تشريعية الشعب توافق على تغليظ عقوبة التعذيب
القاهرة - أ.ش.أ
وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب اليوم الإثنين على تغليظ عقوبة التعذيب المنصوص عليها فى قانون العقوبات.
تضمن النص المقترح من اللجنة :كل موظف او مستخدم عمومى قام بتعذيب شخص أو شارك فى تعذيب أو أمر أو حرض على ذلك لحمله على الاعتراف يعاقب بالسجن المشدد الذي لايقل عن 5 سنوات ، وإذا مات يعاقب بذات العقوبة المقررة لمن إرتكب جريمة قتل عمد.
كما يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن سنة كل من عرف بجريمة التعذيب ووافق وسكت عنها ولم يبلغ السلطات المختصة .
وقال المستشار عمر الشريف مساعد وزير العدل لشئون التشريع أمام الاجتماع الذى خصص لمناقشة إقتراح مشروع قانون بتعديل بعض مواد قانون العقوبات والاجراءات الجنائية الخاصة بجريمة التعذيب إن التعذيب مرتبط بإجبار الشخص على الإعتراف، وإن إيذاء الاشخاص من خلال إستخدام الوظيفة يعد استخداما للقسوه وليس تعذيبا.
اقرأ أيضا:
لجنتا حقوق الإنسان والدفاع بالشعب تزوران المحتجزين على خلفية أحداث العباسية
فيديو قد يعجبك: