لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

الحكومة تقر قانوناً بالحبس سنة وغرامة 10 آلاف جنيه كعقوبة لإلقاء مخلفات في النيل

10:42 ص الثلاثاء 02 ديسمبر 2014

ابراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء

كتب- محمد غايات:

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الري والصرف رقم 12 لسنة 1984،
في ضوء ما تشهده البلاد من تعديات جسيمة على مجرى نهر النيل.

ويأتي التعديل في إطار إعادة النظر في التنظيم القانوني للمواد المتعلقة بالعقوبات في قانون الري والصرف، فيما يخص التعديات على مجرى نهر النيل، وذلك بهدف الحفاظ على مجرى النهر، وتفعيل دور أجهزة وزارة الموارد المائية والري من خلال زيادة فعالية إجراءات محاضر المخالفات، وتشديد العقوبات لدرء العديد من التعديات في مهدها.

وقد أعد مشروع القرار بقانون المرفق متضمناً تعديلا للمواد أرقام 90، 91، 92، 93 من القانون المشار إليه، وقد تضمنت العقوبات الآتي :

- يعاقب على مخالفة كل حكم مما نص عليه في البند (ج) من المادة (5) والمواد 9، 39، 48، والمتعلقة بأي عمل خاص داخل حدود الأملاك العامة ذات الصلة بالري والصرف، أو بتقنين استخدام مياه الصرف وعدم تبديدها، بالحبس مدة لا تزيد على سنة وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفي حالة تكرار المخالفة تضاعف العقوبة، وفي المواد 7، 19، 54، 81 والبند 2 من المادة 82، والمتعلقة بحماية جسور النيل من كافة صور التعديات، بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد عن ألفي جنيه.

- يعاقب على مخالفة كل حكم مما نص عليه في المواد 18، 51، 52، 53 البند رقم (1) من المادة 82 ، والمتعلقة بأي عمل خاص داخل حدود الأملاك العامة ذات الصلة بالري والصرف، أو بتقنين استخدام مياه الصرف وعدم تبديدها، بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألفي جنيه.

- يعاقب على مخالفة نص المادة 8 بقطع الأشجار والنخيل دون الحصول على ترخيص بذلك من وزارة الري، بغرامة لا تقل عن مائتي جنيه ولا تزيد عن ألف جنيه لكل شجرة أو نخلة، ويعاقب على مخالفة البند رقم (2) بذات المادة سواء بعدم الغرس أو عدم الرعاية بغرامة لا تقل عن مائتي جنيه ولا تزيد عن ألف جنيه، ولوزارة الري أن تقوم بالغرس والرعاية على نفقة المخل بتعهده.

- يعاقب على مخالفة كل حكم مما نص عليه في المواد (45) والبنود 4، 6، 7، 8، 9 من المادة 82 ، والمتعلقة بإعاقة سير المياه أو فتح أو غلق أي هويس أو منع ري الأراضي أوالتعرض للأعمال الصناعية لشبكة المصارف الحقلية، أو إنشاء مآخذ مياه في جسور النيل، أو ترخيص آلات الرفع، بالحبس مدة لا تزيد عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تزيد عن خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتضاعف العقوبة في حالة التكرار، وفي المواد 23،24،35، 37، 49، 57، 73، 75 والبندين 5، 3 من المادة 82 والقرارات الصادرة وفقاً للمادة 60، بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد عن ألفي جنيه.

ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون بتعديل المادة رقم 16 من قانون حماية نهر النيل والمجاري المائية رقم 48 لسنة 1982،من منطلق ما يمثله نهر النيل من شريان مائي هام، ومصدر رئيسي لمياه الشرب والصناعة والاستخدامات الأخرى،

حيث نص التعديل المقترح على المادة (16) من القانون المشار إليه، على رفع العقوبة الخاصة بمخالفة أحكام المواد 2، 3 فقرة أخيرة 4، 5، 7 من هذا القانون والقرارات المنفذة لها، لتكون الحبس مدة لا تزيد على سنة وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، بدلاً من النص السابق والذي كانت الغرامة المقررة فيه لا تقل عن 500 جنيه ولا تزيد على ألفي جنيه.

وتتعلق المواد المنصوص عليها في المادة السابقة بالآتي : المادة (2) خاصة بحظر صرف أوإلقاء المخلفات الصلبة أو السائلة أو الغازية في مجاري المياه، المادة (3) فقرة أخيرة خاصة بمخالفة نتيجة تحليل العينات للمواصفات، المادة (4) خاصة بعدم جواز التصريح بإقامة منشآت ينتج عنها مخلفات إلا للصالح العام، مع إيجاد وسيلة معالجة، المادة (5) خاصة بإلتزام ملاك العائمات بإيجاد وسيلة لمعالجة مخلفاتها، المادة (7) خاصة بحظر السماح بتسرب الوقود من الوحدات النهرية.

كما نص التعديل على أن تضاعف العقوبة في حالة تكرار المخالفة، ويجب على المخالف إزالة الأعمال المخالفة، أو تصحيحها في الميعاد الذي تحدده وزارة الري، فإذا لم يقم المخالف بالإزالة أو التصحيح في الميعاد المحدد يكون للوزارة اتخاذ إجراءات الإزالة أو التصحيح بالطريق الإداري وعلى نفقة المخالف، دون إخلال بحقها في إلغاء الترخيص.

كما وافق مجلس الوزراء على تخصيص مساحة 183492 فدانا بالظهير الصحراوي الغربي لمحافظة المنيا، من الأراضي المملوكة للدولة، لإحدى الشركات، بنظام حق الإنتفاع، لزراعة البنجر وإقامة مصنع لإنتاج السكر الأبيض عالي الجودة، بطاقة تصل لـ 400 ألف طن سنوياً. ويصل حجم الإستثمارات المقررة لهذا المشروع إلى 370 مليون دولار للقطاع الصناعي، و 2.5 مليار جنيه للاستصلاح الزراعي، ويوفر المشروع أكثر من 250 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، كما يساهم المشروع في توفير العجز في سلعة السكر الإستراتيجية.

ووافق مجلس الوزراء على اعتماد قرار مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، على نسبة ( 25% إسكان قومي، 75% إسكان حر)، والخاص بقطعتي الأرض المخصصة لنقابة الصحفيين بمدينة 6 أكتوبر بمساحة 30، 34 فدانا.

كما وافق مجلس الوزراء على اعتماد القرارات الصادرة عن إجتماع اللجنة الوزارية الهندسية، المنعقدة بتاريخ 23/11/2014، بشأن الإسناد بالأمر المباشر، وكذا زيادة قيمة أوامر الإسناد، لعدد (19) موضوعا، وذلك على النحو التالي :

(14) مشروعاً لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، هي:

- مشروع إحلال وتجديد المرحلة الأولى لمحطة معالجة الصرف الصحي، الزقازيق، محافظة الشرقية.

- مشروع صرف صحي لقرية كمشيش، مركز تلا، محافظة المنوفية.

- إستكمال الأعمال المتبقية للبنية الأساسية لمشروع توسعات المنطقة الصناعية بعتاقة شمال خليج السويس.

- تخطيط وتنفيذ واستلام وتشغيل وصيانة الشبكات التليفونية، وتقديم الخدمات للمنتفعين بالمدن الجديدة، لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد.

- مشروع الصرف الصحي لقرية الصواف، مركز كوم حمادة، محافظة البحيرة.

- مشروع الصرف الصحي لقرية المعدية، مركز إدكو، محافظة البحيرة.

- مشروع الصرف الصحي لقريتي خربتا وكفر بولين، مركز كوم حمادة، محافظة البحيرة.

- مشروع الصرف الصحي لقرية سيدي غازي، مركز كفر الدوار، محافظة البحيرة.

- مشروع الصرف الصحي لقرية بسنتواي، مركز أبو حمص، محافظة البحيرة.

- تنفيذ الخطة العاجلة لقطاع برنيس (حلايب/شلاتين/أبو رماد).

- مشروع صرف صحي (عرب الرمل، أجهور الرمل، كفر الشيخ ابراهيم)، مركز قويسنا، محافظة المنوفية.

- أعمال تنفيذ طريق (الإسكندرية/مطروح) الصحراوي، جنوب مارينا، بطول 10 كم، والأعمال الصناعية عليه.

- مشروع تصميم وتنفيذ المأخذ البحري لمحطة تحلية مياه البحر اليسر بمدينة الغردقة محافظة البحر الأحمر بطاقة 80 ألف م3/يوم.

- مشروع إحلال وتجديد لمحطات رفع صرف صحي لمدن (القاهرة الجديدة، محطة العبور رقم 6، مدن أخرى) لشركة الصرف الصحي للقاهرة الكبرى.

• مشروع لوزارة العدالة الإنتقالية ومجلس النواب، يتعلق بتنفيذ الأعمال اللازمة لتأمين مبنى مجلس النواب، ورفع الكفاءة، والتطوير والصيانة.

• مشروع لوزارة الخارجية، يتعلق ببناء مقر قنصلية جمهورية مصر العربية في العقبة، المملكة الأردنية الهاشمية.

• مشروع لوزارة الموارد المائية والري، يتعلق بالبنود الخاصة بالأعمال الترابية والتبطين بالخرسانة العادية، وأعمال خرسانات مختلفة، وأعمال حديدية، وخلافه، بمنطقة توشكى.

• مشروع لوزارة التطوير الحضري والعشوائيات، يتعلق بتنفيذ عدد 480 وحدة إيواء مؤقت، لأهالي منطقة القابوطي، بمحافظة بورسعيد.

• مشروع لمحافظة الدقهلية، يتعلق بالمرحلة الثانية لإقامة نادي الحوار للألعاب الرياضية بالمنصورة، على مساحة 17600متر.

ووافق مجلس الوزراء على استبدال عدد (3) شركات، من المسند إليها تنفيذ عدد (3) مشروعات، ضمن مشروعات شبكة الطرق القومية، بموجب موافقة مجلس الوزراء بجلسته رقم (10) بتاريخ 10/9/2014. والمشروعات هي : مشروع تنفيذ المرحلة الأولى من الطريق الدائري الأوسطي بطول 22 كم، ومشروع تطوير طريق (القاهرة/السويس) من تقاطع الدائري الإقليمي حتى السويس بطول 70 كم، ومشروع إنشاء القطاع السادس من طريق (بنها/الإسكندرية) بطول 19 كم.

 

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة للاشتراك ...اضغط هنا

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان