إعلان

المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة يرفض مسودة الدستور الأخيرة

06:20 م الجمعة 19 أكتوبر 2012

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

القاهرة - (أ ش أ) :

ناشد المركز العربي لإستقلال القضاء والمحاماة، الجمعية التأسيسية إعادة صياغة وإحكام المواد الدستورية ذات الصلة بالصلاحيات الموسعة لرئيس الجمهورية في تعيين أعضاء ورئيس المحكمة الدستورية العليا لترسيخ استقلالها والحفاظ على اختصاصها وتمكين الجمعية العمومية للمحكمة من تعيين رئيس وأعضاء المحكمة .

وأعرب المركز - في بيان أصدره اليوم الجمعة - عن رفضه وقلقه مما ورد بمسودة الدستور الأخيرة، وبخاصة العصف بدور الجمعية العمومية للمحكمة في اختيار رئيس المحكمة، وناشد الجمعية التأسيسية تبني أسلوب الرقابة الدستورية عن طريق الدعوى الأصلية أو المباشرة التى يرفعها أصحاب المصلحة من الأفراد والجماعات ضد أي قانون يمس الحقوق والحريات العامة، وذلك خلال مدة معينة بعد صدور القانون مع عدم جواز الطعن بعدم دستورية القانون بعد انقضاء هذه المدة إلا من خلال الرقابة اللاحقة بطريق الدفع الفرعي أمام إحدي المحاكم .

ودعا المركز الجمعية إلى السماح بالطعن على قرارات المحاكم برفض الدفع بعدم الدستورية أمام المحكمة الدستورية العليا، وقصر اختصاص المحكمة الدستورية في مجال رقابة دستورية القوانين والقرارات الجمهورية بقوانين، وإعادة الاختصاص برقابة دستورية اللوائح العادية ''التنفيذية والتنظيمية ولوائح الضبط'' إلى القضاء الإداري، كما كان الحال قبل عام 1979.

وأعرب المركزالعربي لاستقلال القضاء - في بيانه - عن دهشته ورفضه لما تفصح عنه المادة 184 من مسودة الدستور بتحصين القوانين الانتخابية من الرقابة اللاحقة على دستوريتها، مشيراً إلى أنها سابقة تعيد إلى الأذهان نص المادة 76 سيئة السمعة من دستور 1971، التى حصنت قرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية من الطعن عليها .

كما انتقد المركز مسودة الدستور التى منحت رئيس الجمهورية سلطة تقديرية في إحالة القوانين ذات الصلة بالانتخابات البرلمانية أو المحلية للمحكمة الدستورية العليا لتمارس بشأنها رقابة سابقة، كما اعتبرته أمراً لا يخل إخلالاً جسيماً بدور المحكمة الدستورية في الرقابة الدستورية على القوانين فحسب، بل وبمباديء المساواة وتكافؤ الفرص .

وأعرب المركز العربي، عن خشيته من أن يكون ثمة توجه للعصف بالمحكمة الدستورية العليا والسعي لتحجيم دورها، خاصة أن مسودة الدستور تنص على أن المحكمة الدستورية جهة قضائية، مستبدلة نص دستور 1971 الذي كان ينص على أن المحكمة الدستورية هيئة قضائية مستقلة، منتقداً الجمعية التأسيسية بعدم منح المبادىء والمعايير والمواثيق الدولية ذات الصلة باستقلال القضاء أي اعتبار، ''حيث جاءت صياغة المواد والأحكام المنظمة للسلطة القضائية فارغة من الضوابط والمعايير الضامنة والحامية لاستقلال القضاء'' .

واختتم المركز بيانه بالتأكيد على أن مسودة الدستور ذات الصلة بالمحكمة الدستورية العليا، جاءت في صياغتها وأحكامها صادمة ولم تكن متوقعة، لاسيما بعد ثورة يناير التي دعت إلى استقلال حقيقي للسلطة القضائية ، كما أن كل المطالبات قبل الثورة كانت تطالب باختصاص الجمعية العمومية للمحكمة في تعيين رئيسها إلى جانب اختصاصها المقرر بتعيين الأعضاء.

بينما جاءت المسودة على خلاف ذلك وأضافت لرئيس الجمهورية إلى جانب اختصاصه بتعيين رئيس المحكمة سلطة تعيين أعضاء المحكمة، فضلاً عن إسناد الاختصاص للمحكمة برقابة دستورية التعديلات الدستورية المتعلقة بالحقوق والحريات العامة، ومنحها كذلك الاختصاص بالرقابة السابقة على دستورية لوائح مجلسي البرلمان، على أن يتم إقرار هذه اللوائح في صورة قوانين وليس قرارات.

الثانويه العامه وأخبار التعليم

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان