ننشر مواد الصحافة وحرية تداول المعلومات بالدستور الجديد
كتب - أحمد علي:
انتهت لجنة الخمسين المكلفة بتعديل الدستور، من إقرار المواد الخاصة بحرية تداول المعلومات والصحافة والتظاهر السلمي وإنشاء الأحزاب والجمعيات الأهلية والنقابات المهنية بعد إقرارها من اللجنة العامة للجنة الخمسين لتعديل الدستور، وينشر موقع مصراوى أبرز المواد المتعلقة بباب الصحافة وحرية تداول المعلومات.
(50)المعلومات والبيانات والاحصاءات والوثائق الرسمية ملك الشعب. والافصاح عنها من مصادرها المختلفة، حق تكفله الدولة لكل مواطن. وتلتزم الدولة بتوفيرها واتاحتها للمواطنين بشفافية. كما تلتزم مؤسسات الدولة بإيداع الوثائق الرسمية بعد الانتهاء من فتره العمل بها بدار الكتب والوثائق وحمايتها وتأمينها من الضياع أو التلف وترميمها ورقمنتها، بجميع الوسائل والادوات الحديثة. وينظم القانون قواعد ايداع الوثائق العامة وحفظها وقواعد الحصول علي المعلومات والنظام من رفض اعطائها ويحدد عقوبة حجب المعلومات أو اعطاء معلومات مغلوطة عمداً.
(51)حرية الصحافة والطباعة والنشر الورقي والمرئي والمسموع والالكتروني مكفولة، وللمصريين من أشخاص طبيعية أو اعتبارية، عامة أو خاصة، حق ملكية وإصدار الصحف وإنشاء وسائل الاعلام المرئية والمسموعة ووسائط الإعلام الرقمي. وتصدر الصحف بمجرد الاخطار علي النحو الذي ينظمه القانون. وينظم القانون إجراءات إنشاء وتملك محطات البث الإذاعي والمرئي والصحف الالكترونية.
(52) يحظر بأي وجه فرض رقابه علي الصحف ووسائل الاعلام المصرية أو مصادرتها أو وقفها أو اغلاقها. ويجوز استثناء فرض رقابه محددة عليها في زمن الحرب أو التعبئة العامة ولا توقع عقوبة سالبه للحريات في الجرائم التي ترتكب بطريق النشر أو العلانية، غير المتعلقة بالحض علي العنف أو التمييز بين المواطنين أو الطعن في أعراض الافراد.
مادة مستحدثة: تلتزم الدولة بضمان استقلال المؤسسات الصحفية ووسائل الاعلام المملوكة لها، بما يكفل حيادتها، ويضمن المساواة وتكافؤ الفرص في مخاطبة الرأي العام.
(53) للمواطنين حق تنظيم الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات وجميع أشكال لاحتجاجات السلمية، غير حاملين سلاحاً من أي نوع، بمجرد الاخطار علي النحو الذي ينظمه القانون. وحق الإجتماع الخاص سلمياً مكفول، دون الحاجة إلي إخطار سابق، ولا يجوز لرجال الأمن حضوره أو مراقبته أو التنصت عليه.
(54) للمواطنين حق تكوين الأحزاب السياسية بإخطار ينظمه القانون. ولا يجوز مباشرة أي نشاط سياسي أو قيام أحزاب سياسية علي اساس ديني أو بناء علي التفرقة بسبب الجنس أو الأصل أو علي اساس طائفي أو جغرافي أو ممارسة نشاط معاد لمبادىء الديمقراطية، أو سرى، أو ذي طابع عسكري أو شبه عسكري. ولا يجوز حل الأحزاب الا بحكم قضائي.
(55) للمواطنين حق تكوين الجمعيات والمؤسسات الاهلية علي اساس ديمقراطي، وتكون لها الشخصية الاعتبارية بمجرد الاخطار. وتمارس نشاطها بحرية، ولا يجوز للجهات الادارية التدخل في شئونها، أو حلها أو حل مجلس إدارتها أو مجلس أمنائها إلا بحكم قضائي.
ويحظر انشاء جمعيات أو مؤسسات أهلية أو استمرارها يكون نظامها أو نشاطها سرياً أو ذو طابع عسكري أو شبه عسكري، وذلك كله علي النحو الذي ينظمه القانون.
(56) انشاء النقابات والاتحادات علي اساس ديمقراطي حق يكفله القانون. وتكون لها الشخصية الاعتبارية، وتمارس نشاطها بحرية، وتسهم في رفع مستوي الكفاءة بين اعضائها والدفاع عن حقوقهم، وحماية مصالحهم. وتكفل الدولة استقلال النقابات والاتحادات. ولا يجوز حل مجالس إدارتها الا بحكم قضائي. ولا يجوز انشاء نقابات داخل الهيئات النظامية.
(57) ينظم القانون إنشاء النقابات المهينة وإدارتها علي أساس ديمقراطي، ويكفل استقلالها ويحدد مواردها وطريقة مساءلة اعضائها عن سلوكهم في ممارسة نشاطهم المهني وفقا لمواثيق الشرف الاخلاقية والمهنية، ولا تنشأ لتنظيم المهنة سوء نقابه واحدة.
ولا يجوز فرض الحراسة عليها أو تدخل الجهات الإدارية في شئونها، كما لا يجوز حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائي. وتعرض جميع التشريعات التي تتعلق بأي مهنه علي النقابة المختصة لأخذ رأيها.
لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة.. للاشتراك ... اضغط هنا
فيديو قد يعجبك: