قرار جمهوري يقضي بالسجن من 3 إلى 15 عاماً لمن يصوت أكثر من مرة
كتب- باسل محمود:
أعلن السفير إيهاب بدوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، في بيان صحفي مساء اليوم الأحد، أن الرئيس عدلي منصور، أصدر قرارًا بقانون يقضي بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية رقم 73 لسنة 1956، حيث نص القرار على ''أن تستبدل كلمة (بالحبس) الواردة في المادة (49) من قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية الصادر بالقانون رقم 73 لسنة 1956 بعبارة (بالسجن من ثلاث سنوات إلى خمس عشرة سنة)''.
وكانت المادة (49) المشار إليها تنص على أنه يعاقب بالحبس كل من أبدى رأيه في انتخاب أو استفتاء، وهو يعلم بعدم أحقيته في ذلك، وكل من أبدى رأيه منتحلاً اسم غيره، وكل من اشترك في الانتخاب أو الاستفتاء الواحد أكثر من مرة، ولرئيس اللجنة العليا للانتخاب الحق في إبطال الأصوات الانتخابية الناتجة عن ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة.
دلوقتي تقدر تعبر عن رأيك في مواد الدستور الجديد من خلال استفتاء مصراوي..شارك برأيك الآن
فيديو قد يعجبك: