إعلان

ننشر حيثيات حكم الإدارية العليا في تأييد قرار الدستورية بحل البرلمان

03:14 م الأربعاء 26 ديسمبر 2012

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتب ـ محمود الشوربجي:

أودعت المحكمة الإدارية العليا، حيثيات حكمها الصادر بتأييد الحكم الصادر من المحكمة الدستورية بحل مجلس الشعب.

حيث قالت المحكمة: إنه متى كانت الانتخابات التي أسفرت عن تكوين مجلس الشعب، قد أجريت بناءً على نصوص ثبت عدم دستوريتها، فإن مؤدى ذلك أن تكوين المجلس بكاملة يكون باطلاً منذ انتخابه، بما يترتب عليه زوال وجوده بقوة القانون اعتبارًا من تاريخ انتخابه دون حاجة لاتخاذ أي إجراء آخر.

وأشارت المحكمة الإدارية العليا، إلى أن المحكمة الدستورية العليا تقوم وحدها بتحديد الآثار التي تترتب على الحكم بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة، ومن ثم فلا اختصاص لأي جهة في هذه الحالة في تحديد الآثار مرة أخرى، على اعتبار أن هذه المحكمة (الدستورية العليا) تكون قد أعملت سلطتها في هذا الشأن، بحسبانها صاحبة الاختصاص الأصيل في تحديد مثل هذه الآثار، سواء كانت آثارًا مباشرة أو غير مباشرة.

وكانت المحكمة الإدارية العليا، قد أصدرت حكمًا أيدت فيه الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا بحل مجلس الشعب، ورفضت المحكمة الطعن المقام من أنور صبيح درويش، والذى طالب فيه بعودة مجلس الشعب.

كانت المحكمة الدستورية العليا، أحالت الدعوى المقامة من أنور صبيح درويش ضد اللجنة العليا للانتخابات بعد إصدارها حكمًا بعدم دستورية مواد قانون مجلس الشعب.

كانت الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار/ مجدى العجاتى- نائب رئيس مجلس الدولة-  فى يوم 20 مارس الماضي حكمًا قضائيًا، بإحالة بعض نصوص قانون مجلس الشعب الى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى دستوريتها، وذلك في ما تضمنته تلك النصوص من عدم قصر الانتخاب الفردى على المرشحين المستقلين غير المنتمين لأي حزب من الاحزاب السياسية بما يترتب على ذلك من مزاحمة مرشحى الأحزاب السياسية لهم فى المقاعد التى يجب أن تخصص لهم. جاء ذلك فى الدعوى المقامة أنور صبح درويش.

وقالت المحكمة - في أسباب حكمها الصادر برئاسة المستشار مجدي العجاتي- نائب رئيس مجلس الدولة- وعضوية المستشارين محمد ضيف ومنير عبدالقدوس - : إنه تراءى لها أن بعض النصوص المتعلقة بكيفية تكوين مجلس الشعب لم تلتزم في ما تضمنته بمبدأى المساواة وتكافؤ الفرص، حيث خرجت هذه النصوص على هذين المبدأين عند تنظيم حق الترشيح.

وأوضحت المحكمة، أن هذه النصوص فرضت أولوية وأفضلية للأحزاب ومرشحيها من عدة وجوه منها منانها جعلت انتخاب ثلثي الأعضاء بنظام القوائم الحزبية والثلث الآخر بنظام الانتخاب الفردي، رغم أن الشرعية الدستورية تستوجب التزاما بالمبدأين المشار إليهما أن تكون القسمة بالسوية، وهو ما كان قد التزمه المرسوم بقانون رقم 108 لسنة 2011 بتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشعب حيث تضمن أن يكون انتخاب نصف الاعضاء بنظام الانتخاب الفردي والنصف الاخر بنظام القوائم الحزبية.. غير أن هذه القسمة تم العدول عنها الى القسمة الحالية ''الثلثين للأحزاب والثلث فقط للمستقلين.

وأضافت المحكمة، أن هذه النصوص لم تقصر الانتخاب الفردي على المستقلين، وإنما أتاحت مزاحمة المنتمين للأحزاب لهم في ثلث المقاعد التي يجب أن تخصص لهم بما يخل بمبدأ تكافؤ الفرص على وجه الخصوص رغم أن الشرعية الدستورية توجب قصر الترشيح والانتخاب بالنسبة لمقاعد الانتخاب الفردي على المستقلين فقط، وهو ما كان قد التزمه المرسوم بقانون 120 لسنة 2011، حيث كان يشترط فيمن يتقدم للترشيح لعضوية المجلس بنظام الانتخاب الفردي ألا يكون منتميًا لحزب سياسي، بل أن هذا القانون قد جعل هذا شرطًا للترشيح، وكذا للبقاء في العضوية عند الفوز بها، إلا أن هذا الشرط ألغى المرسوم بقانون 123 لسنة 2011 بما جعل النصوص الحالية مشوبة بعدم الشرعية الدستورية لأنها بذلك فرضت فرصتين.

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان