لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

''التجمع'' يرسل مقترحاته على قانون انتخابات الرئاسة لعدلي منصور

09:11 م السبت 08 فبراير 2014

''التجمع'' يرسل مقترحاته على قانون انتخابات الرئاس

القاهرة- (أ ش أ):

قدم حسين عبد الرازق، عضو المكتب السياسي لحزب التجمع، وممثل اليسار في لجنة الخمسين، مذكرة بالتعديلات المقترحة حول مشروع قانون انتخابات رئيس الجمهورية.

وقال عبد الرازق، إن مشروع قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية المطروح من جانب المستشار عدلى منصور رئيس الجمهورية يمثل نقلة هامة، من حيث استجابته لما سبق للأحزاب والقوى السياسية وأساتذة القانون الدستورى والقانون من طرحه كملاحظات وانتقادات للقانون 174 لسنة 2005 الخاص بتنظيم انتخابات الرئاسة وتعديلاته .

وأضاف أن مشروع القانون يلغي تحصين قرارات لجنة الانتخابات الرئاسية ، وينص فى المادة السابقة على جواز الطعن على قرارات اللجنة المتعلقة بالانتخابات الرئاسية ونتائجها أمام المحكمة الإدارية العليا ، وأن يكون حكم المحكمة نهائيا ، وكذلك ينص فى المادة الأولى على أن لا يكون المرشح لمنصب رئيس الجمهورية ''قد حمل أو أى من والديه أو زوجه جنسية دولة أخرى'' وأن يكون حاصلا على مؤهل عال .

وأكد عبد الرازق أن لجوء المستشار عدلى منصور لطرح هذا المشروع للحوار المجتمعى ، قرار كاشف عن مدى ديمقراطية وحكمة هذا الرجل الذى تولى منصب رئيس الجمهورية فى لحظة تاريخية بالغة الصعوبة ، فرغم أنه يملك سلطة التشريع حيث لا يوجد مجلس نيابى يمارس هذه السلطة ، إلا أنه رفض أن ينفرد ومعاونيه بإصدار مثل هذا التشريع الهام والمؤثر فى مستقبل الوطن ، فلجأ لأوسع تشاور مجتمعى متاح بديلاً عن المجلس التشريعى وفى إطار هذا الحوار المجتمعى نتقدم بالملاحظات التالية :

- مادة ''6''
إضافة ''الصحف القومية'' لوسائل الإعلام المسموعة والمرئية فى البند (7) وكذلك ''العقوبات '' إلى التدابير عند المخالفة لتصبح صياغة البند (7) على النحو التالى :

''التحقق من تطبيق القواعد المنظمة للدعاية الانتخابية المنصوص عليها فى هذا القانون ، ومن تطبيق المساواة بين المرشحين فى استخدام وسائل الإعلام المسموعة والمرئية والمملوكة للدولة والصحف القومية لأغراض الدعاية الانتخابية ، واتخاذ ما تراه من تدابير وعقوبات عند مخالفتها .

- مادة ''11''
يضاف إلى هذا المادة بند تحت رقم (10) نصه

''تقرير بنتيجة كشف طبى شامل يوضح الحالة الصحية للمرشح بدنياً ونفسياً لضمان قيامه بمسئولياته كرئيس الجمهورية'' .

- مادة ''19''
إضافة ''الصحف القومية'' إلى وسائل الإعلام و ''العقوبات المالية'' إلى التدابير عند المخالفة لتصبح نص المادة كما يلى :

''تلتزم وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والصحف القومية المملوكة للدولة بتحقيق المساواة بين المرشحين فى استخدامها لأغراض الدعاية الانتخابية .

وتختص لجنة الانتخابات الرئاسية بتقرير ما تراه من تدابير أو عقوبات مالية عند مخالفة حكم هذه المادة ، ولها على الأخص إصدار قرار بالوقف الفورى لهذه المخالفة'' .

- مادة ''21''
وهناك رأيان بالنسبة لتحديد حد أقصى لإنفاق كل مرشح بـ''عشرة ملايين جنيه'' .

الرأى الأول يرى أن هذا الحد مرتفع للغاية ويعطى للمال السياسى فى الانتخابات الرئاسية مشروعية قانونية ويطالب بضرورة تخفيض هذا السقف إلى أقل من النصف أى بما لا يتجاوز خمسة ملايين وربما أقل ، حتى لا تكون انتخابات رئاسة الجمهورية منافسة بين أصحاب عشرات الملايين .

الرأى الآخر يتعامل مع الواقع ، ويرى أن الحد المقترح للإنفاق ''عشرة ملايين جنية'' غير واقعى ، وسيؤدى إلى مخالفة مرشحى الرئاسة وتجاوزهم للحد الأقصى ، فعشرة ملايين تعنى أن المرشح للرئاسة سينفق فى كل دائرة من دوائر مجلس النواب (الشعب سابقاً) حوالى 45 ألف جنية ، بينما الواقع يقول إن الإنفاق المتوسط فى أية دائرة لا يقل عن نصف مليون جنيه وبالتالى فالحد الأقصى المقبول هو 50 مليون جنيه تقسم إلى 30 مليون جنيه فى الحملة الانتخابية و 20 مليون جنيه للإنفاق فى حالة انتخابات الإعادة .

أما النص على أن لا تتجاوز التبرعات نقدية أو عينية من الأشخاص الطبيعيين من المصريين أو من الحزب الذى قد يكون منتمياً إليه 2% من الحد الأقصى للإنفاق فى الحملة الانتخابية ، فهو نص معيب ويقصر خوض الانتخابات على أصحاب الملايين فقط . فالصحيح أن المرشح الذى يتمتع بشعبية والمنتمى لحزب يعتمد فى حملته الانتخابية على تمويل الحزب وتبرعات مناصرى الحزب ومناصريه وليس على إمكانياته الذاتية ، بالتالى فالمقترح بالنسبة لهذه المادة أن تكون على النحو التالى :

''يكون الحد الأقصى الذى ينفقه كل مرشح فى الحملة الانتخابية 50 مليون جنيه يتم تقسيمها إلى 30 مليون جنيه فى الجولة الأولى و20 مليون جنيه فى حالة الإعادة .

ولكل مرشح أن يتلقى بتبرعات نقدية أو عينية من الأشخاص الطبيعيين من المصريين أو من الحزب الذى قد يكون منتمياً إليه وبما لا يتجاوز الحد الأقصى المنصوص عليه فى الفقرة السابقة'' .

- مادة ''42''
إلغاء هذه المادة فمن حق الناخبين أن يصوتوا مع أو ضد وأن يمتنعوا عن التصويت ، كما أن تحصيل الغرامة أمر غير عملى .

- مادة ''46''
تلغى هذه المادة فجريمة ''الإهانة'' من الجرائم التى ينفرد بها القانون المصرى ، وهى منقولة عن قانون فرنسى صادر فى عهد ديكتاتورية لويس نابليون ، وألغيت تماماً من التشريع الفرنسى منذ عام 1881 . وعبارة ''الإهانة'' من الغموض بحيث يمكن أن تستغرق غيرها ويلتبس بها سواها . فرب نقد قارص وإظهار عيوب قرار أو تصريح أو موقف يفهم منه معنى الإهانة ، ولا بد أن تكون الأفعال المؤثمة محددة بصورة قاطعة غير مجهلة ، وكلمة الإهانة من الصعب تحديدها أو تعيينها تعييناً دقيقاً ، ولا بعد معها من البحث فى القصد والنية وتأثيم الفكرة ، على عكس السب والقذف مثلاً فهى أوصاف محددة بدقة .

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة.. للاشتراك...اضغط هنا

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان