إعلان

فتوى لمجلس الدولة ترفض ضم مدة الخدمة العسكرية إلى العاملين غير المؤهلين

03:52 م الإثنين 11 مارس 2013

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتب - محمود الشوربجي:
 
انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع برئاسة المستشار الدكتور حمدي الوكيل، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، لى عدم أحقية العاملين غير المؤهلين المعينين قبل تعديل المادة (44) من قانون الخدمة العسكرية والوطنية رقم (127) لسنة 1980 بالقانون رقم (152) لسنة 2009 فى ضم مدة الخدمة العسكرية.
 
وصرح المستشار شريف الشاذلي، نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المكتب الفني للجمعية العمومية، أن المشرع في المادة (44) من قانون الخدمة العسكرية والوطنية المشار إليه كان يقصر الإفادة من الأحكام التي أوردها بشأن ضم مدة التجنيد علي العاملين المؤهلين فقط دون غيرهم إلا أنه بصدور القانون رقم (152) لسنة 2009 المشار إليه، ساوى في المعاملة بين العاملين المؤهلين، وغير المؤهلين في حساب مدة الخدمة العسكرية، إدراكاً منه أن هذه التفرقة تمثل إخلالاً بمبدأ المساواة لاشتراكهما، وتماثلهما في أداء الخدمة العسكرية الفعلية.

وأضاف أن المشرع في المادة (44) من قانون الخدمة العسكرية والوطنية المشار إليه بعد استبدالها بالقانون رقم (152) لسنة 2009 حظر بالنسبة للعاملين غيـر المؤهلين الاستناد على الأقدمية المترتبة علي ضم مدة التجنيد إلي مدة خدمتهم فى الطعن  علي قرارات التعيين، والترقية التي تمت قبل أول يناير 2010.
 
وأن هذا الحظر قد يستفاد منه وجهان من أوجه التفسير أولهما: أن المشرع قرر – ضمنا دون اتباع الإجراءات المقررة دستورياً – استفادة العاملين غير المؤهلين بحكم المادة (44) من قانون الخدمة العسكرية والوطنية المشار إليه بعد تعديلها بالقانون رقم (152) لسنة 2009 بأثر رجعي وأنه بعد أن قرر ذلك وفي سبيل الحيلولة دون الإضرار بالغير قرر منع الطعن على قرارات التعيين، والترقية التى تمت قبل أول يناير 2010، وثانيهما: أنه قرر تطبيق النص علي العاملين غير المؤهلين الذين سيتم تعيينهم بعد سريان أحكام القانون المشار إليه رقم (152) لسنة 2009.

وأوضح المجلس أنه لأن ضم مدة الخدمة العسكرية للعاملين غير المؤهلين الذين سيتم تعيينهم بعد سريان أحكام القانون المشار إليه قد يترتب عليه المساس بأقدمية العاملين غير المؤهلين المعينين في ذات الجهة في تاريخ سابق قرر صراحة حظر الاستناد إلي الأقدمية المترتبة علي ضم مدة الخدمة العسكرية في الطعن على قرارات التعيين، والترقية التي تمت قبل أول يناير 2010.

وأكد أن الوجه الثاني من أوجه تفسير النص هو الذي يحمل النص علي الصحة وعدم مخالفة أحكام الدستور؛ لاسيما وأن الوجه الأول من أوجه التفسير يفترض وجود رجعية مستترة بالنص  بالنسبة للمجندين غير المؤهلين دون اتباع الإجراءات المقررة دستورياً في هذا الشأن؛ فضلاً عن أن الأخذ  بالوجه الأول من أوجه التفسير - الذي يجعل للمجند غير المؤهل الذي تم تعيينه قبل سريان أحكام القانون    رقم (152) لسنة 2009 الحق في المطالبة بضم مدة خدمته العسكرية - سيجعل هذا المجند في وضع أفضل من المجند المؤهل الذي تم تعيينه قبل سريان أحكام القانون رقم (152) لسنة 2009 حيث امتنع على الأخير المطالبة بإعادة حساب مدة خدمته العسكرية – بعد أن ألغى المشرع قيد الزميل – على أثر صدور حكم المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم (101) لسنة 32 قضائية دستورية بجلسة 31/7/2011 بعدم دستورية ما تضمنته المادة (44) من قانون الخدمة العسكرية والوطنية بعد استبدال حكمها بالقانون رقم (152) لسنة 2009 من إرجاع أقدمية المجندين المؤهلين إلي 1/12/1968.
 
وحيث إن نص المادة (44) من قانون الخدمة العسكرية والوطنية تنطبق بأثر فوري مباشر انطباقاً يتعين مجاله في ضم مدة الخدمة العسكرية للعاملين غير المؤهلين المعينين ابتداءً من اليوم التالي لتاريخ نشر القانون رقم (152) لسنة 2009 بالجريدة الرسمية.

وأن ما ورد بعجز المادة (44) بعد تعديلها من عدم جواز الاستناد إلى الأقدمية المترتبة على تطبيق هذه المادة بالنسبة إلى المجندين غير المؤهلين فى الطعن على قرارات التعيين والترقية التي تمت قبل أول يناير 2010، إنما يعنى – طبقاً لحقيق مقصود المشرع وبما يحمل النص علي الصحة - عدم أحقية العاملين غير المؤهلين المعينين بعد صدور القانون في الاستناد إلى الأقدمية الاعتبارية الجديدة لتسوية حالاتهم على نحو يمس بالمراكز القانونية التي ترتبت لأربابها من المعينين والمرقين قبل تاريخ نفاذه لاسيما وأن القول بغير ذلك يؤدي إلي زعزعة المراكز القانونية للعاملين غير المؤهلين الذين عينوا قبل العمل بأحكام القانون رقم (152) لسنة 2009  في وقت لم يكن يسمح لهم بضم مدة الخدمة العسكرية

 

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان