العدل تنتهى من تعديل مشروع قانون الإسكان الاجتماعي بعد موافقة وزارة الدفاع
كتب- عمر علي:
انتهت وزارة العدل من مراجعة التعديلات الجديدة على مشروع قانون الإسكان الاجتماعي، بعد موافقة وزارة الدفاع عليه التى اعترضت على المسودة الأولية للمشروع لتعارضه مع نطاق اختصاصاتها، تمهيدا لصدوره بقرار جمهوري خلال أيام .
وتتولى وزارة الإسكان اقتراح وتخطيط وطرح مشروعات اسكان الاجتماعي والإشراف على تنفيذها، لتوفير مسكن ملائم للمواطنين محدودي الدخل، وقطع أراضي عائلية صغيرة لذوي الدخول المتوسطة .
وتوزع قطع أراضي معدة للبناء بحد أقصى 400 متر مربع، بنظام التخصيص المباشر والقرعة، طبقا للشروط التي يحددها مجلس الوزراء، للحصول على الشقق السكنية والأراضي .
وحظر مشروع القانون حصول الشخص وأسرته المتمثلة فى زوجته وأولاده القصر ، الإستفادة بأكثرمن شقة أو قطعة أرض .
ويحظر على المستفيد بالوحدة السكنية سواء كانت شقة أو قطعة أرض بناء ، التصرف فيها أو التعامل عليها بأى صورة ، إلا بعد موافقة صندوق تمويل الإسكان الإجتماعى بالنسبة لوحدات الإيجار ، وصندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقارى للتمليك.
ويجوزللمستفيد من أرض المعدة للبناء، التصرف في المبنى أوجزء منه ، بعد مرور خمس سنوات من إعتماد شهادة صلاحية المبنى بالكامل للإشغال من جهازتنمية المدينة، التابعة له القطعة .
ويقع باطلا كل تصرف فى وحدات برنامج الإسكان الإجتماعى ، يتم بالمخالفة لأحكام هذا المرسوم بقانون والقرارات الصادرة تنفيذا له .
كما يحظر على مصلحة الشهر العقاري والتوثيق، شهر أو تسجيل أو التسجيل العينى ، أو التصديق ، أو إثبات التاريخ على التصرفات ، أو إجراء التوكيلات ، أو التنازلات ، أو إجراءأى معاملات على وحدات الإسكان الإجتماعى إلا بموافقة وزارة الإسكان .
وتضمن مشروع القانون ، عدم سريان أحكام قانون المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون 89 لسنة 1998 ، على مايتم تخصيصه من أراض لبناء الوحدات ، أو الوحدات السكنية ذاتها و الخدمية اللازمة لها ، أو قطع الأراضى المعدة للبناء للمنتفعين ، على أن يتم التخصيص والتسعير طبقا للقواعد التى يقررها مجلس الوزراء .
ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز عشرة آلاف جنيه ، أو إحدى هاتين العقوبتين ، كل من أدلى ببيانات على خلاف الحقيقة أمام الجهات المعنية بالإسكان الإجتماعى ، للحصول على شقة أوقطعة أرض ، وعلى المحكمة فى حالة الإدانة ، أن تقضى برد الوحدة السكنية أو قطعة الأرض .
يحدد وزير العدل العاملين فى مجال تطبيق القانون بقرار وزارى لمنحهم صفة الضبطية القضائية ، لإثبات مخالفة القانون والقرارات الصادرة لتنفيذة ، وإتخاذ الإجراءات المقررة فى هذا الشأن ، بالإتفاق مع وزير الإسكان .
وينشأ صندوق تمويل الإسكان الإجتماعى له شخصية إعتبارية يتبع وزير الإسكان ، ويمثله أمام القضاء ، ومثل الصندوق أمام الغير مديره التنفيذي .
ويتولى الصندوق تمويل وإدارة وإنشاء وحدات الإسكان الإجتماعى السكنية ، والخدمات التجارية والمهنية اللازمة لهذه الوحدات .
وتتكون موارد الصندوق من حصيلة بيع وإيجارومقابل الإنتفاع بالمبانى التى ينشأها الصندوق ، والفائض السنوى من موازنة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ، والإعتمادات التى تخصصها الدولة لمشروعات الصندوق ، والمبالغ المخصصة لأغراض الصندوق فى الإتفاقيات التى تعقدها الدولة ، وحصيلة الغرامات المقضى بها طبقا لأحكام هذا القانون ، وقانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية ، وعائد إستثمار أموال الصندوق بإنشاء ما يخصص من إعتمادات مالية من الموازنة العامة للدولة ، دون الإخلال بأحكام القانون رقم 139 لسنة 2006 بشأن حساب الخزانة الموحد ، و1% من حصيلة مزادات بيع الأراضى المملوكة للدولة والهيئات العامة وشركات القطاع العام ، و25 % من حصيلة بيع الأراضى المملوكة للوحدات المحلية .
ويشكل مجلس إدارة الصندوق برئاسة وزير الإسكان ، وعضوية وزراء المالية والتخطيط والتنمية المحلية ، والتضامن الإجتماعى ، والتعاون الدولى ، وممثل وزارة الدفاع ، وأحد نواب رئيس مجلس الدولة ، والمدير التنفيذى للصندوق وخمسة أعضاء من ذوى الخبرة والكفاءة والخبرة فى المجالات المتصلة بنشاط الصندوق والإقتصاد والإئتمان يعينهم وزير الإسكان .
ويهيمن مجلس الإدارة على شئون الصندوق وتصريف أموره وإتخاذ القرارات لتخقيق الغرض من إنشائه ، وقبول الإعانات والهبات والتبرعات وعقدالقروض مع الجهات المحلية والأجنبية .
ويصدر اللوائح الداخليه والقرارات التنظيمية المتعلقة بالشئون المالية والإدارية والفنية للصندوق والعاملين به ، دون التقيد بالقواعد واللوائح المعمول بها فى الحكومة.
دلوقتي تقدر تعبر عن رأيك في مواد الدستور الجديد من خلال استفتاء مصراوي..شارك برأيك الآن
فيديو قد يعجبك: