرجعية القانون بالنسبة للوائح الخاصة للهيئات، وأحكام ونطاق سريان القانون عليها''.

المجتمع المدني

كما أوصى بضرورة تمثيل المجتمع المدنى فى عضوية المجلس وعلى الأخص ممثلي كل من العاملين ومتلقي الخدمة، حيث يمكن أن تنص اللائحة على اختيار الخبراء الخمسة ممن يمثلون هذه الأطراف الاجتماعية، إلى جانب توسيع اختصاصات المجلس بما يتجاوز إبداء الرأي، واضطلاعه بدور في الرقابة المجتمعية، وضمان الشفافية وتداول المعلومات.

لجان الموارد البشرية

وعن لجان الموارد البشرية أكد المجلس على ضرورة اعتبار العاملين في الجهاز الإدارى للدولة شركاء، وتمثيلهم لتطوير آليات الديمقراطية، وإعمال مبادئ الشفافية والرقابة المجتمعية والحوكمة، وهو ما يتطلب زيادة عدد لجان الموارد البشرية في الوحدات الإدارية بما يكفل فاعليتها وتمثيل العاملين فيها، وجود ممثل واحد على الأقل للعاملين فى كل لجنة سواء كانت هناك نقابة أو لم تتواجد ''للعاملين حق اختيار ممثلهم''، بالإضافة إلى توسيع اختصاصات اللجان بحيث تتسع أيضاً لممارسة الرقابة والمشاركة في تطوير سياسات واستراتيجيات الوحدة الإدارية وسياسات التنمية البشرية، وتطوير مفاهيم الإدارة وهياكلها وفقاً لها، ووضع خطط التدريب اللازمة لإعادة هيكلة العمالة، وتطويرها وتزويدها بالخبرات والمعارف والمهارات اللازمة.

المعايير والضوابط

أما بالنسبة للمعايير والضوابط، فقال المجلس إن اللائحة التنفيذية تركت الكثير من المعايير والضوابط التي تكفل الحيدة والنزاهة والتجرد، وضمان حقوق العاملين وكفاءتهم أيضاً - على الأخص - ونحن ننطلق جميعاً من الاعتراف بمشاكل الجهاز الإداري المتراكمة من سوء الإدارة والفساد والمجاملة والمحسوبية.

وأوصى المجلس في هذا الصدد بضرورة الإعلان عن الوظائف في الوحدات المعنية فضلاً عن الإعلان المركزي على أن يتضمن الإعلان التوصيف الوظيفي، والمهارات والمؤهلات اللازمة للوظيفة ومدة الخبرة، وشروط شغل الوظيفة إجمالاً، ونوع الاختبارات التي تتضمنها المسابقة، واللجنة المسئولة عن تنظيم المسابقة، وكيفية التظلم من نتائج المسابقة، بالإضافة إلى ضوابط وإجراءات واضحة لوضع التقارير تكفل الحيادية والشفافية والدقة في القياس، وتحدد على الأخص سلطات الرئيس المباشر في هذا الشأن.

كما أوصى المجلس بضرورة الإخطار الكتابي للعاملين الذين يقل مستوى آدائهم عن المستوى العادي طبقاً للقياس الدوري (في المرتين السابقتين على التقرير النهائي)، مع توضيح أوجه القصور التي ينبغى تلافيها، وإتاحة الفرصة لطلب التدريب حال الحاجة إليه، ووضع ضوابط ومعايير العلاوة التشجيعية (من يمنحها، ومن يُمنحها ممن توافر فيهم شروط الحصول عليها الواردة فى المادة 37 من القانون)، كذلك معايير وقواعد الترقية بالاختيار.

وأكد ضرورة إلزام جهة الإدارة بالرد المسبب كتابة على التظلم أو الطلب المقدم من العامل، ووضع ضوابط واضحة لسلطات الرئيس المباشر وعلى الأخص في توقيع الجزاء الذي غالي فيه القانون، وتقرير الحوافز أو غيرها أو العلاوة التشجيعية أو غير ذلك.

الأجور والعلاوات

أكد المجلس ضرورة النص على نسبة الأجر الوظيفي إلى الأجر الشامل ''نسبة الوظيفي- نسبة المكمل'' والتي لم يتضمنها القانون رغم كثرة التصريحات بشأنها، وكذلك تفصيل ما تم النص عليه في المادة 40 من القانون من عناصر الأجر المكمل.

ساعات العمل والإجازات

قال المجلس في توصياته إنه إذا كان القانون غاب عنه - على خلاف المستقر عليه - النص على الحد الأقصى لساعات العمل، كما غاب عنه النص على أن تتضمن الإجازات ستة أيام متصلة على الأقل، فمن المفترض أن تعالج اللائحة التنفيذية هذين الأمرين بالنص عليهما.

وأضاف أنه يترتب على تحديد الحد الأقصى لساعات العمل اعتبار العمل ساعات تزيد على هذا الحد عملاً اضافياً ينبغى تحديد مقابله، وكذلك تحديد مقابل العمل أيام الإجازات الأسبوعية.

كما أوصى المجلس بضرورة استثناء المُعار بقرار من جهة الإدارة بناءً على حاجة العمل من عدم احتساب مدة الإعارة ضمن المدة البينية اللازمة للترقية، بالإضافة إلى وضع قواعد لاحتساب أقدمية الموظف الحاصل على مؤهل قبل أو أثناء الخدمة والذى تقدم إلى وظيفة خالية بالوحدة يستوفى شروط شغلها.

كما أوصى بإلزام جهة الإدارة بقبول الترخيص بالعمل نصف الوقت للمرأة العاملة التي ترعي طفلاً دون السادسة، أو ابناً من ذوى الاحتياجات الخاصة، كذلك إلزام جهة الإدارة بالرد كتابة على طلب الحصول على إجازاته الاعتيادية السنوية، ويفضل أن يرفق باللائحة نموذجاً للطلب المقدم للحصول على الإجازة موضحاً به كيفية رد الإدارة بالمــــــوافقة عليها أو ترحيلها، وتوضيح موعد التقدم بطلب الحصول على الإجازات المرحلة أو مقابلها النقدي في ختام السنوات الثلاث التي حددها القانون، وإلزام جهة الإدارة بإجابة العامل إلى طلبه خلال مدة زمنية محددة.

الأحكام الانتقالية

ضرورة معالجة اشكاليات انتقال العاملين الخاضعين لأحكام القانون رقم 47 لسنة 1978 وتعديلاته المتعاقبة إلى الوظائف المعادلة لوظائفهم الحالية حيث يتضمن ذلك تحديد عناصر الأجر الحالي التي تحتسب ضمن الأجر الوظيفي، وما يحتسب ضمن الأجر المكمل، مع التأكيد على ما ينص عليه القانون من احتفاظ العامل بالأجر الذي كان يتقاضاه في جميع الأحوال.

وأوصى بمعادلة مراتب تقارير الكفاية المستحدثة فى القانون بالمراتب المعمول بها الآن، وضرورة النص على أحقية العاملين في اقتضاء المقابل النقدي عن رصيد إجازاتهم التي لم يحصلوا عليها حتى تاريخ العمل بالقانون، وكيفية الحصول عليه ''التقدم بطلب الآن، أو عند انتهاء الخدمة''، والنص على الاعتداد بإجراءات التسويات بالمؤهلات الأعلى التي تم اتخاذها قبل العمل بالقرار القانون رقم 18 لسنة 2015 واكتسب العاملون بموجبها مراكز قانونية مستقرة، وكذلك على استكمال إجراءات تعيين أوائل الخريجين وحملة الماجستير والدكتوراة التي سبق ووافق عليها مجلس الوزراء.

وأرسل المجلس القومي لحقوق الإنسان التوصيات إلى مجلس الوزراء، وزارة التخطيط المتابعة والاصلاح الإداري، وزارة العدالة الانتقالية ومجلس النواب.

 

فيديو قد يعجبك: