إعلان

التعليم تصدر قرارا وزاريا لحفظ الانضباط داخل المدارس

02:12 م الخميس 22 مايو 2014

التعليم تصدر قرارا وزاريا لحفظ الانضباط داخل المدا

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتبت - ياسمين محمد:

أصدر الدكتور محمود أبو النصر ، وزير التربية والتعليم، قراراً وزارياً يحمل رقم 234 بشأن حفظ النظام والانضباط داخل المدارس، متضمناً لائحة الانضباط السلوكي.

ونص القرار على أن الانضباط السلوكي هو التزام الطلاب والقائمين على العملية التعليمية بالمدرسة بالنظام المدرسي لتفعيل سياسة الحماية داخل المنظومة التعليمية.

ويهدف الانضباط المدرسي الى تيسير العملية التربوية والتعليمية وإزالة العقبات التي تعيق وصولها الى أهدافها، وتهدف سياسة الحماية داخل المنظومة التعليمية الى وضع إجراءات وقائية تحد من حدوث حالات العنف المدرسي.

وأوضح بيان الوزارة الذي تلقى مصراوي نسخة منه، اليوم الخميس، أن القرار الوزاري حدد ميثاق سلوك للقائمين على العملية التعليمية داخل المدرسة، يتضمن احترام شخصية الطالب والاهتمام بآرائه ومشاركته في العملية التعليمية ، الالتزام بالحيادية وعدم التحيز لطالب أو لفئة من الطلاب، إدارة الفصل بطريقة تدفع للانتباه والتفاعل مع المواقف التعليمية المختلفة وتوجيه الطلاب ومتابعة أدائهم ونشاطهم من خلال استخدام الأساليب التربوية الحديثة.

وشدد القرار على حظر توقيع أي عقوبة بدنية على الطلاب أو توجيه عبارات نابية أو تخدش الحياء، أو تعريضهم لأي شكل من أشكال الإساءة وفقا لسياسة الحماية المدرسية.

كما حدد القرار ميثاق سلوك الطالب داخل المدرسة متضمنا السلوكيات المقبولة وغير المقبولة من الطلاب . شملت السلوكيات المقبولة : احترام وتقدير جميع القائمين على العملية التعليمية، الالتزام بالزي المدرسي، المشاركة في طابور الصباح، الدخول والخروج من الفصل باستئذان المعلم، عدم استخدام التليفون المحمول داخل الفصل أثناء الحصص أو الأنشطة المتنوعة وأداء الواجبات المدرسية والمشاركة بالنشاط الصيفي.

أما السلوكيات غير المقبولة فهي العبث بممتلكات المدرسة أو الكتابة على الجدران والأثاث، استخدام الألعاب النارية بالمدرسة، الهروب من المدرسة أثناء اليوم الدراسي، الشجار وتهديد الغير من الطلاب، التلفظ بألفاظ نابية ضد أحد الزملاء.

وحدد القرار آليات الثواب والعقاب للطلاب عن طريق تشكيل لجنة لتنفيذ قواعد الانضباط السلوكي وسياسة الحماية بكل مدرسة بمختلف المراحل التعليمية.

ومن آليات العقاب التي حددها القرار ، التنبيه وتقويم سلوك الطالب عن طريق الأخصائي الاجتماعي أو رائد الفصل بالمدرسة وذلك بالنسبة للمخالفة الأولى مع تدوينها بالسجل الخاص به.

بعدها يتم استدعاء ولى الأمر وتعهده شفهيا بعدم تكرار نجله للسلوك غير المنضبط ، وفي حالة تكرار الخطأ يتم أخذ تعهد كتابي على ولي الأمر بعدم تكرار المخالفة.

كما تشمل آليات العقاب حرمان الطالب من الرحلات المدرسية ، وإلزامه وولي أمره بإصلاح ما أفسده وإحضار بديل عنه ، وسحب التليفون المحمول الخاص به وتسليمه له في نهاية اليوم الدراسي.

وبعد نفاذ كافة البنود المشار إليها يعاقب الطالب بالفصل لمدة 7 أيام، وذلك بالنسبة لمن يثبت اعتداؤه بالقول أو الفعل على إدارة المدرسة أو المعلمين أو هيئات الإشراف أو زملائه الطلاب، ويتم إخطار ولي الأمر بذلك في حينه.

وفي حالة تكرار اعتداء الطالب وثبوت سوء سلوكه يحول الطالب المنتظم الى منازل "أي السماح له بدخول الامتحان من الخارج على نظام المنازل".

وأشار القرار إلى انه يتم إحالة كل طالب يحمل آلات حادة أو أسلحة بيضاء أو أي مواد ينتج عنها أضرار داخل المدرسة الى التحقيق الفوري ويخطر ولي أمره بذلك، كما يحال الى التحقيق كل طالب يقوم بتدمير أثاث المدرسة أو تجهيزاتها.

وتضمن القرار الالتزام بنشر هذه القواعد بمكان ظاهر بالمدرسة وفي لوحة الإعلانات بالفصول ، وتعلن بالإذاعة المدرسية .

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة.. للاشتراك...اضغط هنا

الثانويه العامه وأخبار التعليم

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان