لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

رئيس هيئة القضاء العسكري: أقسمنا للعدل والقانون وليس القادة

04:56 م الثلاثاء 08 مايو 2012

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتب - أحمد الشريف:

رد اللواء عادل المرسى، رئيس هيئة القضاء العسكري، على ما تردد حول القضاء العسكرى وقضاته من أنهم يقسمون على طاعة القادة، محاولين التقليل من شأن القضاة العسكريين، قائلا: ''أحب ان أقول أنه وفقا لقانون القضاء العسكرى فإنه هيئة قضائية مستقلة، وأعضائه غير قابلين للعزل، وتعيين أعضائهم لا يختلف عن تعيين القضاء العادى وخاضع للمادة 38 طبقا  للقانون 46 لسنة 76 للسلطة القضائية.

وأضاف: نصت المادة 56 من قانون القضاء العسكرى ان يحلف القضاة العسكرية اليمين التالية:

"'أقسم بالله العظيم أن أحكم بالعدل و أن أحترم القانون''

وأضاف، فى مؤتمر صحفى الثلاثاء، بهئية القضاء العسكرى: ''حمى الله مصر من كل متحدث يقضى بغير علم، لأن هناك من يفتى بغير مراجعة للقانون العسكرى ومنهم للأسف قانونيين''.

وقال: لا أحب أن أتكلم عن أفراد بعينهم قد يكونوا غدا مسائلين أمام القضاء العسكرى.

وأوضح اللواء مدحت غزى، المدعى العام العسكرى، أن الفرق بين يمين الضابط على طاعة القادة وعدم  ترك السلاح حتى الموت  يمين لحماية البلاد.

وأكد المرسى أن القضاة العسكريون مهنيا غير تابعين لأحد ولا يأتمر القضاة بأوامر أحد من القادة، لكن قراراته خاضعة لضميره وللقانون، ولا سلطان لأحد على قراراته.

وعن أحداث العباسية وإجراءات الاستئناف.. أكد أن المحكمة العسكرية العليا ملزمة بالفصل فى الطعون خلال 48 ساعة، وقال إن المحبوسين فى قضية العباسية قدموا استئناف، مشيرا إلي أن الحبس الاحتياطى ليس عقوبة لكن مبرراته وفقا لما هو وارد فى قانون القضاء العسكرى وقانون الجنايات العامة.

وحول القضاء العسكرى قال إنها مطبقة على مستوى العالم عند التعدى على منشأ ت عسكرية.

وعن إلغاء المادة السادسة بفقرتيها.. قال المرسي "عندما انظر إلى المصالح المحمية فى قانون القضاء العسكرى مثل المنشآت العسكرية والأفراد والممتلكات'' مؤكدا أن ذلك ذلك علي الرغم من أن المحكمة الدستورية قضت بدستورية المادة السادسة، وقضى بروتوكول العهد الدولى لحقوق الانسان على اتخاذ الدولة كافة الإجراءات، مشيرا إلي أن هناك بعض القضايا المنظورة أمام القضاء العسكرى من التنظيمات السابقة، وهناك طعون إذا قبلتها محكمة الطعون ثم تحيلها إلى القضاء العادى فور إقراره ونشره ولا رجعية للقانون أى لا يسرى على الماضى.

وعن الصحفيين فى أحداث العباسية.. قال المرسى أنه لم يعرض أى صحفى نقابى فى الأحداث الأخيرة، واتصل بنا نقيب الصحفيين ممدوح الولى وأبلغته بذلك وقال سوف اراجع الأسماء  وفى تواصل مستمر معنا.

وأكد أن اى من يؤدى مهمة اعلامية بشهادة الصحف والقنوات الفضائية تم الافراج عنهم  رغم عدم وجود اوراق تثبت انتماؤهم الاعلامى وقت القبض عليهم ,ولكننا اكتفينا بشهادة نقيب الصحفيين وشهادة القنوات الفضائية . وسار على نهجهم كل النقابات مثل الأطباء والمهنسين .

وأكد  المرسى فى هذه القضية ان الحبس الاحتياطى ليس عقوبة واطلاق السراح لا يعنى البراءة ,وبالتالى من يثبت عليه اى تهمة فلا ضمانة لمهنته، ويقول "فى محاضر الضبط فلان الفلانى حال قيامه بكذا وكذا ولا تذكر صفته المهنية مؤكدا ان ذلك قابل للنقاش ولكننا اخذنا من المهنة قرينة على انه كان يباشر مهنته."

وأكد , كل انسان برئ حتى تثبت ادانته وليس كل مفرج عنه برئ، مؤكدا ان الحديث عن تحقيق جارى ليس مستحبا ,و"القانون يلزم القضاء العسكرى و الجميع أن يلزم الصمت حتى يثبت دلائل الادانة والبراءة ." والقانون يلزمنى عدم الحديث عن القضايا المنظورة.

وعن توقيت انتهاء التحقيقات قال "المحقق غير ملزم بانتهاء التحقيق فى فترة معينة  ."

وعن  احالة مدنى للقضاء العسكرى  قال لا يوجد الآن احالة لمدنيين للقضاء العسكرى وتم  الغؤها بتعديل القانون القضاء العسكرى ,والآن الموجود هو اختصاص القضاء العسكرى انه يختص دون غيره بالجرائم التى تقع على المنشأت والأماكن التى تخص القوات المسلحة وأفرادها  ومعداتها، وهناك جرائم اخرى الاختصاص من النظام العام  مثل التجنيد والانتاج الحربى من اختصاص الولائى للقضاء العسكرى ولا أستطيع أن أخذ تحقيق من النيابة العامة ولا تستطيع النيابة العامة ان تتناول اختصاصى,مثل قضية زياد العليمى والتى تمت احالة معظمها من القضاء المدنى، ومنها قضايا الحدود والتسلل, من اختصاص اصيل للقضاء العسكرى.

وبكلمة  واحدة قال "لا يملك احد ان يأخذ تحويل المتهمين فى واقعة العباسية  الى النيابة العامة ولا أنا نفسى ,وعن واقعة ماسبيرو احالها  المشير القائم بأعمال رئيس الجمهورية  الى محاكمة مدنية باعتبار قانون الطوارئ ".

اللواء مدحت الغزى المدعى العام العسكرى تحدث عن سبب احالة قضية العباسية الى القضاء العسكرى من الاختصاص الأصيل للقضاء العسكرى لأنه تعدى على منشأة عسكرية وقوات امن عسكرية تحميها أثناء قيامهم بمهام عملهم  وذلك طبقا للمادة السابعة  من قانون القضاء العسكرى .

فى حين قال اللواء عادل المرسى أن القانون هو الذى يحدد الاختصاص وليس الشخص..

وقال ان الواقعة التى تمت يوم الأربعاء 3/5 من اختصاص القضاء العادى الخاص  على الرغم من وفاة 8 اش ولا شأن للقضاء العسكرى بها ,أما أحداث الجمعة 5/5 فان القضاء العسكرى هو صاحب الاختصاص.

ورفض اللواء عادل المرسى الافصاح عن عدد المتهمين أو المطلوب القبض عليهم باتهام التحريض أو الفعل وقال ما أعلن عن أسماء من الداخلية  ليس نهائى ولكن هناك عدد من المطلوبين بأفعال و تحريض .

و قال المرسى مازحا "الكثير يعنى اكثر من عشرة لأن البعض فى اللغة بين 3 وتسعة معنى ذلك أن  المطلوبين اكثر من ذلك''، وقال لا يوجد قضايا رأى فى القضاء العسكرى وأوصل تحية خاصة لعناصر التأمين على ما يتعرضون له من تجاوز وسب واهانة وتحملهم على الرغم من قدرتهم على الرد الفعال ,على الرغم من ان بعض الاعلاميين يقولون قولا عن غير حق ان الاعتصام حق مكفل لكل فرد بلا حدود وهذا قول باطل مؤكدا ان المادة رقم "     21 " من القانون العالمى لحقوق الانسان  تقول (الحق فى التجمع السلمى معترف به ولا ينبغى وضع قيود على هذا الحق الا بما يضعه القانون للسلامة العامة والآمن والأداب العامة وبما لا يتجاوز على حقوق الأخرين.)

ومثلا العريف الذى قتل سيسأل بأى ذنب قتلت وأسال هل بيوت الله خلقت لأى غرض لغير العبادة وهلى هى للقنص ولكى توضع فوقها بنادق آلية .

اقرأ ايضا:

اجتماع سري بين وزارة الدفاع المصرية ونظيرتها الإسرائيلية بسيناء

فيديو قد يعجبك: