لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

''مفوضي الدولة'' توصي بإلغاء قرار تعيين رؤساء تحرير ومجالس الصحف القومية

05:41 م الثلاثاء 25 ديسمبر 2012

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتب- محمود الشوربجي ومروة صابر:

أوصت هيئة مفوضي الدولة في مجلس الدولة بإصدار حكم من محكمة القضاء الإداري، بإلغاء قرار مجلس الشورى الصادر في 4 سبتمبر الماضي، بتعيين رؤساء مجالس إدارة الصحف القومية فيما تضمنه من استبعاد عبدالفتاح الجبالي من رئاسة مجلس إدارة مؤسسة الأهرام وتعيين ممدوح الولي بدلا منه.

وكان الجبالي قد أقام دعواه أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة ، مشيرًا فيها إلى أن استبعاده من رئاسة مجلس إدارة مؤسسة الأهرام جاء مخالفًا لصحيح الواقع والقانون والانحراف وسوء استعمال السلطة.

وأشار الجبالي إلى أنه جرى تعيينه في 13 نوفمبر من العام الماضي وأن مدة دورته لشغل المنصب تنتهي في 12 نوفمبر 2015، تطبيقًا لحكم القانون الذي نص على أن مدة عضوية مجلس الإدارات في الصحف والمؤسسات القومية تكون لمدة 4 سنوات.

وأشار تقرير الهيئة - الذي أعده المستشار إسلام توفيق الشحات بإشراف المستشار تامر يوسف طه نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس دائرة المفوضين بالدائرة الأولى بالقضاء الإداري - إلى أن قرار تعيين الجبالي رئيسا لمجلس إدارة مؤسسة الأهرام رقم 1419 لسنة 2011 بتاريخ 13 نوفمبر 2011 كان يفترض أن ينتهي في 12 نوفمبر 2015 والذي لم يحن بعد.

وأفاد التقرير بأن تكليف الولي بمنصب رئيس مجلس إدارة الأهرام قبل انتهاء مدة الأربع سنوات المقررة قانونا لشغل الجبالي الوظيفة قد جاء معيبا ومخالفا للقانون لعدم احترام الحقوق المكتسبة للمدعي الجبالى لعدم انتهاء المدة المقررة قانونا لشغل الوظيفة، ولما انطوى عليه القرار من مساس بحق المدعي المكتسب في شغل الوظيفة على مدار أربع سنوات بقرار من جهة الإدارة.

وأكد أنه ليس من العدل أن تهدد الحقوق والمراكز القانونية المستقرة حتى لا يفقد الناس الثقة والاطمئنان على استقرار حقوقهم ويتمكنوا من مباشرة أعمالهم على الوجه الأكمل، مشيرًا إلى أنه لم يطرأ على المدعي ثمة مستجدات كبلوغه سن التقاعد أو تقدمه باستقالته كي يتدخل مجلس الشورى بالنظر في إعادة اختيار رؤساء لمجالس إدارات الصحف ، وهو الأمر الذي تغل معه سلطة مجلس الشوري في استصدار قرارات من شأنها المساس بمراكز قانونية مستقرة للأعضاء طالما لم تنته مدة الأربع سنوات المقررة قانونيا أو يتوافر لدى أحدهم بلوغ سن المعاش.

وذكر تقرير هيئة مفوضي الدولة بمجلس الدولة الذي أعده المستشار إسلام توفيق الشحات ، أنه وإن كان لجهة الإدارة أن تستقل بتقدير مناسب لإصدار قراراتها، غير أنه يجب لصحة هذا القرار أن يتقدم على وقائع صحيحة متفقة وصحيح الواقع والقانون، مستفادة من أصول ثابتة وألا يمس الحقوق المكتسبة سواء بالقانون أو بقرارات تنظيمية مع التأكيد على ضرورة احترام جهة الإدارة لقراراتها، وهو الأمر الذي يكون معه القرار الصادر من رئيس مجلس الشورى بصفته رئيس المجلس الأعلى للصحافة رقم 8 بتاريخ 4 سبتمبر الماضي فيما تضمنه من إبعاد الجبالي عن عمله كرئيس لمجلس إدارة مؤسسة الأهرام وتكليف الولي رئيسا لمجلس إدارة مؤسسة الاهرام - قد صدر مخالفا لصحيح الواقع والقانون مستوجبا الإلغاء.

وأشار التقرير إلى أنه لا ينال مما تقدم ما أوردته جهة الإدارة من وجود بعض الملاحظات التي أخذت على الأداء المالي للمدعي إبان توليه رئاسة مجلس إدارة مؤسسة الأهرام في الفترة من 13/11/2011 وحتى 3/9/2012 أى حوالي 11 شهرا في صورة صرف مكافأت مالية وحوافز لبعض العاملين وإبرام لعقود كتب.

وأضاف أن القانون كفل لجهة الإدارة حقها في الرقابة والتحقيق في ثمة مخالفات قد تتكشف لها ارتكابها من قبل الأفراد ، ورسم لها السبيل الذي ينبغي عليها أن تسلكه إذا ما ارتأت في مسلك الفرد ما يمثل خروجا على مقتضيات الشرف والأمانه والصدق وآداب المهنة وتقاليدها على نحو يستلزم المساءلة وإنزال العقاب إذا ما وجد لذلك مقتضى، وأيضا كفلت للفرد حق الدفاع عن نفسه وتقديم كافة الأدلة التي تثبت انتفاء تلك المخالفات عنه من عدمه ، وكل ذلك في ضوء القوانين واللوائح المنظمة حتي لا تتغول جهة الإدارة على حق الأفراد وتكفل لهم حق الدفاع أولى ضمانات التحقيق.

وقال تقرير هيئة المفوضين إنه لما كان الثابت من الأوراق أنه لم يثبت إحالة المدعي لثمة تحقيقات نتيجة ما نسب له عن ملاحظات بمخالفات مالية على حد قول جهة الإدارة، وحيث أن الأصل في الشىء الصحة والبراءة إلى أن يثبت الإدانة ، وأنه لم تثبت إدانته أو صحة ما نسب إليه في ضوء تحقيقات، فإن ذلك كله لا يغير مما انتهى إليه في شىء وسيما أنه لا يصح أن يكون سببا ترتكن عليه جهة الإدارة لإصدار قرارها طالما لم تثبت صحته ومخالفته لصحيح الواقع والقانون.

وأكد التقرير أن النظام القانوني المصري سما بحرية الصحافة إلى أوسع الآفاق وكفلها بحسبانها المظهر الأسمى لحرية التعبير ، وبدونها تفقد حرية التعبير مغزاها وتفرغ من مضمونها ، وأن حرية التعبير لا يجوز فصلها عن أدواتها ووسائل مباشرتها ، وذلك إدراكا منه بأن الأمل معقود بنواصيها لكشف أوجه الخلل والقصور تنبيها وتحذيرا وتقويما لأي اعوجاج ، ولكونها الأداة الفاعلة والمؤثرة في تكوين وتوجيه وتنوير الرأي العام وبحسبانها رافدا من روافد الفكر والثقافة لدى الأفراد.

وأوضح إنه إيمانا من المشرع بأن حرية الصحافة لن تكون مكفولة إلا بحماية القائمين عليها ، ومن أولى مقتضيات حماية القائمين عليها احترام جهة الإدارة لقراراتها الصادرة بتعيين رؤساء وأعضاء مجالس إدارات الصحف والمقررة قانونا، والمحددة المدة بأربع سنوات طالما كانت الغاية من التعيين تحقيق المصلحة العامة والهدف المخصص لها قانونا وأصبح يترتب لهم حقوقا مكتسبة فهذا ما تقضي به العدالة الطبيعية ، ويستلزمة الصالح العام.

وأكد التقرير أنه ليس من العدل في شىء أن تهدد الحقوق، كما لا يتفق والمصلحة العامة أن يفقد الناس الثقة والاطمئنان على استقرار حقوقهم والأصل أنه لا يجوز المساس بالحقوق المكتسبة أو بالمراكز القانونية والتي تمت سواء أكان اكتسابها بقانون أو بقرار.

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان