بالفيديو..الفرق بين صلاحيات الرئيس فى دستور 71 والإعلان المكمل
كتبت - هاجر عبد القادر :
يتسلم الرئيس المنتخب محمد مرسي سلطاته نهاية هذا الشهر بصلاحيات منقوصه تقل كثيرا عن الرؤساء الذين سبقوه، والسبب هو الإعلان الدستورى المكمل الذى أصدره المجلس العسكرى يوم 17 من الشهر الجارى أى ثانى أيام التصويت بجولة الإعاده من الإنتخابات الرئاسية.
وقامت فضائية ''العربية''، بعمل تقرير يوضح الفرق بين صلاحيات الرئيس قبل الإعلان الدستورى المكمل وبعده، وأفاد التقرير بأن الإعلان المكمل منح للمجلس العسكرى الحاكم سلطات موسعة تفوق فى بعض الأحيان سلطات الرئيس وهو ما يتناقد مع دستور ''71'' الذى جمده المجلس العسكر بعد الثورة وكان يمنح الرئيس صلاحيات شبه مطلقة.
وكان دستور ''71''يعطي للرئيس منصب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وهو الذى كان من خلاله يعين الموظفيين المدنين والعسكرين، ولكن فى المقابل فإن الإعلان المكمل طبقا للمادة 53 مكرر تم سلب هذا الاختصاص من الرئيس القادم لحين صياغة الدستور الجديد المنتظر.
وكذلك ينص الإعلان المكمل على أن المجلس العسكرى، هو المختص بتقرير كل ما يخص شئون القوات المسلحة وتعيين قادتها ومد خدمتهم، ووفقا للدستور ''71''، وأيضاً قرار الحرب يتم بالتوافق بين مجلس الشعب والرئيس المنتخب لكن الإعلان المكمل يشترط موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة.
كما أن فرض حالات الطوارىء يتم بقرار من الرئيس بعد موافقة من مجلس الشعب بحسب دستور عام ''71''، بينما الإعلان المكمل يشترط موافقة المجلس العسكرى طبقا للمادة ''53'' مكرر .
فيما منح المجلس العسكرى، لنفسه حقاً موازياً للرئيس بالاعتراض على نص أو مادة فى مشروع الدستور الجديد قد تكون متعارضة مع أهداف الثورة أو مبادئها أو المصالح العليا للبلاد طبقا للمادة 60 مكرر.
اقرأ ايضاً :
فيديو قد يعجبك: