إعلان

ننشر الرسوم والغرامات والاشتراكات المقررة على طلاب التعليم الفني

04:40 م الخميس 22 أكتوبر 2015

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتبت-ياسمين محمد:

أصدر الدكتور الهلالي الشربيني وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، قرارًا وزاريًا بشأن تحديد الرسوم والغرامات والاشتراكات ومقابل الخدمات الإضافية التي يتم تحصيلها من طلاب وطالبات مدارس التعليم الفني بجميع أنواعها للعام الدراسي 2015 / 2016.

نص القرار، وفقًا بيان صحفي، اليوم الخميس، على أن تحصل الاشتراكات ومقابل الخدمات الإضافية والأنشطة الطلابية والرسوم من طلاب وطالبات مدارس التعليم الفني بجميع أنواعها بالمبالغ المحددة لكل مرحلة، حيث يتم تحصيل 75 جنيها مقابل التعليم الثانوى الفنى "الزراعى، التجارى، الفندقى، التعليم الصناعى والدراسات التكميلية الصناعية".

وتضمن القرار، أن يتم تحصيل الرسم الإضافى على طلب الالتحاق بمدارس التعليم الثانوى الفنى والمدارس الفنية نظام السنوات الخمس، والدراسات التكميلية الصناعية، ويجوز تقسيط الرسوم والاشتركات، ومقابل الخدمات الإضافية للطلاب بمدارس التعليم الفنى بجميع أنواعها لمن يرغب فى ذلك.

وحدد القرار آلية تحصيل رسوم إعادة القيد من طلاب المدارس الثانوي الفني ( عربي – لغات ) أو الخاصة بمصروفات والمدارس الفنية نظام السنوات الثلاث ونظام السنوات الخمس، لتكون 54 جنيها عن إعادة قيد الطالب الذي يفصل بسبب استنفاد مرات الرسوب مرة واحدة في الصف أو مرتين في مدارس التعليم الفني بأنواعها الحكومية والخاصة بمصروفات وبما لا يجاوز ثلاث مرات في المرحلة.

كما يتم تحصيل 29 جنيها عند إعادة قيد الطالب الذي يفصل بسبب غيابه خلال السنة الدراسية بغير عذر تقبله إدارة المدرسة مدة تزيد على خمسة عشر يوما متصلة أو ثلاثين يوما منفصلة، ولا يجوز إعادة القيد أكثر من مرة في ذات السنة الدراسية وأكثر من مرتين في المرحلة كلها.

وإذا تخلف الطالب أو انقطع عن المدرسة بدون عذر مقبول عشرة أيام متصلة أو منفصلة في مدارس التعليم الفني يدفع غرامة عشرة جنيهات إذا لم يتقدم للمدرسة بعذر مقبول خلال أسبوع من استلامه إنذار الانقطاع، وتكرر الغرامة باستمرار تخلف الطالب عن الحضور كل عشرة أيام .

ونص القرار على الإعفاء من الرسوم المقررة للاشتراكات ومقابل الخدمات الإضافية والأنشطة الطلابية المقررة بالمدارس بمختلف المراحل التعليمية لكل من: ( أبناء شهداء ثورة 25 يناير - أبناء الشهداء ضحايا الإرهاب - أبناء الأسر المستفيدة من معاش الضمان الاجتماعي والمساعدات والمعاشات المقدمة من وزارة التضامن الاجتماعي - الطلاب يتامى الأب - ابناء المرآة المعيلة ومهجورة العائل والمطلقة - أبناء المكفوفين وذو الاحتياجات الخاصة - أبناء المفرج عنهم من السجون حديثا غير القادرين وذلك بعد إجراء البحث الاجتماعي - أبناء مصابي الثورة بعد تقديم المستندات الدالة على ذلك - أبناء مصابي العمليات الحربية بعجز كلي أو جزئي والمفقودين في الحرب - أبناء ضحايا الأحداث الإرهابية العائدين من الدول التي تعرضت لهجمات إرهابية - طلاب مدارس حلايب وشلاتين وأبو رمادة بمحافظة البحر الأحمر - طلاب مدارس إدارتي رفح والشيخ زويد التعليميتين بمحافظة شمال سيناء".

هذا وتخفض نسبة 25 % لأبناء العاملين بالتربية والتعليم والتعليم الفني من الاشتراكات ومقابل الخدمات الإضافية.

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان